-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،
بعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1971،
وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بشأن إعادة التنظيم الإداري للدولة،
ورغبة منا في إرساء الحكم في البلاد على أسس قويمة من الديمقراطية والعدل،
وفي ظل نظام دستوري، برلماني، يوطد حكم الشورى ويتفق مع ظروف البلاد وتراثها العربي والإسلامي.
وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة أولى
ينشأ مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور للبلاد، ويتألف من اثنين وعشرين عضوا ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ومن عدد لا يزيد على عشرة أعضاء يعينون بمرسوم.
ويكون الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
مادة ثانية
يجري الانتخاب المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا لأحكام هذا القانون، ولما لا يتعارض معها من أحكام الانتخاب الأخرى التي يبينها قانون خاص.
مادة ثالثة
يقسم إقليم البحرين من أجل الانتخاب الخاص بالمجلس التأسيسي إلى ثماني مناطق انتخابية، هي: المنامة، وجزيرة المحرق، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية، والرفاع، وسترة.
وتنتخب المنامة ثمانية أعضاء، وجزيرة المحرق ستة، وكل من المنطقة الشمالية والوسطى اثنين، وتنتخب كل واحدة من المناطق الأخرى عضوا واحدا.
وتبين بقرار من مجلس الوزراء حدود المناطق الانتخابية، ويجوز أن تقسم المنطقة إلى دوائر انتخابية، كما يجوز أن يوزع العدد المخصص من الأعضاء لأية منطقة على دوائرها.
مادة رابعة
يختص المجلس التأسيسي بالفصل في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضائه، ويجب تقديم هذه الطعون في خلال الأسبوعين التاليين لإعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب اختير عضو مكانه بذات الطريقة التي اختير بها السلف، وذلك في خلال شهر على الأكثر من الخلو.
مادة خامسة
عضو المجلس التأسيسي حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في أثناء جلسات المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
ولا يجوز أثناء دور انعقاد المجلس التأسيسي، في غير حالة الجرم المشهود، اتخاذ إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ضد العضو إلا بإذن المجلس مقدما. وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال 15 يوما من وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن. وإن اتخذ الإجراء في حالة الجرم المشهود وجب إخطار رئاسة المجلس بذلك فورا للإحاطة.
مادة سادسة
يعد مجلس الوزراء مسودة لمشروع الدستور في خلال أربعة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعرضها على المجلس التأسيسي فور اجتماعه.
وينجز المجلس التأسيسي مهمته في إقرار المشروع النهائي للدستور في موعد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ اجتماعه، ثم يعرض هذا المشروع علينا للتصديق عليه وإصداره.
مادة سابعة
يختار المجلس، من بين أعضائه، في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الجلسة الأولى إلى أن يتم انتخاب الرئيس.
ويضع المجلس لائحته الداخلية متضمنة القواعد الإجرائية اللازمة لسير عمله، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثامنة
يعقد المجلس جلستين في الأسبوع على الأقل في المكان المخصص لاجتماعه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وكل اجتماع يعقد في غير الزمان والمكان المقررين لذلك يكون باطلا، وتبطل كل الأعمال التي تصدر فيه.
ويحرر محضر كل جلسة يثبت ما جرى خلالها من مناقشات وما اتخذ من قرارات. ويشرف أمين سر المجلس على إعداد محاضر الجلسات ويوقعها مع الرئيس.
مادة تاسعة
للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله، ولا يجوز للعضو الاشتراك في أكثر من لجنتين. وتعرض تقارير اللجان على المجلس للبت فيها.
وتختار كل لجنة رئيسها ومقررها.
مادة عاشرة
للمجلس وللجانه الاستعانة بالمتخصصين من موظفي المجلس أو الحكومة أو خبرائهما، ولا يكون لهؤلاء صوت عند أخذ القرارات.
وللمجلس وللجانه كذلك أن يطلبوا من الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ما يلزم لأعمالهم من بيانات، وعلى هذه الجهات تقديم ما يطلب منها في أقرب وقت.
مادة حادية عشرة
يزود المجلس بالموظفين والفنيين اللازمين لإنجاز أعماله، كما يخصص له الاعتماد المالي اللازم للصرف على مختلف أوجه نشاطه.
مادة ثانية عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذه.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 9/5/1392 هـ
الموافق 20/6/1972 م
المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 20 / 6 / 1972