العدد 4146 - الأحد 12 يناير 2014م الموافق 11 ربيع الاول 1435هـ

النائب مراد يكشف استنتاجات وتوصيات مالية النواب حول تقرير الرقابة المالية والإدارية

القضيبية – مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أن للجنة تبين لها بعد دراسة وبحث شامل لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013 التنوع في المخالفات المذكورة ما بين مخالفات إدارية ومالية، والتي بها شبهة جنائية، وما بين البسيطة والجسيمة، وما بين المرتكبة لأول مرة والمرتكبة بصورة متكررة.

مشيدا مراد بجهود اعضاء اللجنة والفريق الإداري والفني الداعم للعمل بالأمانة العامة لجلس النواب، ومسجلا شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس والأعضاء النواب على الدعم والتعاون.

 

وأضاف مراد بأن اللجنة ارتأت الإشارة إلى هذه المخالفات على قدر أهميتها وخطورتها، وذلك بحصر – قدر الإمكان – تلك التي رأت اللجنة فيها شبهة جنائية، وتصنيف المخالفات الأخرى بما يتناسب معها من أدوات رقابية خوّل الدستور واللائحة الداخلية لأعضاء المجلس الموقر استخدامها، وذلك حسب التفصيل الآتي:

 

 

أبرز المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 2013

 

تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م عددا من المخالفات، حيث يتمحور معظمها حول الإضرار الجسيم بمال تقضي واجبات الوظيفة بالمحافظة عليه، ونورد أبرز تلك المخالفات على النحو الآتي:  

 

  1. 1.   مخالفات وزارة المالية:

‌أ.       عدم قيام وزارة المالية بدورها المطلوب في متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة عن مبيعات المنتجات النفطية لفترات طويلة تزيد عن 8 سنوات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية بلغت حوالي 29 مليون دينار حتى نوفمبر 2012م، مخالفة بذلك البند (5) من الفقرات (2-2-4) من الدليل المالي الموحد الذي ينص على أن "من مسئوليات إدارة الخزانة بوزارة المالية متابعة الإيرادات الحكومية" وهذا ما ورد في الصفحة رقم (6) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م، ويعد كذلك مخالفة لأحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدل بشأن الميزانية العامة للدولة، والتي تنص على أنه "من واجبات وزارة المالية (ج) التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافية، والمادة (53/ج) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدل بشأن الميزانية العامة للدولة، والتي تلزم وزارة المالية بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بتحصيل الإيرادات المستحقة وتوريدها للحساب العمومي.

‌ب. إن وزارة المالية فشلت في القيام بدورها في تحصيل الإيرادات المستحقة عن مبيعات وقود الطائرات على الرغم من ذكر هذه الملاحظة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011 – 2012، إلا أنه لوحظ استمرار تراكم المبالغ المستحقة عن مبيعات وقود الطائرات لطيران الخليج وطيران البحرين لتبلغ حوالي 316 مليون دولا أمريكي، و 29 مليون دولار على التوالي كما في نوفمبر 2012م، وإن ذلك يخالف بوضوح أحكام البند (5) من الفقرات (2-2-4) من الدليل المالي الموحد الذي ينص على أنه "من مسئوليات إدارة الخزانة بوزارة المالية متابعة الإيرادات الحكومية، وهذا ما ورد في الصفحة رقم (6) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م، ويشكل ذلك أيضا مخالفة للمادتين (5) و (53) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدل بشأن الميزانية العامة للدولة.

‌ج.   إن معظم الوزارات والجهات الحكومية لم تلتزم بتسليم بياناتها المالية المدققة إلى وزارة المالية خلال الفترة المحددة قانونا وهي (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك تطبيقا للمادة (48) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدل بشأن الميزانية العامة للدولة، والمادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية الصادر بتاريخ 10 مايو 2012م،  وهذا ما ورد في الصفحة رقم (6) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م، ثم بين التقرير ذاته في الصفحة رقم (55) أن من أهم مهام وزارة المالية هي التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بتسليم بياناتها المالية خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك تطبيقا لحكم المادة (48) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدل بشأن الميزانية العامة للدولة، والمادة (16) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012، والمادة (53/د) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدل بشأن الميزانية العامة للدولة.

‌د.     إن وزارة المالية لم تتخذ إجراءات فعالة بشأن ضرورة التزام الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة بتحويل فوائض ميزانياتها إلى وزارة المالية والتي بلغت (4,750,215) دينار عن السنتين الماليتين 2011- 2012م، وهذا ما ورد في الصفحات رقم (6، 56، 57) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م.

‌ه.  لقد فشلت وزارة المالية في وضع سياسة ناجحة وواضحة للدين العام ومراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ودراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن وجود بدائل للتمويل لتفادي أية مشاكل مستقبلية تتعلق بعدم القدرة على سداد القروض التي ارتفع سقفها إلى 5 مليارات دينار في عام 2012م مقارنة بمبلغ 1.9 مليارات دينار عام 2009م، أي بزيادة 3.1 دينار وبنسبة بلغت (163%)، وهذا ما ورد في الصفحات رقم (7، 57، 59) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م.

‌و.    عدم التزام الوزير بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن احتياطي الأجيال القادمة على الرغم من مرور حوالي 7 سنوات على إنشاء الاحتياطي وبلوغ موجوداته حوالي (346) مليون دولار أمريكي، إضافة إلى توسع عملياته وتشعبها، حيث لوحظ عدم وجود نظام محاسبي للاحتياطي سواء أكان يدوياً أم آليا، وفقا للأصول المحاسبية المرعية، وهذا ما يضعف الرقابة على موجوداته والتزاماته، وحقوق الملكية وإيراداته ومصروفاته، وقد يعرضها للتلاعب ويؤدي إلى صعوبة متابعة عملياته وزيادة الأخطاء المحاسبية وعدم اكتشافها في حينها، الأمر الذي قد يؤثر في صحة ودقة البيانات المالية لحساب الاحتياطي، كما أن مجلس الاحتياطي لم يقم بدراسة جميع الاستثمارات قبل الشروع فيها وفقاً لما نص عليه البند (ج) من المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادم، وهذا ما ورد في الصفحات رقم (7، 72) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م.

‌ز.    حيث إن وزير المالية هو الذي يتولى الإشراف على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أنشئت وفق القانون رقم (3) لسنة 2008 وهو المسؤول عن أعمالها أمام السلطة التشريعية، فإنه يسأل عن كافة المخالفات التي ارتكبتها الهيئة والواردة تفصيلاً في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م في الصفحات الآتية: (181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، إلى الصفحة 205).

 

  1. قيام وزارة الأشغال بدفع مبلغ 409 ألف دينار تكلفة التصاميم الذي نفذها الاستشاري ضمن مشروع تطوير شارع الملك فيصل لإنجاز ثلاثة أنفاق بالتقاطعات الرئيسية، غير أن الوزارة قد عدلت عن هذا الخيار واستبدلته بتوسعة الشارع المذكور، وبالتالي خسرت الوزارة المبلغ دون فائدة، مما يعد هدرا واضحا للمال العام.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (400) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. عدم قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتحصيل المبالغ المستحقة للهيئة على أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم والتي بلغت قيمتها في نوفمبر 2012م مبلغ 7.398 مليون دينار.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (293) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بصرف بدل حضور اجتماعات ومكافآت سنوية لأعضاء مجلس ادارة الشركة السابق في الفترة منذ انتهاء مدته بتاريخ      1 يوليو 2010م إلى تاريخ إعادة تشكيل المجلس في 27 سبتمبر 2011م، بلغت قيمتها 148,750 دينار.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (302) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. استمرار جامعة البحرين بصرف رواتب لبعض الموظفين المنتهية خدمتهم وذلك لفترات لاحقة لتواريخ مغادرتهم الجامعة.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (240) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. عدم تنفيذ بلديتي الجنوبية والوسطى بوزارة شؤون البلديات والتخطط العمراني  لأي من أحكام الإزالة بموجب الصلاحيات التي منحها لها قانون تنظيم المباني رغم صدور نحو سبعة أحكام إزالة خلال الفترة من 2009م وحتى 2012م، وكذلك الحال بالنسبة لبلدية المحرق، حيث لم تقم بتنفيذ سوى ثلاثة أحكام بالإزالة فقط من أصل 20 حكماً خلال نفس الفترة المذكورة.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (264) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. عدم وجود آلية معتمدة لتوزيع المكافآت السنوية الممنوحة للموظفين بشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث يقوم كل مسئول باقتراح قيمة المكافآت السنوية للموظفين المسئول عن تقييمهم طبقاً لتقريره الشخصي وباعتماد الرئيس التنفيذي، وقد بلغت مكافآت الأداء السنوية المصروفة للسنتين 2009 و2010م 2,332,965 دينار.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (309) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. عدم قيام بلدية المحرق بدفع المبالغ المستحقة بانتظام للشركة التي وقعت معها اتفاقية بتاريخ 26 أكتوبر 2010م لصيانة النافورة البحرية الواقعة بين جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى بتكلفة شهرية تبلغ 2.200 دينار، بالإضافة إلى الترميم وبعض الصيانات الدورية، مما أدى إلى تراكم تلك المبالغ وتوقف الشركة عن أعمال الصيانة في العام 2011م، الأمر الذي أدى إلى حدوث تلفيات وعدد من الأعطال الفنية للتوصيلات الكهربائية ومشاكل ميكانيكية في الأنابيب ومحابس المياه و إلى غرق النافورة في مياه البحر، قدرت دائرة الصيانة في قسم المنتزهات تكلفة رفعها وصيانتها بمبلغ يفوق 100 ألف دينار.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (136) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بالاستعانة بشركة خاصة منذ عام 2007م للقيام بمهمة إعداد كشوف الرواتب الشهرية لموظفيها، علماً بأن مجموع عدد موظفي الشركة كما في 30 يونيو 2012م قد بلغ 75 موظفاً وتوفر عدد كاف من الموظفين بإدارة الموارد البشرية البالغ عددهم 4 موظفين والذين يبلغ مجموع رواتبهم السنوية حوالي 130 ألف دينار.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (308) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. قيام الرئيس التنفيذي بغرفة البحرين لتسوية المنازعات - في بعض الأحيان -باستخدام البطاقة المودعة لديه لسداد مدفوعات لمشتريات ذات طابع شخصي أو ليس لها صلة بعمل الغرفة دون أن تقوم الغرفة باسترجاع تلك المبالغ منه، وقيام بسداد مبالغ متعلقة ببعض المشتريات الخاصة بالرئيس التنفيذي عن طريق بطاقة الائتمان دون توفير المستندات المؤيدة لها.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (332) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. قيام وزارة الإسكان أحياناً بدفع الربح والنفقات بنسب تزيد عن النسب المحددة بوثائق المناقصة مما أدى إلى دفع مبالغ إلى المقاولين دون وجه حق.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (458) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. عدم قيام وزارة الأشغال بمراجعة وخصم الأتعاب غير المباشرة المتعلقة بالنفق الملغي بتقاطع شارع الملك فيصل، خصوصاً حصة النفق من تكلفة قيام استشاري مستقل بمراجعة التصاميم التي أعدها استشاري المشروع والتي بلغت 190 ألف دينار، حيث كان ينبغي تحديد نصيب النفق بعد إلغائه من التصاميم وخصمه من مستحقات الاستشاري المستقل.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (425) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. تلاعب أحد موظفي قسم هندسة التكاليف بوزارة الإسكان في تقييم عطاءين لنفس المقاول، وذلك بزيادة قيمتها 12,392 دينار، بحيث يبقى المقاول محافظاً على ترتيبه الأول من حيث السعر، دون أن تقوم الوزارة بإجراء تحقيق بالرغم من علمها بعملية التلاعب.

 للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (453) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. تحمل وزارة الإسكان رواتب الموظفين على ميزانيات المشاريع، ويتم دفعها عن طريق المقاولين مقابل أتعاب بنسبة 5% من أجمالي الرواتب، وقد بلغ مجموع الأتعاب التي تحملتها الوزارة حوالي 75 ألف دينار.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (460) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. يوجد 13 موظفاً ضمن الموظفين الخمسة والخمسين الذين عينتهم وزارة الإسكان على ميزانية المشاريع تحت كفالة شركتين استشاريتين لا تعملان في مشاريع الوزارة، وتحصل الشركتان على أتعاب تعادل 51% من رواتب الموظفين، وقد بلغت أتعاب الشركتين 193 ألف دينار خلال فترة العقود المحددة بسنتين لكل موظف، وهي مصروفات غير مبررة استفادت منها الشركتان.          

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (461) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. استخدام وزارة الإسكان ميزانية مشاريع إسكانية قيد التنفيذ لإنجاز أعمال لا تخصها وذلك بالاتفاق المباشر مع المقاول، ومنها مثلاً تجديد الطابق الثاني بالمبني الرئيسي لوزارة الاسكان بمبلغ 183,868 دينار واستئجار أربع سيارات لمسئولين بالوزارة بمبلغ 18,900 دينار.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (463) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. عدم قيام وزارة الإسكان بتفعيل نظام اتحاد المنتفعين الخاص بشقق التمليك الذي اعتمده وزير الاسكان بمقتضى القرار رقم (188) الصادر في مارس 2010، مما أدى إلى تحمل الوزارة تكلفة صيانة وفواتير كهرباء المرافق المشتركة في البنايات بعد تسليم الشقق للمستفيدين.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (470) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. تنفيذ وتحويل برامج ومشاريع ليست من اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل (تمكين) أو لا تمثل أولوية في عمله.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (478) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. انتفاع بعض الصيادين من برامج دعم المؤسسات المتعثرة بهيئة تنظيم سوق العمل (تمكين) دون وجه حق، وكذلك استفادة قطاعات مستثناة من دعم البرنامج، مثل مؤسسات الوساطة وفروع بعض المؤسسات المستفيدة من البرنامج. 

