العدد 4559 - الأحد 01 مارس 2015م الموافق 10 جمادى الأولى 1436هـ

السعودية: منع «الجمعيات الخيرية» من استقبال «التبرعات» الداعمة لـ «منشآتها التدريبية»

الوسط - المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

نشرت صحيفة الحياة اليوم الأثنين (2 مارس/آذار 2015)أن الجهات المختصة أصدرت أخيراً، قراراً يقضي بمنع الجمعيات واللجان الخيرية والمؤسسات الخيرية ومن في حكمها، والمرخصة من إحدى الجهات الحكومية «وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية»،

من استقبال أي دعم أو تبرع عيني أو نقدي باسم المنشأة التدريبية التابعة لها. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة»: «إن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للقواعد والإجراءات التنفيذية المتعلقة بلائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية المعتمدة أخيراً من الجهات المختصة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار تضمن ضرورة أخذ تعهدات على المؤسسات الخيرية بأن يتم تشغيل المنشأة التدريبية من خلال إيرادات الجمعية أو اللجنة الخيرية أو المؤسسة الخيرية المالكة لها.

وأوضح المصدر أن القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، أعطت الجمعيات واللجان الخـيرية والمؤسسات الخيرية ومن في حكمها والمرخصة من إحدى الجهات الحكومية «وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية» أو بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ، الحق في التــقدم بطــلب تأســيس منشآت التدريب الأهلية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، مفيداً بأن عليها تقــديم خــدماتها التدريبية بالمجان كلياً، على أن تلتزم بعدم تحصيل أي أجور من المتدربين الملتحقين بالبرامج التدريبية التي تقدمها، وستقوم المؤسسة بإعفائها من دفع المقابل المالي لجميع الخدمات والضمانات المصرفية. ووفقاً للمصدر فإن القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، شددت على أن يتضمن النص في رخصة التدريب ما يأتي: أن يكون تدريبها مجانياً بالكامل، ولا يحق للمنشأة تقاضي أي مبالغ مالية من المتدربين، إضافة إلى أنه لا يحق للمنشأة استقبال أي دعم أو تبرع عيني أو نقدي باسم المنشأة التدريبية، 

وأضاف«طالبت اللائحة بضرورة الالتزام بتقديم تعهد يضمن عدم استقبال أي دعم أو تبرع عيني أو نقدي باسم المنشأة التدريبية، وأن يتم تشغيل المنشأة التدريبية من خلال إيرادات الجمعية أو اللجنة الخيرية أو المؤسسة الخيرية المالكة لها، إضافة إلى أن تتحمل الجمعية أو اللجنة الخيرية أو المؤسسة الخيرية المالكة للمنشأة التدريبية كامل المسؤولية أمام الجهات المختصة في حال مخالفة ذلك. وبيّن المصدر أن على الشركات والهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية واللجان والمراكز المرخصة من جهات حكومية، في حال رغبتها في تقديم خدمات التدريب لغير منسوبيها أن يتقدم الممثل المفوض بطلب الموافقة المبدئية، مع ضرورة تقديم صورة من السجل التجاري للشركات أو الترخيص لهذه الهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات الخيرية، مع الأصل للمطابقة أو صورة مصدقة من الجهة المانحة للسجل التجاري أو الترخيص.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً