العدد 3867 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434هـ

السعودية: لا صحة لصدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل على رجل

أكدت وزارة العدل السعودية أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل على أحد مواطني المملكة. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني يوم الاثنين أن "ما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عار من الصحة".

موضحة أن الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك تماما، حيث صرف القاضي النظر عن المطالبة بهذه العقوبة. وطالبت الوزارة الجميع بتحري الدقة، معبرة عن أسفها من أن بعض من تداول هذه الأخبار هي جهات تنسب نفسها للدعم الحقوقي. وكان عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية تداولت الأيام الماضية خبرا حول صدور حكم قضائي بحق مواطن بإجراء عملية جراحية له لإحداث شلل نصفي سفلي من الحوض إلى أسفل القدمين ليتحقق "القصاص" لإصابته آخر بشلل نصفي بعدما طعنه بسكين خلف رقبته حينما كان عمره 14 عاما.

وكانت بريطانيا دعت الخميس السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ حكم بالشلل على الشاب البالغ من العمر 24 عاما والذي طعن قبل عشر سنوات جارا له ما أدى إلى إصابته بالشلل النصفي. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان "نحن قلقون جدا لقيام محكمة سعودية بالحكم على رجل بالشلل لأنه تسبب في شلل صديق له عندما كان عمره 14 عاما". وأضاف البيان: "ندعو السلطات السعودية إلى التأكد من عدم تطبيق هذه العقوبة المؤسفة. فمثل هذه الممارسات تحظرها القوانين الدولية ولا يجب أن يكون لها مكان في أي مجتمع".وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية يوم الثلاثاء عدم تنفيذ الحكم. وكان السعودي علي الخواهر في الرابعة عشرة من عمره عندما ارتكب فعلته في عام 2003 ، ولم يتمكن أهله من دفع الدية التي حددت بمليون ريال (270 ألف دولار) لإنقاذه من العقاب. ووقع الحادث في مدينة الأحساء شرق البلاد.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً