العدد 4199 - الخميس 06 مارس 2014م الموافق 05 جمادى الأولى 1435هـ

11 مارس للنظر بقضية «اللجنة الأولمبية» أمام محكمة الاستئناف

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، النظر في استئناف 3 متهمين باختلاسات وتزوير اللجنة الأولمبية، لجلسة (11 مارس/ آذار 2014)، لمرافعة المستأنف الثالث وحضوره.

وقد حضر كل من المحامي السيدهاشم صالح، الذي طلب أجلاً لحضور موكله مقدماً ما يفيد بأنه يتلقى العلاج في عمان، بينما تقدم المحامي صالح النشابة مناباً عن المحامية دلال الزايد، بمرافعة طلب ببراءة موكليه ووقف تنفيذ العقوبة.

يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، كانت قد حكمت بحبس المتهمين الأول «مدير إدارة الاتصال المؤسسي» والثالث «رجل أعمال» بقضية اختلاسات وتزوير حصلت في اللجنة الأولمبية لمدة ثلاث سنوات، وبحبس المتهم الثاني «موظف في اللجنة» لمدة سنتين، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحاكم المختصة بلا مصاريف لمطالبة اللجنة بتعويض بقيمة 100 ألف دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «وحيث حضرت وكيلة اللجنة الأولمبية وتقدمت بلائحة بالادعاء بالحق المدني وطلبت في ختامها بإلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ وقدره 100 ألف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت».

وأضافت «وحيث إن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت ببلاغ اللجنة الأولمبية البحرينية وما شهد به الشهود وما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير، حيث ثبت بالبلاغ المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية بأن كلاً من المتهمين ارتكبوا 10 مخالفات، وهي المخالفات السالف سردها».

وذكرت «وحيث شهد ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بأنه بناء على إذن النيابة العامة بتفتيش مكتب المتهم الأول وتمكن من ضبط ختم خاص بالشركة الصينية ونموذج أصلي لنفس الشركة ونموذج لشركة أخرى، بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي وقرص صلب خارجي وبفحصهم تم العثور على ملفات بصيغة ورود وإكسل، وهي الصيغ التي يمكن لمستخدم الحاسب الآلي بتغير الملفات، وهي لطلبات الشركة الصينية إضافة إلى فواتير وأوراق تسليم تابعة لشركات قدمت عدة عروض وهمية».

وواصلت «وحيث ثبت بأوامر الصرف الصادرة من اللجنة الأولمبية البحرينية بأنه تم صرف المبالغ السالف ذكرها إلى الشركة المملوكة للمتهم الثالث والمتهمين الأول والثاني. ومن ثم يتعين إدانة المتهمين عملاً بالمواد 44/3،2 و 270/4،2 و 271/2 و 276/1 و 395/1 من قانون العقوبات».

وختمت «وحيث إنه بالنسبة عن الدعوى المدنية فالمحكمة ترى أن الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية فترى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على النحو الوارد بالمنطوق. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم الأول سنة مع النفاذ عمّا أسند إليه بالبند أولاً وخامساً للارتباط، وبحبس المتهم الثالث سنة مع النفاذ عما أسند إليه بالبند ثانياً وخامساً للارتباط، وبحبس المتهمين جميعاً سنتين مع النفاذ عما أسند إليهم بالبند ثالثاً ورابعاً، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة بلا مصاريف».

العدد 4199 - الخميس 06 مارس 2014م الموافق 05 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:51 ص

      جنائي

      صالح النشابة محامي جداً خلوق و قوي في الجنائي

    • زائر 2 | 11:46 ص

      ..

      احد المحكوم عليهم وهو رجل الأعمال
      هرب الى خارج البحرين...

    • زائر 1 | 4:17 ص

      المحامي

      عساك على القوة يا المحامي صالح النشابه

اقرأ ايضاً