العدد 3843 - الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ

28 أبريل الحكم بقضية مخدرات... والمحامية تطلب البراءة

وزارة العدل والشئون الإسلامية
وزارة العدل والشئون الإسلامية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

15 مارس 2013

حددت محكمة الاستئناف (28 أبريل/ نيسان 2013) للحكم في قضية متهم أدانته محكمة الدرجة الأولى بالحبس 3 سنوات بقضية مخدرات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه توسط في بيع مادة الحشيش المخدر لصالح المتهم الأول بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدر والمؤثرات العقلية (ميتامفيتامين، نيترازيبام، ديازيبام، كلونازيبام) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني (المستأنف) بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما ألف دينار عما أسند إليهما وبراءتهما مما أنسب إليهما أولاً، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وحيث إن هذا الحكم لم يرتضِ به المستأنف فقد قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل.

وقد تقدمت محامية المتهم الثاني زينب سبت، بمذكرة دفاعية جاء من خلالها أن المتهم الثاني (المستأنف) يتمسك بالإعفاء المقرر بالمادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007، قد جرى نصها على «يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30)، (31)، (34) فقرة أولى، (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة».

ويتضح من النص أن الإعفاء في المادة السالفة البيان وجوبيّ؛ فلا مجال للسلطة التقديرية للمحكمة في إعماله متى ما تمسك به المتهم، وتوافرت شروطه فالمحكمة ملزمة قانوناً بالحكم به، وعلى ذلك استقرت أحكام محكمة التمييز.

وبالنظر للدعوى المنظورة أمام المحكمة الموقرة نجدها تجسيداً مثالياً للإعفاء المنصوص عليه في المادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007ن وليس هذا كلاماً مرسلاً بل إنه حديث يشهد له الجد والواقع ويؤازره أكثر من دليل بأوراق الدعوى.

وتابعت سبت أن البيّن من المحضر أن المستأنف هو من أرشد عن مكان وجود المتهم الأول، بل وأبدى استعداده لمساعدة الشرطة في القبض عليه، وكان برفقتهم وقت القبض على المتهم الأول، وهو ما يتحقق به شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة (53) في شقها الأخير، والمتمثل فيما اشترطته من أن يكون الإبلاغ الذي تم بعد علم السلطات بالجريمة مؤدياً إلى ضبط باقي الجناة.

وأضافت سبت أنه تأكد ذلك أيضاً بأقوال المتهم الأول (المستأنف) أمام النيابة العامة صفحة (6)، عندما قرر بأنه «وأبديت استعدادي في الإدارة لمعاونة الشرطة للقبض على المتهم الأول، فأرشدتهم إلى الشقة التي أسكن بها، وتوجهنا في نفس اليوم إلى الشقة أنا ومعي أفراد الشرطة، وطرقنا الباب ثم فتحناه، وهنا تم القبض على المتهم الأول».

كما استندت سبت إلى أقوال المتهم الأول أيضاً لاستحقاق المتهم الثاني (المستأنف) للإعفاء؛ وذلك كما قرر بأقواله بالنيابة - رغم إنكاره - أن القبض عليه تم عن طريق حضور الشرطة بصحبه المستأنف، بالإضافة إلى إن شاهدي الإثبات المقدمين أمام النيابة أكدا أن القبض على المتهم الأول تم بمساعدة وإرشاد المستأنف.

وبناءاً عليه يتمسك المستأنف بطلب الإعفاء من العقوبة غعمالاً لنص المادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007.

وأوضحت سبت أنه لا يقدح في ذلك القول بأن تحريات الشرطة كانت منصبة في البداية على المتهم الأول؛ إذ إن نص المادة (53) جعلت من الإبلاغ الذي يؤدي إلى ضبط باقي الجناة شرطاً للإعفاء، وهو ما تحقق بموضوع الدعوى، وهو ما يحق معه طلب إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف.

ودفعت سبت ببطلان القبض والتفتيش، وما ترتب عليه من اعتراف صادر من المستأنف، إذ أوضحت أنه لمّا كان القانون قد جعل من حالة التلبس سبباً للقبض على المتهم وتفتيشه إلا أنه اشترط لحالة التلبس شروطاً وحالات حددها حصراً حتى لا يتوسع في هذا الإجراء، الذي هو تعرض صريح للحرية الشخصية، التي تحرص كل القوانين والدساتير على حمايتها.

وتابعت لما كان ذلك، وكان المستقر عليه أن حالة التلبس حالة عينية تصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها، بحيث إذا تماحت هذه الحالة لا يجوز القبض على المتهم، بل إن المشرّع اشترط أن يكون القائم بالقبض، هو من شاهد حالة التلبس أو أدركها بإحدى حواسه، وأحكام التمييز والنقض المصرية أكثر من أن تحصى في هذا الشأن.

وأشارت سبت إلى أنه لما كان ذلك، وكانت واقعات الدعوى تؤكد على عدم توافر حالة التلبس؛ إذ الثابت بمحضر الضبط وأقوال شهود الإثبات أن الشرطي الذي كان يراقب المصدر السري وقت لقائه بالمتهم لم يشاهد المادة المخدرة وقت تسليمها، وإنما شاهد المتهم يسلم شيئاً لم تتبين ماهيته، وأن المتهم (المستأنف) انصرف من مكان الواقعة قبل أن يعلم ماهية هذه المادة، بما يعني تماحي حالة التلبس المنصوص عليها قانوناً، بل إن المتهم تم القبض عليه من قبل شرطة النجدة على جسر سترة بعيداً عن مكان الواقعة بمسافة كبيرة، ومن قبض عليه هو شاهد الإثبات الثاني، الذي أقر بأنه لم يشاهد واقعة تسليم المواد المخدرة. وتجدر الإشارة إلى أن من قام بعملية القبض على المتهم في حقيقة الأمر هم رجال شرطة النجدة، وأن الشاهد الثاني للإثبات حضر بعد القبض عليه، وعلى ذلك يظهر بجلاء بطلان القبض على المتهم (المستأنف)، وبطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه، ومن أهمها الاعتراف الذي اتخذته محكمة أول درجة أساساً للحكم بالإدانة.

ولفتت سبت إلى أنه لا يقدح في ذلك القول بأن الاعتراف منبت الصلة عن الإجراءات السابقة عليه؛ إذ إنه لا يتصور أن يبادر متهم إلى الاعتراف بجريمة وهو حر طليق، وهو ما يؤكد على بطلان هذا الاعتراف مما يضحى الاتهام معه غير ذي أساس، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم وإلغاء حكم أول درجة.

وأضافت سبت أن المتهم لايزال في بداية حياته، وفي أمر حبسه ما يدمر مستقبله، وعليه التمست أصلياً: بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بإعفائه من العقوبة إعمالاً لنص المادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007، واحتياطياً: إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته، ومن باب الاحتياط الكلي استخدام منتهى الرأفة.

العدد 3843 - الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً