-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قانون انتخابات مجلسي الصحة والمعارف 10 ديسمبر 1955
أخبار الدوائر
ديوان صاحب العظمة
العدد 83/1375
1- منع التعامل والمتاجرة مع إسرائيل
نحن سلمان بن حمد الخليفة – حاكم البحرين وتوابعها – نؤكد للعموم منع التعامل مع إسرائيل ونحظر على جميع البضائع الإسرائيلية على اختلاف أنواعها بدخول بلادنا سواء أكان ذلك لبيعها أو التعامل بها أو استعمالها أو لتحميلها إلى أي بلد آخر (ترانيت).
والمخالف يعاقب.
سلمان بن حمد الخليفة
حاكم البحرين
حرر في 26 ربيع الثاني 1375
الموافق 11 ديسمبر 1955
العدد 81/1375
2- قانون انتخاب مجلسي الصحة والمعارف لسنة 1955
نحن سلمان بن حمد الخليفة – حاكم البحرين وتوابعها – نأمر بسن قانون انتخاب مجلسي الصحة والمعارف لسنة 1955 من اليوم 25 من ربيع الثاني 1375 الموافق 10 ديسمبر 1955 وهو كما يلي:
تاريخ تنفيذ هذا القانون وانطباقه
1- يدخل هذا القانون دور التنفيذ في اليوم العشرين من ديسمبر عام 1955 وينطبق على انتخاب المجلسين البلدين
سيشرف أحدهما على الصحة والآخر على المعارف كما أشار إلى ذلك الإعلان الرسمي رقم 78/1375 بتاريخ 28 أكتوبر 1955تعريف
2- من أحل أحكام هذا القانون – عبارة "البحرين" تعني جزيرة البحرين وتوابعها.هيئة الانتخاب
3- (أ) تتكون هيئة الانتخاب من أجل أغراض هذا القانون من الأشخاص اللذين ورد ذكرهم في قائمة التعيين في صفحة 19 من النشرة الرسمية بتاريخ العاشر من نوفمبر 1955 بالتعاون مع مدير العلاقات العامة ومن الأشخاص الذين يجري تعينهم بإعلان رسمي من الحكومة من وقت لآخر للعمل في هذه الهيئة.
(ب) أن تغيب أي عضو من أعضاء هيئة الانتخاب عن أعمالها بسبب عجزه عن العمل أو لأسباب أخرى أن يبطل صحة أعمال الهيئة أو قراراتها غير أنه لا يجوز اتخاذ قرارا في اجتماع تعقده الهيئة ما لم يحصر ثلاثة من أعضائها على الأقل.كفاءة المرشحين
4- كل ذكر بحريني الجنسية بمفهوم قانون الجنسية البحرينية المؤرخ 28 ابريل 1938 كانت إقامته العادية في البحرين مدة الاثنى عشر شهرا (بالتقويم الهجري) التي سبقت مباشرة تاريخ دخول هذا القانون دور التنفيذ ويعرف القراءة والكتابة وسنة تزيد عن الخمسة والعشرين عاما في اليوم الذي يجرى فيه نشر الإعلانات بموجب المادة 7 من هذا القانون يحق له أن يرشح نفسه للانتخاب بشرط أن لا يكون قد حكم عليه منذ الأول من يناير 1950 بالحبس مدة تزيد عن الستة أشهر في جريمة تتعلق بأمانته أو أخلاقه وان لا تكون قد أعلنت محكمة من ذلك التاريخ عجزه عن وفاء ديونه.
كفاءة الناخبين
5- كل ذكر بحريني الجنسية بمفهوم قانون الجنسية البحرينية المؤرخ 28 ابريل 1938 كانت إقامته العادية في البحرين مدة الاثنى عشر شهرا (بالتقويم اهجري) التي سبقت مباشرة تاريخ دخول هذا القانون دور التنفيذ وسنة تزيد عن الثامنة عشر عند إعداد أي القوائم بموجب المادة 6 من هذا القانون له الحق أم يدرج اسمه في قائمة الأشخاص الذين لم حق التصويت في المنطقة البلدية أو الحي أو الدائرة التي يسكن فيها عادة بشرط أن لا يكون سجينا عند إعداد قائمة الناخبين.
قوائم الناخبين
6- على هيئة الانتخاب أن تعمل حالا على إعداد قوائم بالأشخاص الذين يحق لهم بالتصويت في الانتخاب عرضها في جميع أنحاء البحرين ويحق لها من أجل هذا الغرض أن تقسم أية منطقة بلدية إلى أحياء وأن تقسم المناطق الأخرى إلى دوائر حسبما تراه مناسبا. ويجب إعداد قوائم منفصلة بالناخبين لكل منطقة بلدية ليست مقسمة إلى أحياء ولكل حي ودائرة وعرضها في كل منها على أن يذكر فيها الاسم الكامل الكامل للناخب وسنة ومكان إقامته.الإعلان عن الانتخاب المزمع عن تقديم المرشحين
7- (أ) على هيئة الانتخاب خلال عشرة أيام من إتمام إعداد قوائم الأشخاص الذين يحق لهم التصويت أن تعمل على نشر إعلانات نشراً واضحاً في أنحاء كل منطقة ليست مقسمة إلى أحياء وفي كل حي ودائرة.
(ب) يجب أن تبين هذه الإعلانات الغرض من الانتخاب وعدد الأشخاص المراد انتخابهم وتدعو من يودون ترشيح أنفسهم للانتخاب أن يقدموا أسماؤهم لهيئة الانتخاب في مكتبها في تاريخ لا يقل عن عشرة أيام من تاريخ نشر هذه الإعلانات.
(ج) لن يجري التصويت لانتخاب مجلسي الصحة والمعارف في يوم واحد.
(د) يجب على الأشخاص الذين يقدمون أسماؤهم كمرشحين أن يقدموها خطيا ذاكرين أسماءهم وعناوينهم ومهنهم.
(هـ) على هيئة الانتخاب أن تقتنع بأن الشخص الذي قدم نفسه للترشيح حسب الأصول تتوفر فيه الكفاءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون وأن تبلغ قراراها إلى هذا الشخص حالا.
انسحاب المرشحين
8- على هيئة الانتخاب أن ترسل في اليوم الذي يلى التاريخ المذكور في الفقرة (ب) من المادة 7 إلى كل شخص تعتبر انه جرى ترشيحه وتوفرت فيه كفاءات المرشحين حسب الأصول قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين توفرت فيهم هذه الكفاءات مع بيان بعدد الأشخاص الذين يراد انتخابهم وبأنه يحق للمرشح الذي لا يرغب بالانتخاب أن ينسحب بأخطاء خطى يقدمه إلى هيئة في مكتبها خلال خمسة أيام من تاريخ الذي أرسلت به هيئة الانتخاب المعلومات التي تطلبت هذه المادة إعطاءها.الانتخاب فيما إذا كان عدد المرشحين لا يزيد عن عدد الأماكن الخالية
9- لدى انقضاء الخمسة أيام المذكورة في المادة 8 من هذا القانون إذا لم يزد عدد الأشخاص الذين تعتبر هيئة الانتخاب أنه قد جرى ترشيحهم وتوفرت فيهم كفاءات المرشحين حسب الأصول والذين لم يكونوا قد انسحبوا من الانتخاب عن عدد الأماكن الخالية المراد ملئها.
يجب على هيئة الانتخاب أن تعلن حالا انتخاب جميع هؤلاء الأشخاص وتعمل على نشر خبر هذا الانتخاب في جميع أنحاء البحرين.الإعلان عن المنافسة الانتخابية
10 – (أ) على هيئة الانتخاب في حالة عدم انطباق المادة 9 من هذا القانون أن تعمل لدى انقضاء الخمسة أيام المذكورة في المادة 8 منه على نشر إعلانات نشرا واضحا في كل منطقة بلدية ليست مقسمة إلى أحياء وفي كل حي ودائرة.
(ب) يجب أن تبين هذه الإعلانات الغرض من الانتخاب والتاريخ الذي سيجري فيه وأسماء المرشحين الذين جرى ترشيحهم وتوفرت فيهم الكفاءات حسب الأصول ولم ينسحبوا من الانتخاب مع عناوينهم ومهنهم وعدد الأشخاص المراد انتخابهم والمكان الذي يجب أن يعطي فيه الناخبون أصواتهم في كل منطقة بلدية ليست مقسمة إلى أحياء وفي كل حي ودائرة.
