العدد 988 - الجمعة 20 مايو 2005م الموافق 11 ربيع الثاني 1426هـ

العهد الدولي الأول... مرجعية دولية معززة بآليات المراقبة

يكفل الحقوق المدنية والسياسية ويستلزم تغيير التشريعات الوطنية

أعلن مجلس الوزراء الاسبوع الماضي احالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "العهد الدولي الأول" الى البرلمان لاستكمال اجراءات الانضمام. جاء ذلك بعد نحو شهر من اعلان الانضمام الى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية "العهد الدولي الثاني".

بدأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصوغ العهدين الدوليين. ووضعت هاتان المعاهدتان في صيغة قانونية ملزمة للحقوق التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار .1976

إجراءات الانضمام

بعد أن يحال العهد السياسي من مجلس الوزراء الى مجلس النواب كمشروع قانون، فإنه يحول الى اللجنة المختصة في مجلس النواب فتعرض اللجنة توصياتها على المجلس، ليصوت عليها، وبعد أن يصوت عليه النواب يعرض على اللجنة المختصة في مجلس الشورى، لتعرض اللجنة توصياتها على الشورى، ويصوت عليها. وبعد موافقة المجلسين على المشروع يرفع الى الملك عن طريق رئيس مجلس الوزراء ليصدق عليه، وبهذا تنضم البحرين إلى العهد السياسي.

قوة العهد الدولي السياسي

يلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول الأطراف بتعزيز وحماية الكثير من الحقوق المدنية والسياسية، إذ يلزم الدولة الطرف "باحترام وضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية بجميع الحقوق المشمولة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من دون تمييز". وينبغي على الدول "اتخاذ التدابير التشريعية أو سواها من التدابير لوضع هذه الحقوق قيد الممارسة، ويتوجب عليها ضمان الإنصاف الفعال إلى أي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته".

وبين المستشار القانوني في مجلس الشورى زهير مكي في وقت سابق لـ "الوسط" أن: "دساتير بعض الدول تعطي قيمة كبيرة للاتفاق الدولي، إذ يسمو الاتفاق على القوانين المحلية لديها، بينما الدستور البحريني يساوي بين القانون المحلي والدولي، وتنطبق عليه قاعدة القانون اللاحق يلغي القانون السابق"، مشيرا الى قدرة المحامين على الاحتجاج بالاتفاق الدولي في المحاكم لكونه قانونا.

مواءمة التشريعات الوطنية مع العهد

الخطوات القادمة الآن بيد المجلس الوطني كونه السلطة التشريعية المختصة بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية. ويذكر أن المجلس الوطني لم يسع إلى مواءمة أي تشريع وطني مع اتفاق دولي قد انضمت أو صدقت عليه المملكة، كما أن الحكومة لم تعمل على المواءمة أثناء غياب السلطة التشريعية، فقد انضمت البحرين للكثير من الاتفاقات الدولية، إذ انضمت منذ العام 1990 إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وانضمت إلى اتفاق مناهضة التعذيب منذ العام ،1998 وإلى اتفاق حقوق الطفل منذ العام ،1992 كما انضمت إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام ،2002 ومع ذلك فالتشريعات الوطنية مازالت باقية ولم تغير بعد.

وقد بينت كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب أنها قد سعت إلى تغيير تلك القوانين، إلا ان الحكومة كانت تغرقهم بمشروعات القوانين لتعرقل عملية المواءمة بحسب تصريح احد اعضاء الكتلة ذاتها.

علمت "الوسط" أن اللجنة الحقوقية في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ستعمل قريبا على تشكيل لجنة أهلية للضغط على الحكومة لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية التي صدقت أو انضمت اليها المملكة.

الحقوق التي يكفلها العهد السياسي

يكفل العهد الدولي السياسي الكثير من الحقوق أهمها "عدم الخضوع للتعذيب، عدم خضوع الفرد من دون رضاه للتجارب الطبية أو العلمية، وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا"، ويكفل "حق المحرومين في المعاملة الإنسانية، وعدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". ويضمن حرية التنقل والإقامة. والحق في عدم إبعاد الأجنبي بشكل تعسفي، الحق في المساواة أمام القضاء، حق كل إنسان في أن يعترف به أمام القانون، وحرية الفكر والضمير والدين وحرمة الحياة الخاصة، حرية التعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في تشكيل الجمعيات والنقابات، حق المواطن في المشاركة في إدارة الشئون العامة، وحق المساواة أمام القانون.

تتعارض الكثير من القوانين مع هذا العهد، ومن أهمها قانون الاجتماعات العامة القديم، وقانون التجمعات الجديد، وقانون العقوبات، وقانون الصحافة والنشر، وقانون الجمعيات، إذ يكفل العهد تشكيل أحزاب سياسية ونقابات عمالية.

لجنة حقوق الإنسان

تنشئ المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجنة لحقوق الإنسان تتألف من 18 خبيرا "من ذوي الاختصاص". وينتخب الخبراء من جانب الدول الأطراف في العهد الدولي بالاقتراع السري لفترة مدتها أربع سنوات ويتمتعون بالأهلية لأن يعاد انتخابهم.

تجتمع لجنة حقوق الإنسان في ثلاث جلسات كل عام، في مارس/آذار- أبريل/نيسان، في نيويورك أو جنيف، وفي يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول في جنيف. وتستمر الجلسة في العادة ثلاثة أسابيع.

وعن آليات تطبيق هذا العهد إنه يتعين على الدول التي صدقت أو انضمت الى العهد الدولي السياسي أن تقدم تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان في غضون عام واحد من بدء سريان مفعول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم بحسب ما تطلبه لجنة حقوق الإنسان. وفي الغالب، تطلب لجنة حقوق الإنسان من الدول الأطراف تقديم تقرير دوري مرة كل خمسة أعوام.

وضعت لجنة حقوق الإنسان إجراءات للنظر في أوضاع حقوق الإنسان في ذاك البلد في حال تخلف الحكومة عن تسليم تقريرها الدوري وهي إخطار الحكومة المعنية ودعوتها إلى تقديم تقريرها في وقت ملائم قبل انعقاد الجلسة. وإذا ما امتنعت الحكومة عن ذلك، تمضي لجنة حقوق الإنسان للنظر في أوضاع البلد المعني بالاستناد إلى المعلومات المتوافرة عن طريق مصادر مختلفة، بما فيها الهيئات الأخرى للأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات غير الحكومية.

البروتوكول الأول

البروتوكول يعني مواد معينة مضافة إلى الاتفاق الدولي، أو معدلة لبعض بنود الاتفاق، يتعين على الدول الانضمام إليه، إذ إن له صفة الالزامية.

وللعهد الدولي السياسي بروتوكولان ملحقان به. ودخل البروتوكول الاختياري الأول حيز التنفيذ في الوقت نفسه لسريان مفعول العهد الدولي وينص على إجراءات للتظلم الفردي. ودخل البروتوكول الاختياري الثاني، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيز التنفيذ العام .1991

يمكن بمقتضى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأي شخص انتهكت حقوقه التي يضمنها العهد الدولي في دولة سبق أن صدقت أو انضمت الى البروتوكول الاختياري أن يتقدم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان، شريطة أن يكون قد استنفد جميع الوسائل الفعالة للانتصاف على الصعيد الوطني. ويمكن الاطلاع على تفاصيل إجراءات النظر في التظلمات الفردية من القواعد الإجرائية للجنة حقوق الإنسان.

كل ما سبق يدل، على أن العهد السياسي ليس مجرد اتفاق أو وصية ونصوص، بل هو مرجعية دولية تملك من آليات التنفيذ والمراقبة الكثير.


مقتطفات من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 19

1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء من دون مضايقة.

2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

المادة 21

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22

1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة ،2 الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

"أ" أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

"ب" أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

"ج" أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 40

1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

"أ" خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية.

"ب" ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك

العدد 988 - الجمعة 20 مايو 2005م الموافق 11 ربيع الثاني 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً