العدد 4586 - السبت 28 مارس 2015م الموافق 07 جمادى الآخرة 1436هـ

المرباطي: وزير "الأشغال" يحيل عقد المحرق المركزي إلى "التشريع والإفتاء"

البسيتين - مجلس بلدي المحرق 

تحديث: 12 مايو 2017

أعلن رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وافق على توصية المجلس البلدي بشأن إحالة عقد سوق المحرق المركزي المشبوه إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

وقال رئيس اللجنة أن موافقة الوزير على الإحالة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا العقد المشبع بالمخالفات الدستورية والقانونية لم يُعرض ألبتة على هيئة التشريع والإفتاء القانوني وهي الجهة المخولة حكماً بالترخيص على التوقيع من عدمه بعد مراجعته.

وتابع أنه لو كان قد تم عرض العقد على الهيئة في قبل إبرامه بتاريخ 18 مارس 2013 لما دعت الحاجة أن يوافق سعادة الوزير على التوصية، وكان سيرد بأنه لا نرى حاجةً لعرض العقد على هيئة التشريع والإفتاء كون أن الوزارة سبق وأن قامت بعرضه على الهيئة وفقاً للمراسلات بين الوزارة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

وشدد بأن موافقة الوزير أنهت مسلسل الجدل الحاصل في المحرق والرأي العام البلدي بشأن إن كان العقد قد عرض على الهيئة أم لا، حيث تصور البعض أنه من المستحيل عدم قيام الوزارة بعرض العقد على الهيئة قبل التوقيع وذلك وفقاً لأحكام قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

وأشار تحديداً إلى المادة الثانية في اختصاصات الهيئة، البند (7) وينص على "إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية...ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعة الهيئة".

وواصل المرباطي: بما أن قيمة العقد 5 مليون دينار فلا تملك الوزارة عدم عرض هذا العقد على الهيئة باعتبار أن المادة واضحة جاءت ضمن القواعد القانونية الآمرة عندما بدأت المادة المذكورة أعلاه "ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات..." فهذه المادة لم تأتِ اعتباطاً بل جاءت لتحفظ حقوق المؤسسات والجهات الحكومية عند صياغة بنود العقود الحكومية مع القطاع الخاص.

وختم رئيس اللجنة المالية والقانونية أن تجاهل أحكام هذه المادة يجعل الجهة التي ارتكبت هذه المخالفة الجسيمة في غير مستوى الأمانة الوظيفية التي تقتضيها الأنظمة والقوانين حفاظاً على الأملاك والأموال العامة والمحمية أصلا وفق قواعد دستورية لا يمكن تأويلها بأي شكل من الأشكال بغير ما تقتضيه تلك الأحكام.

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:37 ص

      من موقع العقد

      من الذي وقع العقد من طرف البلديه
      من هذا المسؤل الجاهل؟
      والله مشكله ناس ماعندها المام يحطونها في مناصب

اقرأ ايضاً