(ج) يجب أن لا يجري الانتخاب في تاريخ لا يقل عن عشرة أيام من تاريخ نشر هذه الإعلانات.التصويت
11- (أ) على هيئة الانتخاب أن تعد مكانا مناسبا يعطي فيه الناخبون أصواتهم في كل منطقة بلدية ليست مقسمة إلى أحياء وفي كل حي دائرة.
(ب) يجب أن يكون هذا المكان مفتوحا للناخبين في اليوم المعد للانتخاب من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
(ج) على هيئة الانتخاب أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان:
(1) سلوك جميع الأفراد السلوك اللائق في مكان من هذه الأمكنة وأن لا يعطي أحد صوته فيه غير الأشخاص الذين في قائمة الناخبين للمنطقة أو الحارة أو الدائرة التي يوجد فيها ذلك المكان.
(2) أن لا يصوت أحد لعدد من المرشحين يزيد عن العدد المراد انتخابه أو أن يعطي أكثر من صوت واحد للمرشح الواحد.
(3) أن يكون الاقتراع سرياً (مع مراعاة حاجات الأميين وكفيفي البصر ومتطلبات العمل بهذه المادة).
(4) المحافظة على سلامة جميع قوائم الناخبين وبطاقات الانتخاب وصناديق الاقتراع.عدد الأصوات
12 – (أ) بعد أقفال مكان الاقتراع بموجب أحكام المادة 11 (ب) من هذا القانون بنقل شخص تعينه هيئة الانتخاب صناديق الاقتراع وقائمة الناخبين منه إلى مكاتب هيئة الانتخاب.
(ب) بعد أن تصل جميع صناديق الاقتراع من كل مكان من هذه الأمكنة إلى هذه المكاتب تبدأ هيئة الانتخاب بعد جميع الأصوات التي تبدو انها أعطيت بصورة صحيحة.
(ج) في حالة وجود شك في صحة صوت من الأصوات يكون قرار هيئة الانتخاب نهائيا ونافذا.
(د) إذا تساوى عدد الأصوات المعطاة لمرشحين أو أكثر يفصل فيما بينهم بالقرعة.إعلان النتيجة
13 – بعد الانتهاء من عد الأصوات مباشرة تعلن هيئة الانتخاب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتعلن عن انتخاب عدد المرشحين الذين حازوا على أكثر الأصوات بقدر عدد الأماكن الخالية. وعلى هيئة الانتخاب أن تعمل حالا على نشر خبر هذا الانتخاب في جميع أنحاء البحرين.الإعلانات الخ...
14- (أ) بالإضافة إلى نشر الإعلانات التي يتطلبها هذا القانون يحق لهيئة الانتخاب أن تستعمل أية طريقة أخرى ترى من المستحسن واللائق استعمالها لتعميم نشر المعلومات التي يطلب منها أو يحق لها إعطاؤها بموجب هذا القانون.
(ب) يجب أن يطبع او يكتب بوضوح اسم الطابع أو الناشر وعنوانه على كل إعلان أو نشرة أو وثيقة أخرى عدا بطاقات الانتخاب تنشرها هيئة الانتخاب أو تنشرها أو تطبعها أية هيئة أخرى أو شخص آخر فيما يتعلق بالانتخاب.الجرائم
15 – (أ) كل من
(1) ينتحل شخصية الغير من أجل إدراج اسمه في قائمة من قوائم الناخبين أو من أجل التصويت أو
(2) يهدد شخصا آخر يرشيه أو يغريه بنفع شخصي من أجل التأثير عليه حتى ينتخب أو يمتنع عن انتخاب شخص معين أو حتى يرفض ترشيح نفسه للانتخاب أو ينسحب أو يرفض الانسحاب من الترشيح أو
(3) يزور أية قائمة من قوائم الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو يصدر أو يستعمل عن علم أية بطاقة انتخابية مزورة يعد مذنبا بموجب هذا القانون ويكون عرضه لدى إدانته للحبس مدة لا تزيد عن السنتين والغرامة لا تزيد عن الألفي روبية.
(ب) كل من:
(1) يصوت في نفس الانتخاب في أكثر من مكان واحد من أمكنة الاقتراع أو يعطي أكثر من صوت واحد للمرشح الواحد أو
(2) يصوت في مكان من أمكنة الاقتراع مع علمه بأنه ليس في قائمة الناخبين لذلك المكان أو
(3) يشوه أو يزيل دون إذن رسمي أية قائمة وإعلان نشرته على الجمهور هيئة الانتخاب أو ينحى دون إذن رسمي أي صندوق من صناديق الاقتراع أو بطاقة من بطاقات الانتخاب من مكان اقتراع أو أي مكان آخر تحفظ فيه بموجب أوامر هيئة الانتخاب أو
(4) كان عضو في هيئة الانتخاب أو يعمل بأية صفة من الصفات في الانتخاب بناء على أوامر هذه الهيئة ونيابة عنها ويخلف عن قصد هذه الأوامر ولا يعمل عن قصد بموجب أي يحكم من أحكام هذا القانون.
يعد مذنبا بموجب هذا القانون ويكون عرضه لدى إدانته للحبس مدة لا تزيد عن السنة ولغرامة لا تزيد عن الألف روبية.
(ج) كل من:
(1) يعطي أو يوافق على إعطاء أي بيان كاذب عن اسمه أو سنه أو جنسيته أو مكان إقامته أو سوابقه أو عن اسم شخص آخر أو سنه أو جنسيته أو مكان إقامته أو سوابقه وذلك من أجل إدراج نفسه أو إدراج الشخص الآخر في أية قائمة من قوائم الترشيح أو الانتخاب أو الناخبين أو
(2) يتسبب أو يشترك في أحداث شغب في أي مكان أو بالقرب منه عن\ما يكون مفتوحا للتصويت أو
(3) يهدد أي عضو من أعضاء هيئة الانتخاب أي شخص يعمل بموجب أوامرها ونيابة عنها أو يستعمل العنف معهما أو يعيقهما عن أداء واجبهما أو
(4) يطبع أو ينشر أو يوزع أو يساعد في طبع أو نشر أو توزيع أي إعلان أو نشرة أو وثيقة أخرى لا تتفق والمادة 14 (ب) من هذا القانون
يعد مذنبا بموجب هذا القانون ويكون عرضه لدى إدانته للحبس مدة لا تزيد عن الستة أشهر وغرامة لا تزيد عن الخمسمائة روبية.اسم القانون
16 – يطلق على هذا القانون اسم "قانون انتخاب مجلسي الصحة والمعارف لسنة 1955".
سلمان بن حمد الخليفة
حاكم البحرين
حرر في 25 ربيع الثاني 1375
الموافق 10 ديسمبر 19553- تبرع
تكرم حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان الخليفة الحاكم المعظم فأصدر أمره السامي بدفع مبلغ - / 48.000 روبية إلى دائرة الأوقاف السنية لصرفها كما يلي:-/27.000 روبية لبناء مسجد البوفلاسة بالحد
-/15.000 روبية لبناء مسجد محمد بن جاسم المطوع بالحد
-/0.3000 روبية لترميم وتصليح مسجد الجامع في الحالة من المحرق
-/03.000 روبية لترميم وتصليح مسجد في المحرق بالقرب من بيت السيدهاشم
ـــــــــــــــــــــــ
-/48.000 (ثمانية وأربعون ألف روبية)
وأمر عظمته أيضاً بدفع 7.120 روبية (سبعة آلاف ومائة وعشرين روبية) إلى الدائرة نفسها وذلك لمصاريف البعثة الدينية في مصر.المستشارية
1- حادث الجسر
في يوم الاثنين الماضي -12 ديسمبر 1955 استمعت محكمة البحرين الكبرى لقضية دهس ذهب ضحيتها شخص وحكم على سلطان بن عبدالله علي راشد فخرو بالسحن مع الأشغال الشاقة لمدة تسعة أشهر بتوقيف رخصة سياقته لمدة…
المصدر: حكومة البحرين
بتاريخ: 10 / 12 / 1955