العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ

اختصاصات كل من المجلسين وعلاقتهما بالحكومة

الممارسة البرلمانية

يتضح من الدستور واللائحتين الداخليتين لمجلسي النواب والشورى - كما سبق ان ذكرنا - ان مجلس النواب يباشر الى جوار وظيفة التشريع مهمة الرقابة على اعمال الحكومة، كما ان الوظيفة الاساسية لمجلس الشورى تتمثل في المشاركة في التشريع.

اشتراك مجلسي النواب والشورى في التشريع:

يختص مجلسا النواب والشورى باقرار القوانين وتعديلها والغائها، ولقد نظمت اجراءات تلك المواد من 87 الى 126 من لائحة مجلس النواب والمواد من 87 الى 125 من لائحة مجلس الشورى، وتتشابه اللائحتان في تحديد هذه الاجراءات، سواء فيما يتعلق بتعديل الدستور او بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او الاقتراحات المقدمة من الاعضاء او المراسيم بقوانين التي تصدر في غيبة المجلس او المعاهدات والاتفاقات الدولية.

الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور:

يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالارادة الملكية بطلب تعديل الدستور. ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال اربع وعشرين ساعة من وروده الى المجلس، كما يأمر بتوزيعه على جميع الاعضاء.

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع، ويعرض عليه رئيس المجلس بيانا شارحا لطلب التعديل، ثم يحيله الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما.

يحدد المجلس جلسة للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديمه إلى رئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته.

يصدر المجلس قراره بالموافقة على التعديل بموافقة غالبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

بعد اتخاذ مجلس النواب قراره بالموافقة على التعديل يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى بذلك، ويتخذ مجلس الشورى الاجراءات نفسها السابق ذكرها بالنسبة إلى مجلس النواب.

في حال ما اذا كان اقتراح التعديل مقدما من اعضاء مجلس الشورى او اعضاء مجلس النواب، وجب ان يتقدم به خمسة عشر عضوا على الاقل، فاذا وافق عليه المجلس الذي تم الاقتراح امامه بالاجراءات السابقة، احال رئيس المجلس الاقتراح الى الحكومة لتضع صوغ مشروع تعديل الدستور، وتحيله الى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.

يتبع مجلس النواب الاجراءات ذاتها السابق ذكرها، واذا وافق على التعديل بالغالبية المطلوبة احاله الى رئيس مجلس الشورى.

يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي اعدته الحكومة مرفقا به تقرير مجلس النواب، لابداء رأيه بشأنه

العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً