-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم رقم ( 4 ) لسنة 2001 بشأن إلغاء اختصاص المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة لـه ، وعلى الأخص المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1996 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء وتعديلاته ،
وعلى المرسـوم رقــم (7) لسنة 1976 بتـشكيل وإجراءات المحكـمة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات ، المعدل بالمرسوم رقم (14) لسنة 1996 ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُـلغـــى المرســـوم رقـم (7) لسنــة 1976 بتـشكيل وإجـراءات المحكمــة المنصـــوص عليـها في المادة (185) من قانون العقوبات ، ويؤول للمحاكم الجزائية العادية الاختصاص بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية 0
المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـــخ 24 ذي القعـدة 1421هـ
الموافق 18 فبرايـــــــر2001 م
المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 18 / 2 / 2001