العدد 4198 - الأربعاء 05 مارس 2014م الموافق 04 جمادى الأولى 1435هـ

الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين "مكافحة الاتجار بالبشر" يختتم أعماله

اختتم الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين "مكافحة الإتجار بالبشر" الذي عقد تحت رعاية وزير وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعماله اليوم بعقد 3 ورش عمل تصب في مكافحة الاتجار بالبشر، إذ قدم الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان ورشة عمل بعنوان "دور مؤسسات الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر"، فيما قدم المستشار القانوني للجان بمجلس النواب زياد المفرجي ورشة عمل بعنوان "دور التشريعات في تقنين الاتجار بالبشر" .

وكانت ورشة العمل الثالثة من تقديم مديرة ومطورة الأنظمة الدولية للهجرة أميرة عبدالرحمن وعضو نقابة المحامين الأميركية كارلا كوفل بعنوان "المناهج المتبعة في المجتمع الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر".

وأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان أن "دور مؤسسات الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر" يكمن في تنفيذ تشريعات استقدام العمالة بما يضمن حقوقهم، وينظم التزاماتهم، ويسد الثغرات القانونية الناجمة عن ضعف متابعة أحكام هذه التشريعات، ومتابعة تنفيذ اللوائح والنظم لعمل شركات استقدام وتشغيل العمالة، ومعالجة أسباب هروب العمالة، وإيجاد حلول لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، والعمل على الحد من توظيف الأطفال، سن تشريعات ووسائل لمكافحة المواقع الإباحية وإساءة استخدامها، تسليم المتهمين، وتبادل المعلومات الدقيقة والصحيحة".

ولفت إلى لعب تبادل الأدوار في التوجيه والإرشاد والمعلومات بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لكون هذا الأمر يساهم في تسريع حركة مكافحة الاتجار بالبشر قبل وقوع الجريمة، داعياً الجهات المعنية في المملكة بتفعيل لجنة الاتجار بالبشر بصورة عاجلة.

وأكد أن بروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي انضمت مملكة البحرين إلى البروتوكول بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004 يلعب دور كبير في مكافحة الاتجار بالبشر، خصوصاً أن مثل هذه التشريعات تسد الفراغات التي يمكن من خلالها النفاذ إلى ممارسة جريمة الاتجار بالبشر في عدد من الدول، على اعتبار أن التشريعات تعالج جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال الردع عن طريق التجريم، ومن خلال منع وقوع الجريمة .

وأكد المستشار القانوني للجان بمجلس النواب زياد المفرجي أن دور التشريعات في تقنين الاتجار بالبشر من خلال تجريم السلوك المتمثل بتعريف جريمة الاتجار بالبشر، وتجريم أفعال الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة والشريك أو المحرض، وحماية الضحايا.

وأوضح المفرجي بالقول "إن القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في المادة (1) عرف الاتجار بالأشخاص بأنه: تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل إساءة الاستغلال، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".

ولفت المفرجي إلى العقوبات التشريعية التي تدين هذه الجريمة، فحدد القانون في المادة الثانية عقوبة جريمة الاتجار بالبشر عقوبة الشخص الطبيعي هي السجن والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، وهنا يكون السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وإلزام الجاني بدفع المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها المستعملة أو المعدة للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة عنها، أما الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامة من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار، ويجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه كلياً أو مؤقتاً ويسري هذا الحكم على فروع الشخص الاعتباري.

وقالت مديرة ومطورة الأنظمة الدولية للهجرة أميرة عبدالرحمن إن المناهج المتبعة في المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر متعددة، على اعتبار أنه لكل بلد خصوصيته في هذا الشأن مع الاتفاق بأن هذه الجريمة عابرة للحدود. وأوضحت خلال تقديمها لورشة العمل عدت نقاط مهمة وموحدة دولياً وهي حماية الحرمة الشخصية للضحايا، ومساعدتهم قانونياً وإدارياً، ووضع تدابير تمكنهم من التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي، ومراعاة سن ونوع جنس الضحايا واحتياجاتهم الخاصة، وبخاصة احتياجات الأطفال، وكفالة النظام القانوني الداخلي الإجراءات لغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وبينت عبدالرحمن أن حالة الضحية تختلف إذا كان مواطناً عنه إذا كان مغترباً، فإذا كان مواطناً فيجهز له مكان للإيواء وحمايته وعلاجه لدمجة تدريجياً مع المجتمع بالإضافة للقصاص من الجاني حسب قوانين البلد، أما إذا كان مغترباً فيختلف وضعه، لكون هنالك عدت أنواع من الضحايا، بعضهم ضحايا عمل وهنا على الدولة المعنية حمايتهم وعلاجهم والمطالبة بحقوقهم وإرجاعهم لبلدانهم أو إكمال فترة عملهم، أما النوع الآخر فهو كما حدث في سوريا، إذ عرضت 15 دولة على المواطنين السوريين المغتربين جراء المشاكل الأمنية، عرضت عليهم اللجوء وهيئة لهم المسكن والتعليم والعمل الملائم لوضعيتهم .

وقام الأمين العام للملتقى الخليجي الأول للحقوقيين فهد إبراهيم الشهابي في ختام الورش بتسليم الشهادات للمشاركين في الورش التدريبية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً