العدد 4589 - الثلثاء 31 مارس 2015م الموافق 10 جمادى الآخرة 1436هـ

السجن 7 سنوات لسعودي تولى حراسة الحدود التركية السورية لصالح «داعش»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، حكما غيابيا بالسجن لمواطن سعودي، 7 سنوات، ومنعه من السفر، لإدانته بالمشاركة ضمن تنظيم داعش تحت قيادة زعيمها أبي بكر البغدادي، في حراسة الحدود السورية التركية، للسيطرة على دخول المغرر بهم إلى مواقع تجمع التنظيم، وضمان عدم هروب أحد من داخل الأراضي السورية إلى تركيا، من أجل أن يسلم نفسه لسلطات بلده، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015).

وأقر المدان بافتئاته على ولي الأمر في المشاركة في القتال الدائر بالأراضي السورية، وسفره إلى هناك من دون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى تنظيم داعش، الذي يعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة، ويدعي أنه يقاتل النظام السوري، حيث بدأ المدان التدريبات على سلاح الرشاش، في أحد المعسكرات في محافظة حلب.

واعترف المدان الذي منع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بقيامه بالاستجابة للمهام التي طلبت منه، من قبل قيادات تنظيم داعش، في مهمة الحراسات مع آخرين من جنسيات مختلفة، على الحدود التركية السورية، وذلك لمتابعة وترقب الأشخاص المغرر بهم من الجنسيات المختلفة، وتسهيل مهامهم للوصول إلى معسكرات التنظيم داخل الأراضي السورية، ومنع أي عنصر من الانشقاق عن التنظيم ودخول الأراضي التركية، في محاولة من البعض للهروب إلى بلاده أو تسليم أنفسهم إلى سلطات بلادهم.

وكانت السعودية قد استقبلت عددا كبيرا من المنشقين عن التنظيمات الإرهابية الجديدة في سوريا، مثل تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» منذ العام الماضي، وذلك بالتواصل مع ذويهم، الذين يبلغون الجهات الرسمية في المملكة، أو السفارة السعودية لدى تركيا، حيث تسهل مهام عودتهم إلى الرياض، ويمنح لهم فرصة اللقاء بأسرهم في مطار الملك خالد الدولي، ثم ينقلون إلى مقر الإيقاف، ليفتح باب التحقيق معهم، وعرضهم على القضاء السعودي.

وتورط المدان الذي حكم عليه غيابيا بسبب رفضه الحضور من مقر الإيقاف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وذلك بقيامه بتسليم أحد أقاربه مبلغا ماليا من أجل إعداده للسفر مع تذاكر الطيران، والأموال التي تسلم للمهربين، وكذلك بعض الإجراءات على الحدود التركية السورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك.

يذكر أن المادة التاسعة في نظام الإرهاب السعودي الجديد، تنص على أنه (للمحكمة أن تصدر حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا بُلّغ تبليغاً صحيحاً عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم).

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:53 ص

      ولد المدينه

      المفروض مؤبد او اعدام لانه تسبب بقتل الكثير من الابرياء!!!!

اقرأ ايضاً