العدد 4748 - الأحد 06 سبتمبر 2015م الموافق 22 ذي القعدة 1436هـ

20 سبتمبر الحكم في استئناف وقف نشاط «الوفاق» لمدة 3 أشهر

حددت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية 20 سبتمبر/ أيلول 2015 للحكم بقضية استئناف حكم وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وحضر المحامي قاسم الفردان منابا عن المحامي حسن رضي وقدم نسخة من النظام الاساسي لجمعية الوفاق وقدمت ممثلة قضايا جهاز الدولة مذكرة.

هذا، وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة (بصفته) في تاريخ (20 يوليو/ تموز 2014) برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، طالباً الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر، تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة بعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح لانتخاب قياداتها طبقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وأوضح وزير العدل في دعواه أن جمعية الوفاق تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بموجب قرار وزير العدل رقم (38/2005) الصادر في (13 ديسمبر/ كانون الأول 2005).

وأنه أثناء مباشرتها نشاطها، لوحظ أنها لم تتبع الإجراءات والضوابط التي حددها المشرّع لعقد مؤتمراتها العامة، وذلك بالمخالفة لما ورد بنظامها الأساسي ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وهو ما حدا إلى إقامة الدعوى.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وبرّرت هيئة المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، حكمها بوقف نشاط جمعية الوفاق بأن الثابت من أوراق القضية قيام جمعية الوفاق بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال الأعوام (2010، 2012، 2013، 2014) بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005.

فقد عُقدت بعض هذه المؤتمرات في إحدى دور العبادة بالمخالفة لنص المادة (6) الفقرة (4) من القانون، فضلاً عن امتناع جمعية الوفاق عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات سالفة الذكر، والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، وذلك على النحو الثابت بخطاب جمعية الوفاق والموجه إلى وزارة العدل بتاريخ (9 مارس/ آذار 2010).

واعتبرت المحكمة ذلك أمراً يخالف أحكام المادة (18) من القانون.

ونفت المحكمة ما تذرعت به جمعية الوفاق من أن نص المادة السالفة لا يلزمها بتقديم التقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، أو أي قرارات متعلقة بآليات عقد المؤتمر العام، ما تكون معه في حل من إجابة الوزارة إلى طلبها في شأن هذه البيانات أو القرارات.

وردّت المحكمة على ذلك الدفع موضحةً أن ما أورده المشرّع في تلك المادة من القرارات التي يتعيّن على الجمعية إخطار وزير العدل بها، جاء على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يتفق مع الغاية التي قصدها المشرّع، وهى تمكين وزير العدل من ممارسة دوره الرقابي المناط به قانوناً، والقول بخلاف ذلك من شأنه إفراغ هذه الرقابة من مضمونها، وهو ما يأباه الفهم القانوني السليم، ومن ثم لا يسوغ لجمعية الوفاق، في صدد عقد مؤتمراتها العامة، الاكتفاء بإخطار وزارة العدل -وهي الجهة المعنية برقابة أداء الجمعيات السياسية- بأقوال مرسلة المضمون غير مدعمة بأدلتها من قرارات أو محاضر أو أي آليات قانونية أخرى تدل على مباشرتها نشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها بصورة علنية على أساس ديمقراطي وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

العدد 4748 - الأحد 06 سبتمبر 2015م الموافق 22 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:34 ص

      الوفاق وما ادراك ما الوفاق

      هي اللي ذابحتنكم وما عارفين ويش اسوون وياها من امينها واعضاءها وكوادرها

    • زائر 4 زائر 3 | 2:11 ص

      وما ادراك ما الوفاق

      الوفاق جمعية سياسية وليست فريق كرة قدم ليتم التعصب بهذه الطريقة العمياء لها، هناك فشل سياسي ذريع تتحمله الجمعية تجاه ليس جمهورها فقط، وانما شعب البحرين الذي تدعي انها تمثل معظمه برغم ان انتخاباتها الاخيرة صوت لها فقط 1800 من اعضائها

    • زائر 2 | 1:27 ص

      مو تطالبون بانفاذ القانون على الجميع؟

      ابداوا بأنفسكم عندما تطالبون بالديموقراطية وتطبيق القانون، فاقد الشيء لا يعطيه

اقرأ ايضاً