العدد 4834 - الثلثاء 01 ديسمبر 2015م الموافق 18 صفر 1437هـ

النواب يشددون عقوبات «الأعمال الإرهابية»

اعترض عدد من النواب على المرسوم فيما تحفظت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عليه لما يكتنفه من شبهة دستورية
اعترض عدد من النواب على المرسوم فيما تحفظت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عليه لما يكتنفه من شبهة دستورية

وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يقضي بتشديد العقوبات الواردة في القانون، وسط اعتراض عدد من النواب على المرسوم، وتحفظ لجنة الشئون التشريعية والقانونية عليه لما يكتنفه من شبهة دستورية.

واعترض مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة على مداخلة النائب محمد ميلاد، التي قال فيه الأخير إن الإرهابي قد يصبح ضابطاً، إذ عقب عليه بونجمة بالقول: «لا يمكن أن يصبح الإرهابي ضابطاً.... فالإرهابي يظل طول عمره إرهابياً».

وفيما عدا النواب جلال كاظم، علي العطيش، غازي آل رحمة، ماجد الماجد، مجيد العصفور، محمد ميلاد، ناصر القصير، صوّت بقية النواب الحاضرين في الجلسة بالموافقة على المرسوم.


العصفور انتقد تصريحات خامنئي... والعطيش: ماذا ستفعلون في «السلامة الوطنية»؟

النواب يشددون عقوبات «الأعمال الإرهابية»... و«الداخلية»: الإرهابي يظل طول عمره إرهابياً

القضيبية - أماني المسقطي

وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يقضي بتشديد العقوبات الواردة في القانون، وسط اعتراض عدد من النواب على المرسوم، وتحفظ لجنة الشئون التشريعية والقانونية عليه لما يكتنفه من شبهة دستورية.

واعترض مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة على مداخلة النائب محمد ميلاد، التي قال فيه الأخير إن الإرهابي قد يصبح ضابطاً، إذ عقب عليه بونجمة بالقول: «لا يمكن أن يصبح الإرهابي ضابطاً.... فالإرهابي يظل طول عمره إرهابياً».

وفيما عدا النواب جلال كاظم، علي العطيش، غازي آل رحمة، ماجد الماجد، مجيد العصفور، محمد ميلاد، ناصر القصير، صوّت بقية النواب الحاضرين في الجلسة بالموافقة على المرسوم.

وأثناء مناقشة المرسوم، دعا النائب علي بوفرسن إلى عدم المساومة في أمرين «إيماننا وأمننا»، وقال: «نحن بحرينيون، ولم ننزل ببراشوت، ونعرف البئر وغطاه».

ورأى النائب خالد الشاعر، أن المرسوم بقانون ينتهك الحريات، وبعض مواده تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها البحرين.

وقال: «هذا المرسوم أعطى صلاحيات للضبط القضائي (الشرطة) أكثر من النيابة العامة في التحقيق فيما يتعلق بالإرهاب. وبعض مواد القانون لا تتماشى مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك للحريات، على سبيل المثال يمكن لضابط الشرطة أن يقطع عن منطقة بأكملها الماء والكهرباء وشبكة الاتصالات، بحجة أن هذه المنطقة فيها أعمال إرهاب».

وأشار إلى ما اعتبره «الضغوط الدولية على البحرين والتي لا يستهان فيها»، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخصوصاً من بريطانيا والأمم المتحدة، مناشداً وزارة الداخلية أن تطبق القانون بـ «حكمة».

فيما انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ادعاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بوجود شبهة دستورية في المرسوم، واصفاً إياه بأنه «عادي... وحمّل أكثر مما يلزم».

إلى ذلك، قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي: «مواجهة الإرهاب في البحرين لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني، وإنما عبر تغليظ التشريعات، وعدم السماح لأي طرف بتجيير أية ثغرة تشريعية لصالحه». وتابع: «أقول لمن يتحدثون عن حقوق الإنسان، أنه يجب عدم النظر إلى حقوق الإنسان بصورة مجتزئة، فكما للمتهمين حق فلبقية المجتمع أيضاً حق، ويجب عدم النظر إلى مجموعة من المتهمين من منطلق حقوق الإنسان وننسى المجتمع الأكبر الذي يبحث عن الأمن والأمان».

وانتقد النائب مجيد العصفور إحالة القانون كمرسوم، معتبراً أن المراسيم تصادر آراء النواب، داعياً إياهم إلى رفض المرسوم الحالي، متسائلاً: «البحرين مملكة التسامح، فهل هناك حواضن إرهابية فعلاً في البحرين؟».