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (491) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. قيام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بشراء محرقتين عن طريق شركة وسيطة مقرها بلجيكا، في حين أن الشركة المصنعة للمحرقتين مقرها بريطانيا مما أدى إلى هدر مبلغ 68.635 دينار نتيجة التعامل مع الوسيط المذكور وشراء المحرقتين بأكثر من ضعف سعرها، كما أن الفاتورة المقدمة من الشركة الوسيطة والتي تم دفعها بالكامل تحتوي على تكلفة شحن المحرقتين باستخدام الشحن الجوي وتكاليف التركيب والتدريب، إلا أن المورد قام بشحن المحرقتين بحراً، كما لم يقم بتنفيذ أعمال التركيب والتدريب، مما نتج عنه دفع مبالغ للموردين دون وجه حق بلغ مجموعها 11.600 دينار يمثل الفرق بين الشحن الجوي وتكلفة الشحن البحري وتكلفة الأعمال التي لم يتم تنفيذها.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (572) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. عدم التزام شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أحياناً بفترة التسعير المتفق عليها في العقود المبرمة لشراء مادة الألمينا، مما أدى إلى تطبيق أسعار أعلى من الأسعار المتفق عليها، أدت إلى تحمل الشركة مبلغ 1,149,456 دولار أمريكي بالزيادة، وذلك في شحنتين من الحالات التي تمت مراجعتها.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (595) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

 

 

 

  1. قام المورد بشحن 196 ألف طن من مادة الألمينا من الهند وأستراليا بدلاً من البرازيل دون تعديل سعر الشحن لكي تتناسب مع مرافئ الشحن الفعلية، مما ترتب عليه تحمل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتكاليف إضافية غير مبرره بلغت 1.3 مليون دولار أمريكي.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (598) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. قام المورد بشحن جزء من العقد المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2010م لكميات من مادة الألمنيا من الهند وتطبيق سعر الشحن بناءً على ميناء أسترالي متفق عليه، دون تخفيض السعر لكي يتناسب مع تكلفة الشحن من الهند مما ترتب عليه تحمل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتكاليف إضافية غير مبررة بلغت أكثر من 5 مليون دولار أمريكي.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (598) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. خلافاً لسياسة المناقصات، قام مدير استراتيجية الإمدادات والتخطيط بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بترسية خدمات الشحن البحري لمشتريات سنة 2011م بتكلفة تقدر بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي دون الحصول على ثلاث تسعيرات على الأقل ودون الرجوع للجنة المناقصات التنفيذية، واعتماد قرار الترسية من قبل كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، علماً بأن تكلفة الشحن الفعلية بلغت نحو 3.1 مليون دينار وينطبق ما سبق على ترسية خدمات الشحن البحري لشحنات 2012م بقيمة بلغت حوالي 9 مليون دولار أمريكي، علماً بأن أسعار السوق كانت أقل من السعر الذي قدمه المورد، مما أدى إلى تحمل كلفة إضافية للشحن قَدّرها مدققو الديوان بنحو 893 ألف دولار أمريكي.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (600) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. في إطار تنفيذ العقد المبرم بتاريخ 26 ديسمبر 2010م مع أحد الموردين لشراء 125 ألف طن متر من فحم الكوك البترولي بسعر 300 دولار أمريكي للطن تبين قيام الرئيس التنفيذي بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتوقيع العقد مع المورد المذكور بسعر قدره 318.05 دولار أمريكي للطن أي بزيادة قدرها 18.05 دولار للطن عن عطاء المورد وقرار الترسية المعتمد مما أدى إلى تحميل الشركة مقابل الكمية التي اشترتها بموجب هذا العقد وقدرها 52.9 ألف طن مبلغاً إضافياً قدره 954,853 ألف دولار أمريكي.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (606) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. بلغت قيمة الفرق بين كمية الجرد الذى قامت به شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)  خلال السنتين 2010 و2011م للمخزون الفعلي للقار السائل والمخزون الدفتري لتلك الفترة مبلغ 632 ألف دولار أمريكي.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (622) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

  1. قيام شركة نفط البحرين (بابكو) بشراء مواد مخزنية على الرغم من توافرها في المستودعات المؤقتة على ذمة عدد 399 مشروع منتهي بلغت قيمتها الإجمالية 15.35 مليون دولار أمريكي بتاريخ 25 مارس 2013م.

للتفاصيل يرجى مراجعة ص رقم (628) من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م

 

وبذلك ترى اللجنة أن المخالفات الواردة أعلاه قد ترتقي إلى وجود شبهة جنائية، ويترك تقدير ذلك للجهات القضائية المختصة.

 

 

 

اقتراحات اللجنة بشأن استخدام مجلس النواب أدواته الرقابية على المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام  2012-2013م

 

  1. المخالفات التي ترقى لاستجواب وزراء بشأنها:

 

-      وزير المالية:

لقد أثبتت الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام  2012-2013 التي أشارت إليها اللجنة تفصيلا في بداية البند (رابعا: استنتاجات اللجنة) فشل وزير المالية في القيام بواجباته واختصاصاته التي أوجبها الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي أدى إلى تكرار المخالفات المالية الجسيمة في أعمال الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والشركات التابعة للحكومة، وأن ذلك كله يظهر بجلاء أن الوزير فشل في تطبيق أحكام المادة (9/ب) من الدستور في صيانة حرمة الأموال العامة وحمايتها، كما أنه خالف أحكام قانون الميزانية العامة للدولة وخصوصا المواد (5، 6، 53).

 

ويتضح من ذلك تفصيلا فيما أشارت إليه اللجنة من مخالفات في تقريرها في الصفحات (124 – 125 – 126 – 127).

 

  1. المخالفات التي ترقى لتشكيل لجان تحقيق بشأنها:

 

أ‌.      وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:

  • فيما يتعلق بإدارة مجمع سترة التجاري وبخاصة عن تلك الفترة التي أسندت فيها الإدارة إلي إحدى الشركات، وذلك ابتداء من 5 فبراير 2005م حتى 30 ديسمبر 2011م مقابل رسوم بلغت 285 ألف دينار، حيث لم يتحقق الهدف الذي أنشئ المجمع من أجله وهو تحقيق إيرادات تخصص للأهالي، فقد عجز عن تحقيق أية فوائض نقدية طوال فترة تكليف الشركة بإدارته والتي امتدت إلى  6 سنوات و 8 أشهر.
  • عدم تحصيل الوزارة للمبالغ المستحة، فعلى سبيل المثال قامت الوزارة بتاريخ 22 سبتمبر 2004م بالتوقيع على عقد انتفاع مع شركتين (كلاهما طرف ثاني)، لتطوير واستثمار منتزه عين عذاري لمدة 32 سنة، وقد لوحظ بأن الطرف الثاني لا يقوم بدفع مستحقات الوزارة بصورة منتظمة، ويبلغ مجموع المديونية على الطرف الثاني حوالي 409,000 دينار وهي مستحقات متراكمة حتى 31 ديسمبر 2012م.
  • عدم تنفيذ بلديتي الجنوبية والوسطى بوزارة شؤون البلديات والتخطط العمراني  لأي من أحكام الإزالة بموجب الصلاحيات التي منحها لها قانون تنظيم المباني رغم صدور نحو سبعة أحكام إزالة خلال الفترة من 2009م وحتى 2012م، وكذلك الحال بالنسبة لبلدية المحرق، حيث لم تقم بتنفيذ سوى ثلاثة أحكام بالإزالة فقط من أصل 20 حكماً خلال نفس الفترة المذكورة

 

 

 

 

ب‌.  وزارة الإسكان:

  • استخدام ميزانيات المشاريع الإسكانية لتمويل مصروفات متكررة تخص القوى العاملة، مما يعكس عدم التزام الوزارة باستخدام الميزانيات في الأغراض المخصصة لها.
  • استخدام ميزانية مشاريع إسكانية قيد التنفيذ لإنجاز أعمال لا تخصها وذلك بالاتفاق المباشر مع المقاول، ومنها مثلاً تجديد الطابق الثاني بالمبنى الرئيسي لوزارة الإسكان بمبلغ 184 ألف دينار واستئجار أربع سيارات لمسئولين بالوزارة بمبلغ 19 ألف دينار.
  • لجوء الوزراء إلى تنفيذ عدة أعمال بواسطة أوامر تنفيذية ترتب عليها تأخير المشاريع وارتفاع تكلفتها بسبب عدم إدراجها ضمن بنود المناقصات الأصلية، وكذلك قيامها أحياناً بتنفيذ مشاريع قبل استصدار التراخيص الإدارية اللازمة.
  • استبعاد الوزارة بعض المشاركين في مناقصات المشاريع الإسكانية بناءً على معايير واشتراطات لم يتم تضمينها بوثائق المناقصات، مما لا يضمن شفافية وموضوعية عملية تقييم العطاءات وترسية المشاريع.
  • قيام الوزارة بتنفيذ أعمال إضافية بأوامر تنفيذية بالاعتماد على تسعيرة واحدة فقط وبعضها بدون تسعيرة حيث تعتمد على أسعار واردة بمشاريع أخرى مما لا يساعد على الحصول على أفضل الأسعار، كما يخالف الإجراءات المعمول بها بالوزارة والتي تقضى بالحصول على ثلاث تسعيرات على الأقل من الموردين مختلفين واختيار الأنسب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشاريع.

 

 

 

 

ج‌.   شركة البحرين لمطاحن الدقيق:

فيما يتعلق بتوزيع منتجات الشركة وحصره في أحد الموزعين، دون إعداد دراسة مستفيضة أو مقارنة بين عدد من الموزعين لاختيار الأنسب منهم، وكذلك فيما يخص صرف حصص الطحين المدعوم للمخابز، حيث لوحظ وجود ضعف في آلية صرف الطحين المدعوم، حيث اتضح عدم وجود ضوابط رقابية بشأن الأشخاص المخولين لاستلام حصص الطحين المدعوم من أصحاب المخابز، مما قد يفسح المجال لاستلام حصص مدعومة دون وجه حق من قبل أشخاص غير مخولين بذلك والاتجار فيها بطريقة غير مشروعة، كما اتضح ضعف التنسيق بين الشركة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بشأن وجود بعض المخابز التي لا تستلم كامل كميات الطحين المدعوم المخصص لها شهرياً لفترات طويلة، حيث لا تقوم الشركة بإخطار الإدارة المذكورة بانتظام حول تلك المخابز لتقوم تلك الإدارة بدراسة حالتها من إنتاج مواد أخرى غير الخبز المسموح به، وكذلك لوحظ عدم حصول الشركة على الشهادات الطبية من مورد العمال المكلفة بتعبئة الطحين والنخالة وتنظيف المطاعم والآلات بما يفيد خلوها من الأمراض المعدية، ويجب أن يكون ذلك بحسب المادة ( 4 ) من قرار وزير الصحة رقم ( 9 ) لسنة 1976 سنوياً للحفاظ على صحة المستهلكين وهو ما لا تلتزم به الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. المخالفات التي يمكن للأعضاء توجيه أسئلة نيابية بشأنها:

 

‌أ.      وزارة الخارجية:

  • عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 37 ) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 9 يوليو 2009م، والتي حددت المادة (80) منه ميعاد صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون حيث تعتمد عديد من المواد المذكورة في القانون في تطبيقها على إصدار اللائحة التنفيذية، وبما أن القرارات والأنظمة المعمول بها قبل صدور القانون المشار إليه تعتبر منتهية بانتهاء المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية، فإن العمل بها بعد هذه المدة قد يُدخل كل ما تقوم به الوزارة في محظور عدم قانونية تلك الأعمال.
  • عدم وجود هياكل معتمدة للبعثات بالخارج بناء على تقديرات احتياجاتها الفعلية والمتوقعة لكل بعثة، يبين فيها عدد الوظائف والسقف المحدد لكل وظيفة، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة على التوظيف وتحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية إضافية لم يكن مخطط لها.

 

‌ب.  وزارة الداخلية:

  •  فرض رسوم وتعديلها والإعفاء منها دون وجود سند قانوني، حيث تم ذلك بناءً على مراسلات داخلية أو قرارات وزارية لم تعرض على مجلس الوزراء للموافقة، ولم تنشر في الجريدة الرسمية باعتبار أنها لها نفس صفات وخصائص القوانين، وبالتالي ينبغي نشرها بالجريدة الرسمية كما رسخه ذلك حكم المحكمة الدستورية رقم (د/03/3 لسنة (1) قضائية) الصادرة بتاريخ 22 يوليو 2005م الأمر الذي يجعل تحصيلها والإعفاء منها غير شرعي.
  • عمليات إصدار بعض الجوازات تتطلب فترات طويلة، وخصوصاً عمليات إصدار الجوازات لأول مرة،  وكذلك إصدار الجوازات كبدل فاقد أو تالف.
  • عدم وجود إجراءات لتحديث قوائم الجوازات الخاصة الصادرة والتأكد من استمرار قانونية استحقاق أصحابها لها، أو اتخاذ إجراءات تضمن استرجاعها عند زوال أسباب إصدارها، الأمر الذي أدى إلى استمرار حيازة بعض الأشخاص لهذه الجوازات رغم زوال شروط استحقاقها.

 

‌ج.   وزارة التربية والتعليم:

  •  تجديد تراخيص بعض المؤسسات التعليمية رغم أنها لم تباشر عملها أو أوقف نشاطها منذ مدة تراوحت بين 4 و 39 سنة وكان يتعين إلغاء تلك التراخيص نتيجة لتغير الاشتراطات التي تم على أساسها منح التراخيص، كما لم تقم الإدارة بإلغاء تراخيص المعاهد والمراكز التعليمية التي تم تحويلها إلى وزارة العمل بعد تغير نشاطها من تعليمي إلى تدريبي، وكذلك تراخيص المعاهد والمراكز التعليمية غير النشطة، والتي لم تقم بتجديد تراخيصها ودفع الرسوم المستوجبة عليها منذ تأسيسها.
  • عدم الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تمت الموافقة على تعيين مدرسين غير مستوفين الشروط الحصول على المؤهل التربوي، والسماح بتدريس مواد لا تتناسب مع تخصصاتهم.
  • عدم الالتزام بالمعايير التي وضعتها لجنة دراسة طلبات رفع الرسوم الدراسية التي قامت الوزارة بتشكيلها والتي تمثلت في أن لا تتجاوز نسبة الزيادة 15% من الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة، ومرور مدة لا تقل عن سنتين منذ الموافقة على آخر زيادة في الرسوم.
  • قيام الوزارة أحياناً بمنح التراخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة قبل التأكد من قيام صاحب الطلب بمعالجة جميع التحفظات التي تضمنها التقرير الفني المعد من قبل إدارة التخطيط والمشاريع التربوية فيما يتعلق بالمبني التعليمي، وعدم وجود آلية ومعايير معتمدة بشأن دراسة الرسوم المقترحة من قبل المؤسسة التعليمية ومدى تناسبها مع جودة الخدمات التعليمية المقترح تقديمها، بالإضافة إلى ضعف الدراسة المالية للطلبات من قبل إدارة الموارد المالية بالوزارة.

 

‌د.     وزارة الصحة:

  • تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة، والتي بلغت في 31 أغسطس 2012م 10 مليون دينار تقريباً، وذلك بالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك لرفع قضايا على الشركات المتخلفة عن السداد، على الرغم من تراكم هذه المبالغ لسنوات، وذلك بالمخالفة للفقرة (6- 1 - 36) من الدليل المالي الموحد، والتي تقضي بوجوب اتخاذ الجهة الحكومية الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات المستحقة  في حالة تخلف العميل عن سدادها في التاريخ المحدد.
  • غياب السند القانوني المنظم لبعض إيرادات الوزارة، كرسوم مبيعات الدم عن طريق بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي، كما أنه لا يوجد لدى قسم الإيرادات بإدارة الموارد المالية تفاصيل عمليات البيع للدم مثل الكمية المباعة وسعر الوحدة، عدا الفواتير التي يصدرها القسم بإجمالي قيمة البيع.
  • عدم استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع للعام 2012م، حيث بلغت المصروفات حتى 31 أغسطس 2012م نسبة 7% فقط من الميزانية المرصودة لهذا العام.

 

 

‌ه.  وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:

  • ضعف أداء (إدارة الرقابة والصحة الحيوانية) في دعم وتحسين قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن، ومن ذلك عدم قيام الإدارة بتشغيل محطة التجارب الخاصة بقطاع الدواجن لأكثر من ثلاثين عاماً على الرغم من توافر الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لإجراء التجارب، وكذلك عدم وجود محاجر بيطرية في المنافذ الرئيسية للبلاد، مما أدى إلى عدم تمكين قسم المحاجر البيطرية من عمل الفحوصات البيطرية اللازمة للإرساليات في المنافذ الرئيسية قبل دخولها للبلاد و يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لها، وتراجع أداء الإدارة في تقديم خدمات التحصين والتطعيم من الأمراض والأوبئة، مما لا يساعد على السيطرة على الأمراض الوبائية ويزيد من مخاطر انتقال وانتشار هذه الأمراض بين الإنسان والحيوان.
  • قيام الوزارة بتوزيع إيرادات الصندوق المشترك بين شؤون البلديات والبلديات الخمس دون صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن مما يخالف أحكام المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، كما قامت الوزارة بتمويل مصروفات شؤون البلديات من صندوق الموارد البلدية المشتركة منذ إنشاء الصندوق في عام 2002م دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
  • لا تزال الوزارة تقوم بترسية المشاريع قبل استصدار إجازات البناء الخاصة بها (تراخيص بذلك من البلدية)، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع في حال طلب تعديل الرسومات الهندسية الخاصة بها وهدر المبالغ المدفوعة عن الأعمال المنفذة وفقاً لتلك الرسومات، وهو ما يعد مخالفة للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وقد تبين من خلال أعمال المتابعة عدم التزام الوزارة بذلك في سبعة مشاريع.

 

  • عدم توقف الوزارة عن استخدام المناقصات الزمنية في تنفيذ مشاريع إنشائية،  بدلاً عن العمل على طرح تلك المشاريع في مناقصات عامة،  حيث تبين استمرارها في استخدام المناقصة الزمنية في تنفيذ مشروعين إنشائيين خاصين بتسوير المحاجر البيطرية وإنشاء محطة كهرباء فرعية بتلك المحاجر بمبلغ 83 ألف دينار.
  • عدم الانتهاء من تنفيذ مخططات عامة لجميع المحافظات ولم يتم استكمال تخطيط وتصنيف جميع المناطق بالمملكة، مما أدى إلى وجود طلبات تراخيص بناء معلقة لعدة أشهر لم يتم البت بشأنها بالقبول أو بالرفض، وهو ما من شأنه تعطيل مصالح المراجعين وزيادة احتمال شروعهم في ارتكاب مخالفات البناء دون ترخيص.
  • ضعف التنسيق بين البلديات والجهات الخدمية مما أدى إلى تأخير البت في عديد من طلبات تراخيص البناء بمدد تجاوزت أحياناً السنة، في حين حدد قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 مدة شهر كحد أقصى للبت في الطلبات.

 

‌و.    وزارة الأشغال:

  • تجاوز تكاليف المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الوزارة في خلال الفترة من 2005م حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2013م وعددها أربعة مشاريع بسبب كثرة التعديلات التي تتم على مكونات ونطاق المشاريع عند تنفيذها بالمقارنة مع ما تم اعتماده خلال مرحلة التخطيط الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات، وكان من الواجب دراسة وتحديد احتياجات المشاريع بشكل أدق في مرحلة التخطيط على نحو أفضل مما حصل في هذه المشاريع.
  • عدم قيام الوزارة بتشكيل لجنة لتقييم العطاءات الخاصة بمشاريع الطرق، الأمر الذي من شأنه السماح بانفراد موظف قد لا تتوافر لديه الاختصاصات اللازمة لإجراء التقييم وينطوي عليه مخاطر قد تمس الحيادية في القيام بتلك الأعمال، كما أن هذا الأمر يخالف مقتضيات المادة الأولى من تعميم رئيس مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2003 بشأن إجراءات العمل بقانون المناقصات والمزايدات.
  • قيام الوزارة أحياناً باستخدام الميزانية المخصصة لمشروع لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع آخر، ويتم تنفيذ تلك الأعمال عن طريق إصدار أوامر تغييرية وبواسطة نفس المقاول أو مقاول فرعي بشكل مباشر بدون مناقصة، ولا يبرر ذلك صفة الاستعجال، إذ أن كثرة الحالات التي رصدت تؤكد على أن الوزارة دأبت على هذه الممارسة بشكل اعتيادي ومستمر، كما أن ذلك لا يبرر مخالفة قانون المناقصات والمزايدات من خلال الاتفاق المباشر مع المقاولين، وعدم الالتزام بالفقرة ( 18 – 1 – 11 ) من الدليل المالي الموحد التي تشترط الحصول على موافقة وزارة المالية على الأعمال الإضافية التي يتم تنفيذها خارج نطاق المشروع الأصلي.
  • قيام الوزارة بطرح مناقصات بعض مشاريع الطرق وإبرام عقود تنفيذها مع المقاولين قبل حصولها على التراخيص اللازمة لتنفيذها، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع عن المواعيد المحددة لها وتحمل الوزارة لمصروفات إضافية تساهم في زيادة تكلفة المشاريع.

 

‌ز.    الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

  • التأخير في إتمام معاملات إنهاء الخدمة للموظفين المنهية خدمتهم، الأمر الذي أدى إلى التأخير في تمكين عديد منهم من معاشاتهم التقاعدية.
  • عدم وجود خطط للتفتيش لدى الهيئة وقلة عدد المفتشين البالغ عددهم سبعة والذين لم يتعد عدد زياراتهم التفتيشية 39 زيارة خلال الفترة من عام 2011م إلى نوفمبر 2012م، أي بمتوسط زيارة تفتيشية واحدة كل 3 شهور لكل مفتش.

 

  • وجود عديد من الموظفين البحرينيين العاملين بجهات حكومية بموجب عقود لم يتم التأمين عليهم لعدم إدراجهم تحت مظلة قانون التقاعد لموظفي الحكومة بسبب وضعهم الوظيفي الذي لا تحكمه علاقة لائحيه تجاه الجهة كباقي الموظفين، علماً بأن بعض الجهات الحكومية الأخرى قامت بالتأمين على بعض موظفيها المتعاقدين وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي كصندوق التقاعد العسكري ووزارة الثقافة ولجنة شؤون الإعلام .
  • انتهاء مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة في يونيو 2012م ولم يتم تجديد عضوية أو تشكيل مجلس إدارة جديد حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2012م، وهو ما أدى إلى تعطيل ممارسة صلاحياته، لا سيما البت في عديد من المسائل والقرارات ذات الطالع الإداري والمالي للهيئة، كما تم صرف مكافأة سنوية بقيمة 8.000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم دون وجود قرار من مجلس الوزراء بتحديدها مما يخالف المادة (4) من قانون الهيئة.
  • نتيجة عدم اتباع الهيئة عند التخطيط لعملية الدمج الإداري بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدقة اللازمة في تحديد احتياجاتها من حيث حجم الأعمال المطلوبة وتقدير الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها، زيادة المبالغ المدفوعة للشركة الاستشارية المتعاقد معها لتنفيذ وإدارة عملية الدمج الإداري بحوالي 76% عن المبلغ العقد الأصلي والذي يقدر بـ 327.500، إذ وصل هذا المبلغ بما يزيد على 576 ألف دينار حيث أبرمت اتفاقيتان إضافيتان مع الشركة الاستشارية بعد العقد الأصلي المبرم من 24 نوفمبر 2008م، أبرمت الأولى بتاريخ 15 أبريل 2010م بمبلغ 124.425 دينار، والثانية بتاريخ 21 أبريل 2011م بمبلغ 105.600 دينار.

 

  • وارتباطاً بما سبق، فقد قامت الهيئة بتوقيع الاتفاقية الثالثة بتاريخ 21 أبريل 2011 دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات عليها، مما يعد مخالفة للمادة (54) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010، كما أن الهيئة لم تلتزم عند إبرامها للاتفاقيات مع الشركة بأحكام المادة سالفة الذكر من القانون سالف الذكر، والتي تلزم كافة الجهات بإبرام العقود طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات، حيث اكتفت الهيئة باعتماد خطابات عروض تقديم خدمات بالمساندة المرسلة من قبل الشركة واعتبارها عقوداً دون أن تتضمن تلك الخطابات تحديداً لشروط التنفيذ وحقوق وواجبات كل طرف.

 

‌ح.   الوزير المسؤول عن هيئة تنظيم سوق العمل:

  • عدم قيام إدارة التفتيش منذ تأسيس الهيئة في 1 يونيو 2006م حتى 31 أغسطس 2012م بأية زيارة تفتيشية لعدد 16 ألف منشأة نشطة تشغل ما يقارب 72 ألف عاملاً أجنبياً، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم اكتراث المنشآت بالتقيد بالاشتراطات والأنظمة وارتكاب المخالفات.
  • منح قانون تنظيم سوق العمل اختصاصات ومهام إشرافيه ورقابية لوزير العمل على الهيئة، إلا أنه عُين رئيساً لمجلس إدارتها. إن مهام رئيس مجلس إدارة الهيئة تتضارب مع اختصاصات ومهام وزير العمل تجاه الهيئة، علماً بأن هذه الملاحظة قد وردت في تقرير الديوان المتعلق بالرقابة على الموارد البشرية للهيئة للعام 2010م.
  • عدم التزام الهيئة بإلغاء تصاريح العمل في الحالات التي نص عليها القانون، مما أدي إلى وجود عدد كبير من تصاريح العمل المخالفة للقانون وإلى زيادة أعداد العمالة غير النظامية في المملكة .

 

‌ط.   الوزير المسؤول عن شركة ممتلكات البحرين القابضة:

  • قيام وزير المالية بمهام واختصاصات المساهم دون وجود السند القانوني لذلك (مرسوم) وقد حدد النظام الأساس للشركة اختصاصات مهمة للمساهم، الأمر الذي يجعل كافة القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن في مشروعيتها.
  • استمرار مجلس إدارة الشركة السابق الذي انتهت مدته بتاريخ 1 يوليو 2010م بعقد اجتماعاته واتخاذ بعض القرارات الهامة حتى تاريخ صدور قرار إعادة تشكيل المجلس في 27 سبتمبر 2011م، بالتالي فإن كافة القرارات التي صدرت عن مجلس الإدارة خلال الفترة من 2 يوليو 2010م وحتى 26 سبتمبر 2011م تعتبر فاقدة للشرعية، نظراً لصدورها عن جهة غير مختصة. 
  • قيام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة في 20 مارس 2012م بالرغم من شغله منصب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) منذ 23 أكتوبر 2011م، وما زال يشغل المنصبين خلال إعداد تقرير ديوان الرقابة محل الرأي في أغسطس 2013م، وهو ما يعد مخالفة لمبادئ الإدارة السليمة المتعارف عليها، حيث إن قيام الرئيس التنفيذي بالجمع بين وظيفتين تنفيذيتين دائمتين لا يجعله يباشر المهام والاختصاصات المنوطة به بالفاعلية اللازمة بصفته المسئول الأول عن سير العمل بالشركة.

 

‌ي.  الوزير المسؤول عن صندوق العمل (تمكين):

  • قيام مجلس إدارة الصندوق بتفويض صلاحية إقرار المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار للرئيس التنفيذي على الرغم من أن إقرار تلك المشاريع يعتبر وفقاً لقانون إنشاء الصندوق من اختصاصات مجلس الإدارة التي لا يمكن تفويضها.

 

  • استمرار الصندوق في إسناد إدارة مشاريعه لجهات خارجية دون دراسة مدى إمكانية أن يتم تنفيذها من قبل موظفي الصندوق، وذلك على الرغم من أن أغلب تلك المشاريع لا تتطلب اختصاصات فنية لا تتوفر أو يصعب توفيرها من قبل الصندوق.

 

‌ك.   الوزير المسؤول عن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا):

  • توجد بمخازن الشركة مواد تجاوزت مخزونها الكمية القصوى المحددة في النظام الآلي وبلغ عدد تلك المواد 4.017 مادة تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليون دينار في 31 يناير 2013م، مما أدي إلى تكدس مواد دون أن تستخدمها الشركة، وقد قدر مدققو الديوان عدد المواد التي لم تشهد أي استهلاك خلال الفترة من 1 يناير 2008م حتى 31 يناير 2013م بحوالي 18.400 مادة بلغت قيمتها 7.5 مليون دينار تقريباً.
  • عدم التزام الشركة في بعض الحالات بما تقضى به سياسة المناقصات رقم    (1/35) المعتمدة بالشركة الحصول على ثلاث تسعيرات على الأقل للتزود بالمواد والخدمات وعرضها على لجنة المناقصات التنفيذية، على أن يتم اعتماد قرار الترسية من قبل الرئيس التنفيذي إذا تجاوزت قيمة المناقصة مبلغ 200 آلاف دينار، ومن قبل رئيس مجلس الإدارة في حال تجاوز المناقصة لمبلغ 1.5 مليون دينار.
  • عدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لمادة الألمنيا عند إبرام عقود شرائها مع الموردين أو إعادة النظر فيها في حالة وجود ضرورة تستلزم تغيير تلك المواصفات.

 

‌ل.    الوزير المسؤول عن شركة نفط البحرين (بابكو):

  • تجاوز أرصدة المخزون للحدود القصوى المسوح بها بمبالغ كبيرة تراوحت بين 11 إلى 17 مليون دينار خلال السنوات الأربع من 2009م إلى 2012م، الأمر الذي يؤدي لتجميد أموال الشركة دون جدوى، وقد يتسبب في تلف أو تقادم تلك المواد قبل استخدامها، علماً بأن الشركة قامت خلال السنوات 2010 و2011 و2012م باستبعاد مواد من مخازن الشركة نتيجة عدم الحاجة إليها بلغت قيمتها 14 مليون دولار أمريكي وأن الشركة بصدد عرضها للبيع.
  • وجود بعض نقاط الضعف في إجراءات الشركة المتعلقة بالتأهيل المسبق للموردين والمقاولين أو إعادة تأهيل الموردين والمقاولين المدرجة ضمن كشوف الشركة بصورة دورية.
  • قيام بعض الموظفين بإعداد واعتماد طلبات شراء واصدار أوامر شراء على الرغم من أنهم كانوا في إجازات خارج الشركة، مما يدل على قيام هؤلاء الموظفين بإعطاء أرقامهم السرية الخاصة بالدخول للنظام الآلي لموظفين أخرين للقيام بأعمالهم، مما يشكك في مدى قانونية تلك المعاملات ويفسح المجال للتلاعب وسوء الاستغلال.
  • وجود 6.736 أمر شراء ما زال مفتوحاً لم يقفل في النظام الآلي، وقد بلغ مجموع المبالغ غير المستخدمة من تلك الأوامر 83 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2012م، مما قد يؤدي لتنفيذ مشتريات لمواد وخدمات لا تحتاج إليها الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخالفات متكررة صدرت عنها توصيات في تقرير الديوان 2011 – 2012م، ولم يتم تنفيذها، وليست قيد التنفيذ

 

‌أ.      وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:

  • عدم قيام الوزارة برصد الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع قبل البدء في إجراءات تنفيذها، مما يخالف تعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 2006 (مشروع تطوير ممشى الزنج بمجمع 359 ومشروع إنشاء خمسة حدائق بمناطق مختلفة بالمملكة).
  • لا تزال الوزارة تقوم بتدوير اعتمادات مشاريع من سنة لأخرى دون توفر المبررات والمستندات المؤيدة لوجود حاجة حقيقية لتدوير الاعتماد المطلوب.
  • لا تزال الوزارة لا تتوخى الدقة في تحديد الميزانيات للمشاريع وتحديد تدفقاتها النقدية على أسس موضوعية والحرص على تنفيذ المشاريع وفقاً للخطط الموضوعة لها.
  • لم تلتزم الوزارة بضرورة إعداد خطط ودراسات شاملة وموثقة لكل مشروع قبل الشروع في تنفيذه.
  • لا تزال الوزارة تقوم بترسية المشاريع قبل استصدار إجازات البناء الخاصة بها الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع في حال طلب الرسومات الهندسية الخاصة بها وهدر المبالغ المدفوعة عن الأعمال المنفذة وفقاً لتلك الرسومات، كما يعد ذلك مخالفاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 التي لا تجيز البناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.

 

 

‌ب.  البلديات الخمس:

لم تلتزم البلديات ببعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالقانون رقم ( 35 ) لسنة 2001 بشأن الإعفاء من الرسوم البلدية، وذلك كما يلي:

  • لم تلتزم كل من بلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الوسطى بالمادة (67)، حيث ما زال هناك عدد من المباني المعفية من الرسوم بينما لا تنطبق عليها شروط الإعفاء .
  • لم تلتزم كل من بلدتي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بالمادة (66)، حيث لم يتم تطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية.
  • لم تلتزم كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى بالمادة ( 66 )، حيث لم يتم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المساكن التي يقيم فيها ملاكها والتي تم حصرها وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت. 

 

‌ج.   وزارة الأشغال:

  • لم تضع الوزارة برنامجا زمنيا لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الشبكات القديمة يتماشى مع الصفة المستعجلة لإعادة تأهيل الشبكات المتهالكة بالمناطق القديمة.

 

‌د.     شركة نفط البحرين (بابكو):

  • عدم التزام الشركة بالتأكد من توافر الكوادر البحرينية المؤهلة للوظائف الشاغرة قبل توظيف غير البحرينيين مما يخالف دليل السياسات المعتمدة، ولم تقم الشركة باعتماد خطة تأهيل وإحلال الموظفين البحرينيين، حيث بلغ إجمالي الموظفين الذين تم تعيينهم بالشركة 127 موظفاً خلال الفترة من 1 مايو 2012م حتى 16 يونيو 2013م ونسبة الموظفين البحرينيين منهم لم تجاوز 14%.
  • لم تقم الشركة باسترجاع جميع المبالغ المتمثلة في الرواتب والمنافع والمزايا التي تم صرفها للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد واستمروا في العمل دون توقيع عقود عمل معهم وصدر بشأنهم قرار  بإنهاء خدمتهم.
  • لم تلتزم بتوصيات الديوان المتعلقة بالمديونية المستحقة على إحدى شركات الطيران والتي بلغت 30.54 مليون دولار أمريكي في فبراير 2013م ومن مظاهر عدم الالتزام في هذا الشأن عدم قيامها بتحصيل قيمة مبيعات الوقود من الشركة في مواعيد استحقاقها أولاً بأول، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة بعد تجميدها من 18.5 مليون دولار إلى 30.54 مليون دولار أمريكي في فبراير 2013م.
  • ومن ذلك أيضاً عدم قيامها باحتساب فوائد التأخير المستحقة على الشركة وفقاً لما نصت عليه سياسة مراقبة الائتمان المعتمدة والعقد الموقع بين الشركتين، وبالتالي لم يتم أخذ قيمة تلك الفوائد في الاعتبار ضمن المبالغ المستحقة التي طالبت بها (بابكو) وصفي الشركة، كما لم تسع (بابكو) للحصول على ضمان من الحكومة لسداد المبالغ المستحقة على شركة الطيران والتي تجميدها وفقاً لما جاء في خطاب رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء المؤرخ في 28 أغسطس 2011م، مما سيؤدي إلى إضعاف موقف (بابكو) في استرجاع تلك المبالغ في ظل إشهار إفلاس الشركة.

 

‌ه.   كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين):

  • عدم الالتزام بأحكام المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات، حيث تبين من خلال مراجعة عينة من المشتريات المنفذة خلال الفترة من 1 يناير 2012م حتى 31 مايو 2013م، قيام الكلية بتجزئة بعض عمليات الشراء بدلاً من تجميع الاحتياجات المتجانسة وتنفيذها في إطار مناقصة عامة.
  • لم تقم الكلية بحصر واسترجاع جميع المبالغ التي تم دفعها مقابل مشتريات ذات طابع شخصي ليست لها علاقة بأنشطة الكلية من الموظفين، كما لم تقم الكلية بحصر واسترجاع مبالغ جميع تذاكر السفر ذات الطابع الشخصي التي ليست لها علاقة بأنشطة الكلية منذ تاريخ إنشائها.

 

 

رأي اللجنة

 

بعد البحث والمداولة، والمناقشات، والاطلاع على رأي المستشار القانوني، وما توصلت إليه اللجنة من استنتاجات حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013، توصي اللجنة بالموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 - 2013، والذي يحتوي بصورة أساسية على نتائج أعمال الرقابة النظامية والإدارية على الحساب الختامي الموحد للدولة، والحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، بالإضافة إلى التقارير التي صدرت عن الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة.

 

كما توصي اللجنة بالآتي:

  1. ضرورة قيام أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الموقرين بتقديم استجواب لوزير المالية، وذلك وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بالنظر لتكرار المخالفات وكثرتها، الأمر الذي ينم عن تقصير واضح لوزارة المالية، ووزيرها في القيام بالدور المنشود وفقا لأحكام الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة والدليل المالي.

 

تنويه:

للاطلاع على مقترح اللجنة بشأن استجواب وزير المالية برجاء مراجعة الصفحات من (124) إلى (127) و(134) الواردة في البند (رابعا: استنتاجات اللجنة) من هذا التقرير.

 

  1. ضرورة قيام أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الموقرين باستخدام الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات المتكررة التي تنوعت بين المالي والإداري، بل والجـنائي في بعض الأحيان.

 

تنويه:

للاطلاع على مقترحات اللجنة بشأن استخدام أعضاء المجلس لأدواتهم الرقابية برجاء مراجعة الصفحات من (134) إلى (149) الواردة في البند (رابعا: استنتاجات اللجنة) من هذا التقرير.

 

  1. ضرورة استخدام ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، بإحالة المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدله جدية على وجود جرائم جنائية تشكلها تلك المخالفات للجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، وهذه الأخيرة وفقاً لنص المادة (49) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية تتمثل في النيابة العامة، حيث يقضى نص المادة المشار إليه بأن "النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
  2. ضرورة قيام الحكومة الموقرة بمتابعة كافة الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره، تلك الإجراءات المحددة بمقتضى نصوص المواد (15، 16، 17، 18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، والتي توجه لمجابهة تلك المخالفات بالمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات المناسبة دون تباطؤ أو تردد على المتسبب عنها، وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الرقابة الفاعلة ومنع تكرار حدوث تلك المخالفات وملاحقة مرتكبيها وردعهم من ناحية، ووضع الحلول الناجعة الضامنة لمنع حدوثها وسد ثغراتها من ناحية أخرى.

 

  1. 5.   قيام مجلس النواب بما يملك من سلطة التشريع بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة، مما يجعلها تساهم ولو بصورة غير مباشرة في حدوث تلك المخالفات بصورة متكررة، ونذكر منها على سبيل المثال قانون الهجرة والإقامة الصادر في 1 يوليو 1965م.
  2. قيام مجلس النواب بوصفه أحد الأشخاص المعنوية التي لها الحق كالأفراد وفقاً للمادة (29) من الدستور في مخاطبة السلطات العامة ومنها السلطة القضائية إبلاغ النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب هذه الأخيرة، عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة والتي يرى فيها شبهة جنائية، وذلك من باب أن المجلس كإحدى سلطات الدولة من واجبه رقابة التصرف في المال العام والعمل على حفظه وصيانته من أي هدر أو اعتداء، وهذا ما أكده الدستور في التزام الدولة بسلطاتها ومؤسساتها وهيئاتها بحفظ الثروات الطبيعية وحسن استثمارها، وهي التي تعد بلا ريب المصدر الرئيسي للمال العام، كما أن هذا يأتي أيضاً من باب التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكومة في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، وكذلك الأعضاء الموقرين بما أنهم  يعدوا موظفين عموميين في حكم قانون العقوبات "المادة (107) من قانون العقوبات" لهم الحق متى علموا أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغوا عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، كما يجوز لهم ذلك بالتأكيد كمواطنين "المادتان (47)، (48) من قانون العقوبات".

 وختاماً يسر اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس، ليتخذ ما يراه مناسباً بصدده.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً