العدد 4244 - الأحد 20 أبريل 2014م الموافق 20 جمادى الآخرة 1435هـ

بعد خلوِّها من الإدارة... «التنمية» تُعيِّن مجلساً لإدارة «المحامين»

انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين -  (أرشيفية)
انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين - (أرشيفية)

عزت مصادر قانونية صدور قرار من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية، إلى عدم وجود إدارة تُدير الجمعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حتى تاريخ صدور القرار في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر أن القرار الصادر من وزيرة التنمية يشير عملياً إلى أن مدة الإدارة المعينة 7 أشهر ومن بعدها تتم الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. وأفادت المصادر بشأن تسليم الدفاتر والسجلات والأموال الخاصة بالجمعية لمجلس الإدارة الجديد، بأن جميع سجلات الجمعية موجودة؛ إلا أن الأموال محجوزٌ عليها من قبل «التنمية» طوال 3 سنواتً.


«التنمية» تُعيّن مجلساً لإدارة «المحامين» بعد فراغ 5 أشهر

الوسط - عادل الشيخ

عزت مصادر قانونية صدور قرار عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية، إلى عدم وجود مجلس إدارة يُدير الجمعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حتى تاريخ صدور القرار في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر أن القرار الصادر عن وزيرة التنمية يشير عملياً إلى أن مدة الإدارة المعينة 7 أشهر ومن بعدها تتم الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

وأفادت المصادر بشأن تسليم الدفاتر والسجلات والأموال الخاصة بالجمعية لمجلس الإدارة الجديد، بأن جميع سجلات الجمعية موجودة؛ إلا أن الأموال محجوزٌ عليها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية طوال 3 سنوات، وذلك بسبب عدم اعتراف الوزارة بالإدارة المنتخبة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إذ صدر قرار بعدم الاعتراف بمجلس الإدارة، وتم تعيين مجلس إدارة جديد سابقاً، إلا أن خمسة من أعضاء الإدارة المعينين رفضوا مبدأ التعيين، وتمت الدعوة لاجتماع جمعية عمومية مجدداً، وحدثت انتخابات، لكن وزارة التنمية الاجتماعية رفضت إعطاء أي تصريح للبنوك لفتح حسابات للجمعية.

وتشير المصادر إلى أن أنشطة جمعية المحامين كانت محدودة جداً خلال العامين الماضيين بسبب ما شهدته الجمعية من خلافات وصلت إلى أروقة القضاء بشأن مجلس الإدارة والحجز على أموال الجمعية.

وينص القرار رقم (3) لسنة 2014 الصادر عن وزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية، على أنه: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (61) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية، وعلى القرار رقم (57) لسنة 2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية، وعلى النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية؛ واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في (9 يونيو/ حزيران 2013) والثابت بها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32،33،39،46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية.

وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية المحامين البحرينية، وبناءً على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع؛ قرر الآتي:

مادة 1: يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية لمدة 8 أشهر برئاسة هدى راشد عامر المهزع وعضوية كل من: سعد عبدالله الشملان، عبدالوهاب حسن أمين، نبيل ناصر هاشم القصاب، ريم راشد عبدالرحمن، حسين محسن النزر، مجد رمضان محمد سهوان.

مادة 2: يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقرر لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.

مادة 3: على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

مادة 4: يُعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال 5 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. مادة 5: يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.

مادة 6: على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4244 - الأحد 20 أبريل 2014م الموافق 20 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 3:11 ص

      العزف

      ذبحتونا بكلمة وفقا للقانون ، مو مضيع السالفة إلا القانون السياسي، أما القانون الموسيقي فهو يضبط الإيقاع ويعمل كنترول للفرقة الموسيقية حتى ما يصير نشاز. ..

    • زائر 3 | 11:40 م

      بلد تدجين هيئات المجتمع المدني

      لم يتم وسيلة إلا واستخدمت لتدجين جمعيات ونقابات وأحزاب المجتمع المدني

اقرأ ايضاً