العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ

"الشورى" يستعرض المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة

القضيبية – مجلس الشورى  

تحديث: 12 مايو 2017

يناقش مجلس الشورى في جلسته التي تعقد صباح يوم غد الاثنين (25 مارس/ آذار 2013) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، حيث جاء قرار اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون ، لما تضمنه من تعديلات هامة تتعلق بوجود حاجة ملحة لإنشاء جهاز يختص بالبيئة، وباعتبار أنه يعد خطوة إيجابية في النهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين.

كما ومن المقرر أن يُخطر أعضاء المجلس في بداية الجلسة بالرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل ، المرفق بها قرار رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم (12) لسنة 2013م بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الأعلى للبيئة، قبل أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

كما ستناقش جلسة مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى الاستجابة للمتطلبات الدولية وفقا للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، و أمن الطيران المدني، وهي الركائز الأساسية لتحقيق سلامة مستخدمي قطاع الطيران، فضلا عن أنها تعبر عن سمعة مملكة البحرين و مكانتها بين الأمم على المستويين الاقليمي و الدولي، بما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقا من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة، و تشغيل شركات الطيران الأجنبية من دولها إلى مطار البحرين الدولي.

وأشارت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها إلى أن مشروع القانون سيسهم في النهوض بالناقل الوطني (شركة طيران الخليج)، بفضل وجود تشريع نافذ و شامل لجميع المتطلبات الدولية، من عقد اتفاقيات مشاركة مع الشركات الدولية و على رأسها الشركات الأمريكية، وعليه أوصت اللجنة ت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

إلى ذلك يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث انتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق في هذا الشأن، والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. وذلك لعدم وجود مستجدات أو مبررات أو أسباب تستدعي الرجوع عن قرار المجلس السابق، خاصة وأن التعديل الوارد في مشروع القانون قد رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة دون الإشارة إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات، وأن التعديل الذي ورد في مشروع القانون ليس له أثر ما لم يمس التعديل كل من المواد (32، و70 ، و71 ) من قانون العقوبات، وأن هذا التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و (71) من قانون العقوبات المشار إليها فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً