العدد 4464 - الأربعاء 26 نوفمبر 2014م الموافق 03 صفر 1436هـ

رئيس الوزراء: لا جمع للأموال العامة إلا بترخيص من الوزير المختص

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 46 لسنة 2014 ، جاء فيه انه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 61 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران ، النص الآتي:

تشكل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال خليفة وعضوية كل من :

كمال بن احمد محمد - وزير المواصلات نائبا للرئيس

اللواء الركن طيار محمد بن باحسين المسلم- قائد جناح الطيران الملكي

السيد احمد نعمة علي - القائم بأعمال وكيل شئون الطيران المدني

السيد حسين احمد ال شعيل - الوكيل المساعد للسلامة وامن الطيران

السيد خليل ابراهيم عبدالله الريس - الديون الملكي

عضوان من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة

ونص القرار في مادته الثانية بان تضاف الى القرار رقم 61 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران مادتان جديدتان برقمي ( المادة الرابعة مكررا ) ، المادة الرابعة (1) ) نصهما الاتي

المادة الرابعة مكررا :

تصرف لرئيس واعضاء اللجنة مكافاة سنوية وفقا للمرسوم رقم 19 لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء واعضاء المجالس واللجان الحكومية والمعايير والقواعد التي اقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن

المادة الرابعة مكررا (1) :

تفوض شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات في مباشرة بعض اختصاصات ومهام اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران المتعلقة بالأمور المالية والادارية وهي :

اعداد ميزانية المعرض والصرف منها

اصدار الفواتير وتحصيل الايرادات

اجراء الاتصالات والمفاوضات مع الجهات الحكومية المختصة والشركات

توقيع العقود

كما صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة ، ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلا أو مرخصا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له ، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله . وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص وفقا للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر

وصدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة قرار رقم 48 لسنة 2014 ، بإعادة تشكيل مجلس إدارة بدالة انترنت البحرين برئاسة العميد منصور محمد الهاجري وعضوية السادة التالية اسماءهم:

الشيخ بدر بن خليفة بن عبدالله ال خليفة - نائبا للرئيس

العقيد محمد عبداللطيف المحمود - عضوا

طه محمود فقيهي - عضوا

الشيخ احمد بن عيسى بن دعيج ال خليفة - عضوا

وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنة واحدة قابلة للتجديد.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً