-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
البلوشي تصدر قراراً بتعيين الجودر مديراً مؤقتاً لـ «البحرينية لحقوق الإنسان»
الوسط - محرر الشئون المحلية
صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (63) لسنة 2010 بتعيين عبدالله إبراهيم الجودر مديراً مؤقتاً للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، وعلى القرار رقم (10) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعلى تقرير إدارة المنظمات الأهلية بشأن مخالفات الجمعية للمواد (3)، (16)، (18)، (30)، (33)، (38)، (46)، البند (3) من المادة (89) من قانون الجمعيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وكذا المواد (5)، (22)، (25)، (32)، (48) من اللائحة النموذجية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، المشار إليها آنفاً، وعلى نتائج تقرير إدارة المنظمات الأهلية بشأن صحة العديد من الشكاوى الواردة للوزارة من بعض الصحافيين ضد الجمعية، واستناداً إلى نص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وضماناً لحسن سير العمل بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وبناءً على عرض مديرة إدارة المنظمات الأهلية، تقرر تعيين عبدالله إبراهيم الجودر مديراً مؤقتاً للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
وأشار القرار إلى أن تكون مدة المدير المؤقت ثمانية شهور تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. وأن على المدير المؤقت للجمعية إعداد تقرير يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأوضح القرار أن للمدير المؤقت فتح باب العضوية لكل من يرغب في الانضمام للجمعية. كما أن على المدير المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة شريطة التقيد بنص المادتين (27)، و (29) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية متضمناً أمورها المالية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية المشار إليه وما قرره النظام الأساسي في هذا الشأن.
ونص القرار على أن على مدير إدارة المنظمات الأهلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره في 29 رمضان 1431هـ، الموافق: 8 سبتمبر/ أيلول 2010، وينشر في الجريدة الرسمية.
صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 17 / 9 / 2010