العدد 4111 - الأحد 08 ديسمبر 2013م الموافق 05 صفر 1435هـ

شعبان: "الاستئناف" تقضي لصالح "الشمالي" في "نورانا"

الجنبية - المجلس البلدي الشمالي 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي جعفر شعبان بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية حكمت في 29 أكتوبر / تشرين الأول الماضي لصالح المجلس بإلغاء الحكم السابق وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في القضية وألزمت الأطراف الأخرى مصاريف المحكمة.

وأوضح شعبان أن اللجنة المالية والقانونية استلمت يوم أمس الأحد (8 ديسمبر / كانون الأول 2013) نسخة من خطاب المحامي المكلف بالترافع عن المجلس في دعوى مشروع نورانا أمام المحاكم حسن علي إسماعيل يتضمن فحوى وتفاصيل الحكم الصادر، مضيفاً أن الحكم السابق الصادر في 29 مايو / ايار من العام الماضي قضى بعدم قبول دعوى المجلس وألزمته بمصروفات المحكمة، إلاّ أن المجلس استأنف مجدداً الحكم.

وذكر شعبان أن المحكمة من خلال محضر الحكم أكدت على الشخصية الاعتبارية للبلديات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وليست من الجهات التي تمثلها هيئة الإفتاء والتشريع أمام القضاء، كما أن المشرع لم يجعل من مجلس الوزراء جهة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المجالس البلدية ووزير شؤون البلديات، إنما جهة للاعتراض أو التظلم.

وتابع شعبان القول بأن المحكمة أكدت كذلك على أن قرار مجلس الوزارء في الخلاف بين المجالس البلدية ووزير شؤون البلديات قابل للطعن قضائياً، وإن سبب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها لكون المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوع الطعن ببطلان وإلغاء القرارت محل التداعي.

وكان المجلس في أواخر سبتمبر 2010م كلف أحد مكاتب المحاماة لرفع الموضوع للقضاء ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ومدير البلدية للمنطقة الشمالية، ورئيس الوزراء، وشركة منارة للتطوير، وشركة "إن أس القابضة"، وبدأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى في 22 مارس / آذار 2011م بالنظر في القضية التي حكمت لصالح المدعى عليهم.

ويذكر أن قضية مشروع نورانا بدأت حينما تقدمت شركة منارة للتطوير (بصفتها المطورة والمنفذة للمشروع) بتاريخ 7 يوليو / تموز 2009م للمجلس بطلب الحصول على عدم الممانعة لعملية دفان أرض المشروع وهو المتطلب الوحيد غير المستوفى والذي يعيق إصدار الرخصة من قبل الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، وقد توقف المجلس عن الموافقة على المشروع بسبب كونه تعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية مما يؤدي لتدمير الصيد والثروة البحرية والبيئة ومخالف للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، كما أدى إلى الغاء مشروع إسكاني مما يعتبرأعتداء على المال العام.

إلاّ أن الجهاز التنفيذي اصدر بتاريخ 17 سبتمبر2009م إجازة الدفان، ومباشرة قامت الشركة بعملية الدفان بشكل سريع ومكثف، مما حدا بالمجلس –الذي تفاجأ من هذا التجاوز- بتاريخ 16 نوفمبر 2009م بأصدار قرارا بوقف الدفان، كما قام بمخاطبة الجهاز التنفيذي بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف الدفان، فيما رد وزير شؤون البلديات بتاريخ 2 ديسمبر 2009م بخطاب تضمن الإحاطة بإحالة القرار إلى الجهة المختصة للدراسة، وانه سيوافي المجلس بالرد خلال شهر من تاريخه.

وبعد مضي شهرين أصدر المجلس في 1 فبراير / شباط 2010م قراراً آخر برفض الترخيص لإقامة المشروع محل التداعي رفضا نهائياً، إلاّ أن الوزير أعترض بتاريخ 18 فبراير 2010م على قرار بدعوى أن المشروع يقع ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستيراتيجي.

وبتاريخ 8 مارس 2010 أصرّ المجلس على رأيه برفض إقامة المشروع وضرورة وقفه وقرر إعادة رفع هذا القرار للوزير في 11 مارس 2010م، إلاّ أن الوزير أصرّ على موقفه تزامناً مع استمرار عملية الدفان، مما حدا بالمجلس لرفع القضية للقضاء.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً