العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ

"خارجية الشورى" تنهي تعديل "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة.

وبحثت اللجنة مشروعقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسمنة 2011م، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال احدى الجلسات.

ويهدف مشروع تعديل حظر ومكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير المشروع دون الاكتفاء بإيراد العمليات التي تعتبر جريمة غسل الأموال اتساقًا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي حرص المشرع الدستوري على ترديدها في المادة (20/أ) من الدستور، فضلاً عن وضع قواعد منضبطة تبين أركان الجريمة وعقوبتها دون لبس أو غموض.

إلى ذلك، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والاخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي حوله ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات.

ويهدف هذا التشريع الى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من قانون العقوبات، كما يهدف الى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافًا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الاشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيا ما كانت. وقد تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذا أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني، مما يتطلب تعديلها لتشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة أي شخص يتعرض لخدش عاطفة الحياء.

وبحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي حوله ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات.

ويتألف مشروع القانون أعلاه فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، متضمنا نصها خمس بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلا لذلك، ونص البند (5) على العقوبات لكل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:40 ص

      العوض على الله

      مجلس شورى مقعد ومجلس نواب مشلول ماوراهم الا الخساره ملايين تصرف عليهم الفقراء في حاجه لها بيوت مهدمه فقر عوز بطاله فكونامن هذه المجالس

اقرأ ايضاً