وواصل: «الفضاء الفقهي الجعفري الشيعي لا يسمح بوجود الحاضنات الإرهابية والمشاركة في أعمال إرهابية، وأنا أدين بشدة ما جاء في تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، حين قال إن هناك أقلية ظالمة وأكثرية مظلومة في البحرين، ولا نريد لأية جهة إيرانية أن تتدخل في شئوننا، ونقف مع جلالة الملك في مواجهة التحديات التي تواجهنا، وهذه التصريحات تضرنا أمنياً أكثر ما تفيدنا».

وتابع: «أقول عن عائلة دينية كابر عن كابر، إن تصريحات الجمهورية الإسلامية تهيئ لوجود الحاضنات الإرهابية، وتضررت شخصياً من الإرهاب لمجرد رغبتي المشاركة في الانتخابات النيابية، ولكن المرسوم الذي نحن بصدده يتضمن كلمات فيها إضرار بالمواطنين، وتلتبس فيه الألفاظ بين الإرهاب والكفاح المشروع وبين الجهاد».

وعقب مدير الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة على مداخلات النواب بالقول: «يحزننا أن نرى بحرينياً متهماً بجريمة إرهابية، ولكن هذا الواقع، فهو بدلاً من أن يبني ويعمر، يخرب ويدمر، وهذا المرسوم صدر بناء على دستور مملكة البحرين وفيه صفة الاستعجال، ورداً على كل النواب الذين بيّنوا أن هناك شبهة دستورية في المرسوم، فإن مأموري الضبط القضائي تابعون للنائب العام لا وزير الداخلية، والمرسوم شدد العقوبات وسدّ فراغاً تشريعياً وأعطى صلاحيات لمأمور الضبط القضائي، وفيما يتعلق بالمحاربين في الخارج، فإنه تبعاً لقرار مجلس الأمن في العام 2014، اتخذت جميع الدول الأعضاء تدابير لمنع تدفق المقاتلين للخارج للقتال».

وتساءل بونجمة عن أسباب التخوف من زيادة صلاحيات رجال الأمن في المرسوم، وخصوصاً في ظل وجود خمس جهات تراقب عمل الشرطة.

وأوضح تعقيباً على مسألة قطع الاتصال في المنطقة التي تتم فيها الجريمة الإرهابية، إن ذلك يكون في حدود مكان وقوع الجريمة، ولمدة 12 ساعة فقط، مؤكداً أن كل متضرر من هذا الإجراء يمكنه التظلم أمام المحكمة، على أن ترد المحكمة على المتظلم خلال 3 أيام. وتساءل: «أين تعارض المرسوم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين؟».

وقال النائب علي العطيش: «هذا المرسوم فيه تشدد كبير، فماذا أنتم فاعلون عند إعلان حالة الطوارئ أو فرض السلامة الوطنية؟ من يعتقد أن المرسوم سيطبق على زيد ولن يطبق على عمر فهو واهم».

وانتقد العطيش مدة الحبس الاحتياطي الواردة في المرسوم والتي وصلت إلى 28 يوماً، واعتبرها عقوبة، وخصوصاً بإضافتها إلى الستة شهور المتاحة للنيابة، داعياً النواب لرفض المرسوم.

إلا أن مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد أكد أن الكثير من أولياء الأمور يلجأون إلى الأمن لمنع أبنائهم من الانضمام لـ «داعش» أو للتدرب في العراق، سواء لاستهدافهم مملكة البحرين أو مشاركتهم مع بعض الجهات الخارجية، معلقاً: «قانون الإرهاب لا يستهدف طائفة ولا يحتاج التلميح لذلك، وإنما لمكافحة الجرائم الإرهابية وحماية الأمن والاستقرار في البحرين».

فيما علق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد على المرسوم بوصفه «حمّال أوجه»، مؤكداً أن هناك الكثير من الخلايا الإرهابية في البحرين لا تعلم عن بعضها البعض، وقال: «يجب الحفاظ على الأمن الذي ننعم به، حياة الناس أولى من التمسك بالقانون».

يشار إلى أن المادة (8) من المرسوم تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت».

أما المادة (15) فحددت أن «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.

وجاء في المادة (26) أنه تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 6 أشهر.

وأعطت المادة (27) لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز 28 يوماً.

ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في غضون 3 أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

وتعليقاً على هذه المادة، رأت المؤسسة الوطنية أن المدة التي منحها المرسوم بقانون لمأموري الضبط القضائي لا تتفق مطلقاً وأحكام المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب ما سلكته المعايير الدولية ذات الصلة، ويشكل هذا التعديل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة.

وقالت المادة (28): «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية».

 

رقم المادة

قانون (85) للعام 2006

المرسوم بقانون (68) للعام 2014

8

السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب جرائم إرهابية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب جرائم إرهابية.

ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت.

 

15

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

 

يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.

 

26

للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يوماً.

تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 6 أشهر.

27

لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز خمسة أيام، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسبباً وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام  أخرى.

ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

 

لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز 28 يوماً.

ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في غضون 3 أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.

وتعليقاً على هذه المادة، رأت المؤسسة الوطنية أن المدة التي منحها المرسوم بقانون لمأموري الضبط القضائي لا تتفق مطلقا وأحكام المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب ما سلكته المعايير الدولية ذات الصلة، ويشكل هذا التعديل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة.

 

2 مكرر (مستحدثة)

 

تسري أحكام القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج البحرين عملا يجعله فاعلا أو شركا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون

 

 

 

27 مكرر (مستحدثة)

 

لمأموري الضبط القضائي في حال وقوع جريمة إرهابية أو وجود دلائل كافية على احتمال وقوعها، أن يتخذ في حدود النطاق المكاني للجريمة: تفتيش الأشخاص، استيقاف وتفتيش المركبات، حظر حركة وسائل النقل والمواصلات والمشاة، قطع الاتصالات والمراسلات عن النطاق المكاني للجريمة والمواقع التي تباشر فيها إجراءات مكافخة الإرهاب لمدة لا تزيد عن 12 ساعة، منع اي شخص تقوم بشأنه دلائل قوية على ضلوعه في نشاط إرهابي من دخول مناطق أو أماكن معينة في أوقات أو أيام محددة (...).

 

 

ممثلو «الداخلية» تساءلوا عن أسباب التخوف من زيادة صلاحيات رجال الأمن في المرسوم - تصوير : أحمد آل حيدر
ممثلو «الداخلية» تساءلوا عن أسباب التخوف من زيادة صلاحيات رجال الأمن في المرسوم - تصوير : أحمد آل حيدر

العدد 4834 - الثلثاء 01 ديسمبر 2015م الموافق 18 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 38 | 11:47 ص

      انا اقول

      افرجوا عن الاطفال المعتقلين تخلونهم يرجعون لمدارسهم ترى قسما بالله ما راح يسلم واحد متسبب في سجنهم وخسارة مستقبلهم من دعاء وتهضم الامهات .. يمهل ولا يهمل

    • زائر 39 زائر 38 | 2:24 م

      الله يهديكم ينواب

      الناس في دربكه والعروس تبي رجل

    • زائر 35 | 9:56 ص

      هل أنتم نواب للشعب ؟؟؟؟!!

      هل فعلاً عندنا نواب؟!! ام عندنا ضباط بلبس مدني ويعملون في النواب!!؟؟

    • زائر 33 | 7:13 ص

      الله يلعن الارهابيين

      الله يلعن الإرهابيين والي يحرقون فالشوارع لازم ...

    • زائر 37 زائر 33 | 11:45 ص

      يا ربي

      حرق تاير ارهاب وحرق قلوب الامهات على الاطفال شنو تسميه يا حجي فطحل

    • زائر 31 | 6:46 ص

      أزيد من التشديد الواقع؟

      أزيد من التشديد الواقع؟

    • زائر 30 | 6:29 ص

      كلنا ضد الارهاب بشرط

    • زائر 29 | 5:29 ص

      اتمنى يكونون عبرة

      للي راح يصوت للمجلس في الفترة القادمة ! مجلس للشعب و قرارته ضد الشعب

    • زائر 27 | 2:41 ص

      قطع الاتصالات عن المنطقة هو عقاب جماعي لكل السكان

      القانون الذي مرره النواب دون اكتراث متمثلا في قطع الاتصالات عن منطقة معينة يحدث فيها عمل ارهابي او لاجل اجراءات الضبط القضائي لمدة تصل ل 12 ساعة هو قرار خطير جدا و عقاب جماعي لكل من يسكن في محيط المنطقة و يعني قطع سكان تلك المنطقة عن العالم الخارجي بشكل كامل طوال 12 ساعة !!

    • زائر 24 | 2:23 ص

      أحسن ما في الموضوع

      تحية وتقدير لسعادة النائب الفاضل مجيد العصفور لتصدية لموضوع التصريحات الإيرانية ضد البحرين وأنها لا تمت للإسلام والمسلمين بشيء وتهيئ لوجود حواضنا إرهابية في البحرين.

    • زائر 23 | 2:23 ص

      أحسن ما في الموضوع

      تحية وتقدير لسعادة النائب الفاضل مجيد العصفور لتصدية لموضوع التصريحات الإيرانية ضد البحرين وأنها لا تمت للإسلام والمسلمين بشيء وتهيئ لوجود حواضنا إرهابية في البحرين.

    • زائر 22 | 2:23 ص

      أحسن ما في الموضوع

      تحية وتقدير لسعادة النائب الفاضل مجيد العصفور لتصدية لموضوع التصريحات الإيرانية ضد البحرين وأنها لا تمت للإسلام والمسلمين بشيء وتهيئ لوجود حواضنا إرهابية في البحرين.

    • زائر 19 | 1:45 ص

      اعتدلولا

      الديره بتغرق وانتوا غنوا علي وتر ايران السبب الله يساعدكم

    • زائر 17 | 1:02 ص

      هل فهمتم !!

      هو تعديل وتغليظ لقانون أمن الدوله السابق لكن بصيغة جديدة مع بعض المكياج وثوب قديم جاهز للبس موجود علي شماعة الارهاب.
      شكرا لكم يا نواب الغفله

    • زائر 15 | 12:30 ص

      ردينا على الارهاب متى راح ترتفع الرواتب ؟؟

      اذا رغبتم في التغطيه على موضوع معين يفتح شماعة الارهاب ووو الخ للاسف لايوجد ارهاب بالبحرين ولله الحمد المواطنون يحتاجون الى تعديل وضع معيشي ولله الحمد البلاد امنه ونحن في نعمه الهيه بالامكان القضاء على الاعمال الشغب والخلافات الحاصله ولاكن كيف لكم يانواب ان تهتموا بالميزانيه العامه لوضع اسس العداله والتوزيع العادل لحمايه وتحصين الوطن بشكل عام البلاد تحتاج نواب مخلصين لا كالببغاء كل 3 اشهر تفتح موضوع لايغير من وضع المواطن يوجد قانون سابق لاي عمل اجرامي يخل بامن الوطن ولاداعي لهذه الزوبعه وشكرا

    • زائر 13 | 11:45 م

      يانواب

      قفوا مع شعبكم ولو لمرة واحدة
      هل عرفتم لماذا كثير من الناس لم ينتخبكم ؟

    • زائر 12 | 11:30 م

      صباح الخير

      خاطري لو مره واحده تقفون وراء مظلومية هادا الشعب لا أحد يفسر كلامي على هواه المواطن البحريني سهل اللقمه على قدر بساطته يقبل بالقليل ويشكر الكثير إذ أتاح له ولا يتمرد ولا يبيع وطنه ولا إنسانيته اصلحوا أحوال معيشته من عمل وسكن وراتب مثل باقي شعوب المنطقة العدل أساس الملك وبعدين تعال حاشنئ لا إرهاب ولا ايران ولا أبو إيران وأي قوه في العالم تقدر تغير فطرته الشعب البحريني من أكثر شعوب المنطقة يعشق الحياة

    • زائر 10 | 11:01 م

      جرو الفاتح

      حبينا نسأل بس, وين وصلتون ويه تقرير الرقابة المالية؟ طبعا هذا اذا في طبل منكم قراه, الارهابي لا يمكن الا ان يكون ارهابيا والطبال لا يمكن الا ان يكون طبالا!!

    • زائر 9 | 10:39 م

      أشاطر وأسال سعادة المسؤل القانوني بوزارة الداخليه

      أشاطرك الرأي بأن تحزن أن تري بحريني يتهم بقضيه ارهابيه ، لكن هل تحزن أن ترى بحريني يتواجد في أرض خارج بلده وهو مدجج بالسلاح وبجانب قادة إرهابيين ويتباهى وهو يدعم هؤلاء الإرهابيين وفي دوله شقيقه كسوريا ؟ هل هذا نسميه في عرف الإرهاب أم لا ؟ وهل يحزنك أم لا ؟ وبالتوفيق الأخ الطيب راشد بونجمه.

    • زائر 4 | 10:06 م

      هل هذا القانون يشمل الحراميه

      اهم شي الحرامية والمفسدين .. النائب شكله عنده نقطة نظام محد ماعطه ويد !

    • زائر 7 زائر 4 | 10:32 م

      اتقوا الله يا نواب الشعب

      وكأن الشعب انتخبكم حتى تصيرون ضده... صايرين على المواطن أشد من مجلس الشورى المعين
      يا الله... كل الموازين مقلوبة
      لك الله أيها الشعب المسكين

    • زائر 3 | 10:05 م

      اقوول

      انتوا مالكم كلمة لا تحرجون نفسكم قرار اللحم ماقدرتوا تسون فيه شي ههههه

    • زائر 1 | 9:21 م

      كلمة حق يراد بها باطل

      محاربة الإرهاب أصبحت كلمة حق يراد بها باطل
      وما تقرير المنظمة الموثوق بها عالمياً هيومن رايتس عن استمرار التعذيب واستخدام القضاء لمعاقبة المعارضة باسم الإرهاب إلا شاهد على ذلك
      أتمنى أن يتحرك المخلصون لتقديم رؤى لحل الأزمة والاستجابة لمطالب الناس بدلا من مزيد من الانتقام

اقرأ ايضاً