العدد 4059 - الخميس 17 أكتوبر 2013م الموافق 12 ذي الحجة 1434هـ

البراءة بدلاً من الحبس سنة لمتهم بقضية تجمهر

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة متهماً بعدما أدانته محكمة الدرجة الأولى بحبسه لمدة سنة في قضية تجمهر وشغب.

وتقدمت محامية المتهم بلقيس المنامي بمذكرة طلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه. كما طلبت بأخذ المتهم بأقصى درجات الرأفة والرحمة والاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم بمحبسه أو إنزال العقوبة لحدها الأدنى ووقف تنفيذها أو الاكتفاء بالغرامة.

وقالت المنامي خلال مذكرة دفاعها إن مرافعة أول درجة جزء لا يتجزأ عن هذه المرافعة.

ودفعت بعدها بقصور حكم أول درجة بتأويل القانون، إذ أفادت المنامي بأن حكم أول درجة جاء قاصراً بالتأويل متجاهلاً شرطاً من شروط نص المادة محل الاتهام إذ نص حكم أول درجة في الصفحة الرابعة منه على أنه «وحيث إن المادة سالفة الذكر في شأن التجمهر والشغب أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب الجرائم...» يتبين تجاهل حكم أول درجة لأحد شروط التجمهر واقتصاره على شرطين وهما اشتراك خمسة فأكثر، ومن أجل الإخلال بالأمن العام، متجاهلاً شرط التجمع في الطريق العام والذي بانتفائه ينتفي التجمهر حيث أفاد المستأنف في أقواله بالنيابة العامة بأنه لم يتقدم للشارع العام وكانت المسافة الفاصلة بينه وبين الشارع العام 500 متر.

وأضافت أن نص المادة صريح وكل شرط مكمل للآخر، حتى وعند تجاهله للشرط الثالث المتمثل في حدوث التجمع على طريق عام فإن الشرطين المشار لهما في حكم أول درجة غير متوافرين إذ إن المتهم بهذه الدعوى شخص واحد فيكون شرط النصاب قد انتفى، كما أن المستأنف لم يقم بأي عمل مخل بالأمن.

وذكرت المنامي أن موكلها ذكر بأقواله في النيابة العامة عندما سئل عن العبارات التي كانوا يرددونها بأنهم لم يرددوا شيئاً والتصرف الوحيد الذي قام به هو حمل إطار وحمل الإطار بحد ذاته ليس جريمة وليس فعلاً مجرماً قانونياً، ولو فرضنا مجرد افتراض أن حمل الإطار بقصد ارتكاب فعل ما فإنه يعد من الأعمال التحضيرية للواقعة والأخيرة لا يعاقب عليها القانون وعلة هذه القاعدة أن العمل التحضيري لا ينطوي على خطر يهدد حقاً أو مصلحة، إذ لا يكشف في صورة أكيدة عن نية إجرامية، وكذلك يكمن في صعوبات إثبات النية الإجرامية، وطالما انتفى الخطر فمن المؤكد انتفى الإخلال بالأمن العام ما يتوجب معه الحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه.

كما دفعت المنامي بانعدام الأساس المتبع في توجيه اتهام النيابة العامة مقيدة بما أحيل لها من استدلالات فإن رأت محلاً لرفع الدعوى بناءً على الاستدلالات رفعتها وإن لم ترَ محلاً لرفعها بناءً على الاستدلالات حفظتها، حيث نصت المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني على أنه «إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناءً على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق». كما أشارت المادة 80 من قانون الإجراءات البحريني، إلى أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت كلفت المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وأشارت المنامي إلى أنه لو رجعنا إلى أوراق الدعوى فإنه يتضح لعدالتكم أن الدعوى أحيلت من مركز الشرطة للنيابة العامة على أنها حرق جنائي ولما رأت النيابة العامة عدم إمكانية إحالة الدعوى للمحكمة واتهام المستأنف بالحرق الجنائي لعدم وجود حريق ولا بشروع في الحريق لعدم وجود شروع، اجتهدت ووجهت للمتهم تهمة تجمهر مع العلم أن محاضر جمع الاستدلالات لم تنطوِ على تهمة التجمهر إذ كان يتوجب على النيابة العامة أن تحفظ الدعوى (بأن لا وجه لإقامتها) لانتفاء الجريمة المنسوبة للمتهم لا تغيير التهمة كما فعلت. ملتمسة من المحكمة إصدار حكمها ببراءة المتهم.

العدد 4059 - الخميس 17 أكتوبر 2013م الموافق 12 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً