-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
نص مشروع قانون البلديات (4 ديسمبر 2001)
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون البلديات المرافق.
المادة الثانية
يلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1988 بتفويض وزير الإسكان اختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، كما يصدر القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة والقرارات المشار إليها.المادة الرابعة
على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.قانون البلديات
الفصل الأول إنشاء البلديات
مادة (1)
تقسم دولة البحرين إلى خمس بلديات على الوجه الآتي:
1ــ بلدية المنامة.
2ــ بلدية المحرق.
3ــ بلدية المنطقة الشمالية.
4ــ بلدية المنطقة الوسطى.
5ــ بلدية المنطقة الجنوبية.ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها. ويكون إنشاء بلديات أخرى أو إلغاء بلديات قائمة بموجب مرسوم.
مادة (2)
تكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.مادة (3)
تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة (4)
يتولى السلطات في كل بلدية:
1ــ المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار القرارات واللوائح والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي.
2ــ الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ. الفصل الثاني المجالس البلدية الفرع الأول تشكيل وعضوية المجلس البلديمادة (5)
يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة للمنطقة البلدية ينتخبون وفقا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون.مادة (6)
يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة. ويجوز ل ل عضو أن يعود إلى مثل وظيفته بعد انتهاء عضويته. لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب والوظائف الحكومية.مادة (7)
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس. ويتولى نائب الرئيس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه، كما يمارس الصلاحيات التي يفوضها له الرئيس بموافقة المجلس. ويمثل المجلس البلدي أمام القضاء وفي مواجهة الغير رئيس المجلس البلدي.مادة (8)
يشترط فيمن يرشح عضو بالمجلس البلدي ذكرا كان أو أنثى ما يلي:
1ــ أن يكون بحريني الجنسية.
2ــ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
3ــ أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4ــ أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
5ــ أن يكون مقيدا في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
6ــ أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفا بها قانونا.مادة (9)
مدة المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، و يجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. ويستمر المجلس القديم في مباشرة مهامه إلى حين إتمام تشكيل المجلس الجديد. ولمجلس الوزراء لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس البلدية لسنة خامسة.مادة (10)
يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم القانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".مادة (11)
تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي.مادة (12)
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس وتعتبر مقبولة حكما من تاريخ تسجيلها، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية للنظر فيها. ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بشئون البلديات بخلو المحل.مادة (13)
إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوما التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة ال م جلس، ولم يكن هناك من يتلوه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلا، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة.مادة (14)
يحظر على عضو المجلس البلدي، أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل معها في علاقة بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بطريقة المزايدة أو المناقصة أو بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. ولا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه ولا أن يشترك في مداولاته إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة. وعلى المجلس أن يتخذ القرار في هذه المسألة بالاقتراع السري في غيابه.مادة (15)
إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قرارا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبا ر هذا العضو مستقيلا وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.مادة (16)
تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون. وتسقط العضوية أيضا عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية أو فقد الثقة والاعتبار. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله.مادة (17)
يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته لأسباب تقتضيها المصلحة العامة وذلك بمرسوم على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد.الفرع الثاني اختصاصات المجالس البلدية
مادة (18)
يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلى:
1ــ اقتراح إنشاء وتحسين الطرق واقتراح ا ل أنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطىء.
2ــ اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجها مشرقا للدولة.
3ــ العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في الدولة.
4ــ مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
5ــ تقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطىء من التآكل والتلوث.
6ــ اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.
7ــ وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة به ا، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة.
8ــ تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ والمدافن، ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9ــ وضع النظم الخاصة بجمع النفايات بكافة أنواعها، والتخلص منها، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية.
10ــ وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين.
11ــ تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
12ــ مراقبة الحيوانات الضالة والسائبة.
13ــ اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، بالتنسيق مع المجالس البلدية الأخرى.
14ــ الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية.
15ــ النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها.
16ــ تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن.
17ــ النظر في الش ك اوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
18ــ تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية.
19ــ اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الاراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.
20ــ اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.
21ــ إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية.
22ــ الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للبلدية أو التزامات عليها.
23ــ مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس.
24ــ إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات.
25ــ القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القا نون أو أي تشريع آخر معمول به.مادة (19)
يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها.مادة (20)
مع مراعاة البند (14) من المادة (18) من هذا القانون، للمجلس البلدي عند وضع المخططات التنظيمية العامة، ومخططات المناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات المنفعة العامة تمهيدا لمتطلبات الاستملاك المستقبلية، أن يطلب من الجهة المختصة منع البناء أو وقفه في بعض المناطق الداخلة في المخطط أو المشروع للمدة التي يحددها، كما يكون له أن يطلب مد هذه المدة إذا كانت ثمة ظروف تدعو إلى ذلك طبقا لقانوني التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها. ويترتب على مخالفة هذا ال ق رار عدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند استملاك الأراضي التي أقيمت عليها. وذلك دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين أخرى.الفرع الثالث نظام العمل بالمجلس البلدي
مادة (21)
يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها، ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل به. ويكون لرئيس المجلس البلدي الإشراف عليهم. وتدرج بميزانية البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس.مادة (22)
يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، على أن يكون الاجتماع في أحد الأماكن الحكومية في نطاق البلدية.مادة (23)
(أ) مدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد، وفي هذه الحالة فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الانعقاد.
(ب) يعقد المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي ل أسباب يقدرها، أو إذا طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس على الأقل. ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي للنظر فيها.
(ج) ويكون انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بدعوة من رئيسه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال تشكيل المجلس.
(د) وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال. ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.مادة (24)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط القانون أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس في المرة الأولى أجل الانعقاد لمدة أسبوع، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا في المرة الثانية أيا كان عدد الحاضرين على ألا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المنتخبين. ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة أو موظفي البلدية أو الخبراء لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلا ء بآرائهم الفنية، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات أو في حساب نصاب الحضور.مادة (25)
يجوز للمجلس عقد جلسات علنية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه.مادة (26)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا لبحث مسألة فنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه، ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الجهات الحكومية أو من غيرهم من الخبراء وذوي الاختصاص لتقديم المعلومات أو إبداء الآراء الفنية. ويجوز تكليف من يضم إلى هذه اللجان من الخبراء وذوي الاختصاص بتقديم دراسات معينة أو تقارير فنية بشأن الموضوع محل البحث. ويدون بمحضر اجتماعات اللجان كل ما يدور فيها من مناقشات، وتكون جلساتها سرية. وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه.مادة (27)
يشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله ويتولى رئاسة جلساته، فإن تغيب حل محله نائب الرئيس، وإن تغيب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء سنا. الفصل الثالث الجهاز التنفيذي.مادة (28)
يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
< BR>مادة (29)
يرأس إدارة البلدية، مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.مادة (30)
يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: أولا: تنفيذ قرارات المجلس البلدي. ثانيا: الإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تقوم به أو يسند إليها من أعمال. ثالثا: التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية. رابعا: دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس. خامسا: وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي. سادسا: إعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيدا لعرضهما على المجلس. سابعا: التنسيق مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية العاملة في نطاق البلدية لتيسير تنفيذ الأعمال المشتركة بينها.مادة (31)
يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سن ة مالية تقريرا ماليا وإداريا عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي. ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد من معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام.مادة (32)
1ــ يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
2ــ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتعيين مديري إدارات البلدية.الفصل الرابع الموارد المالية للبلدية
مادة (33)
يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.مادة (34)
تتكون الموارد المالية للبلدية من:
1ــ الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استنادا إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.
2ــ المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها.
3ــ الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
4ــ ا لتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها. وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات الأملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء.مادة (35)
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها.مادة (36)
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في الميعاد المحدد لها لأي سبب من الأسباب تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة.الفصل الخامس أحكام عامة
مادة (37)
ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصا د رة تنفيذا له، ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات. ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة. ويجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالف منها، بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة خلال أجل معين.مادة (38)
تعتبر أموال البلدية أموالا عامة، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقتضى هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذا له ــ من رسوم ومقابل انتفاع وخلافه ــ امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد أجور العمال والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.مادة (39)
لا يجوز التعدي على أملاك البلدية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وفي حالة التعدي يكون للبلدية حق إزالة هذا التعدي على نفقة المخالف بالطريق الإداري.مادة (40)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف اللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ويجوز الحكم بالإضافة إلى الغرامة بإزالة الأعمال المخالفة والمصادرة والغلق أو ببعض هذه الجزاءات بحسب الأحوال.مادة (41)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المصدر: ارشيف الوسط
بتاريخ: 4 / 12 / 2001