-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار رقم (18) لسنة 1972م بشأن تحديد ميعاد الطعن القضائي في جداول الانتخاب
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المادة السادسة والمادة العشرين من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1972 بشان أحكام الانتخاب للمجلس التأسيسي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بشان المناطق والدوائر الانتخابية،
وبناء على عرض وزير البلديات والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
مادة –1-
لكل ذي شأن ولكل ناخب مسجل في جداول انتخاب الدائرة أن يعلن في قرار لجنة التسجيل الصادر بشأن الفصل في الاعتراضات على جداول تسجيل الناخبين لدائرته الانتخابية، لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية.
وتقبل هذه الطعون في الفترة من 1 على 15 من شهر أكتوبر 1972.
مادة –2-
على وزير البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آ لخليفة
صدر بتاريخ 17 شعبان 1392هـ
الموافق 26 سبتمبر 1972م
المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 26 / 9 / 1972