-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار وزاري رقم (184) لسنة 1998 بشأن الشروط الواجب توافرها في المختار وإجراءات اختياره وتعيينه
وزير الداخلية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات،
وعلى القرار الوزاري رقم (162) لسنة 1997 بشأن الهيكل التنظيمي للمحافظات،
قرر:
مادة - 1 -
يكون لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظة مختار يعين طبقاً للشروط والإجراءات المبينة في هذا القرار.
مادة - 2 -
يشترط فيمن يعين مختاراً:
أ. أن يكون بحريني الجنسية بصفة أصلية.
ب. أن لا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ج. أن يحسن القراءة والكتابة.
د. أن يكون في حالة صحية تسمح بأداء الأعمال المنوطة به.
ه. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
و. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ز. أن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً أو بغير الطريق التأديبي من أي وظيفة عامة.
مادة - 3 -
يرشح المحافظ المختارين وله في سبيل ذلك أن يشكل لجنه تتولى فحص وتدقيق حالات المرشحين أو المتقدمين لهذا العمل، وتجري المفاضلة على أساس توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك كافة المقومات المناسبة وبصفة خاصة كون المرشح محلا ً للثقة والاعتبار في المنطقة التي سيعين لها واتزان الشخصية وحسن الإدراك والتصرف والقدرة على أداء الخدمات العامة، ويرفع المحافظ إلى وزير الداخلية توصياته في هذا الشأن.
مادة - 4 -
يعين وزير الداخلية مختاراً لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظات وفقاً لما يراه وبناء على توصية المحافظ المختص، وللوزير لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو إذا حال مانع مؤقت من قيام المختار بأعماله أن يسند أعمال مختار إلى مختار آخر في ذات المحافظة للمدة التي يراها.
مادة - 5 -
يكون تعيين المختار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ويتقاضى مكافأة شهرية يحددها وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة - 6 -
يجوز أن يجمع المختار بين عمله وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على أعماله أو الإضرار بها أو التعارض مع مقتضياتها وفقاً لما يراه المحافظ المختص.
مادة - 7 -
يجب على المختار أن يقيم في المنطقة المعين لها ما لم يقرر المحافظ غير ذلك، وعليه أن يداوم على أداء أعماله وألا ينقطع عن ذلك أو يتغيب إلا بناء على إذن سابق من المحافظ أو من ينيبه.
مادة - 8 -
للمحافظ أن يأمر بوقف المختار عن مباشرة أعماله وفقاً لما يراه أو بناء على توصية من مساعد المحافظ، أثناء أي تحقيق يجري معه على ألا تجاوز مدة الوقف ثلاثين يوماً، ولوزير الداخلية أن يأمر بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى، ويعتبر المختار موقوفاً عن العمل إذا صدر قرار بتوقيفه أو حبسه من الجهة المختصة قانوناً وفي هذه الأحوال يقرر وزير الداخلية ما يتبع بشأن صرف المكافأة خلال فترة الوقف عن العمل، ويحرم المختار من كل المكافأة في حالة إيداعه السجن تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.
مادة - 9 -
تشكل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
· مساعد المحافظ.
· مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المختارين.
· رئيس قسم الشئون القانونية.
· من يرى المحافظ من المختصين.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في المسائل التأديبية للمختارين وبحث وتحقيق ما يصدر عنهم من تصرفات أو يقدم في حقهم من شكاوى أو تقارير ولها أن ترفع إلى وزير الداخلية توصياتها بشأن الإجراء التأديبي المناسب إذا رأت موجباً لذلك بما لا يتعدى اللوم أو الإنذار أو الخصم من المكافأة لمدة لا تزيد على شهرين أو التوصية بالإعفاء من الوظيفة، وللوزير اعتماد الإجراء المقترح أو تعديله كما له أن يأمر بإلغائه وحفظ الأوراق.
مادة - 10 -
يجب على المختار الذي يتقدم بطلب إعفائه أن يستمر في عمله إلى أن يصدر قرار الإعفاء.
مادة - 11 -
لوزير الداخلية إذا فقد المختار شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذا القرار أو تبين أنه كان فاقداً، لإحداها أو أهمل في القيام بأعماله أو أخل بالاحترام الواجب لها أو لأي أسباب أخرى تتصل بالمصلحة العامة أن يصدر قراراً بإعفاء المختار من وظيفته بناءً على توصية من المحافظ المختص.
مادة - 12 -
في حالة إنتهاء عمل المختار بسبب الوفاة أو الإعفاء يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مختار جديد وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة - 13 -
يجوز تطبيق أنظمة الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار وبما لا يتعارض مع طبيعة عمل المختار.
مادة - 14 -
على المحافظين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد بن خليفة الخليفة
صدر في 14 ربيع الأول 1419هـ
الموافق 8 يوليو 1998 م
المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 8 / 7 / 1998