العدد 3881 - الإثنين 22 أبريل 2013م الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ

«الشورى» يقر حظر غسل أموال جرائم الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة داخل البحرين وخارجها

أقر مجلس الشورى المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، والتي تحظر غسل أموال العديد من الجرائم بينها أموال الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة داخل البحرين وخارجها.

وأضافت المادة الأولى من المشروع بقانون إلى مقدمة المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه المادة (2) فقرة (2-1) لتصبح «يحظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم التالية، وسواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الخطف والقرصنة، وجرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة، والجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها، وجرائم الفجور والدعارة، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية».

واضافت الى ذلك «جرائم التهرب من الضرائب «الرسوم الجمركية»، وجرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانونياً، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وجرائم الاتجار بالآثار، وأية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفا فيها متى كانت معاقبا عليها في القانون البحريني».

فيما استبدلت المادة الثالثة نص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النص الآتي: «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة. وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تحصلها من الجريمة».

العدد 3881 - الإثنين 22 أبريل 2013م الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً