الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • حكومة البحرين - التنظيم الإداري للدولة - المرسوم رقم (1)

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    مرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة.

    نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها،

    رغبة في إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة وذلك ليتمشى مع ما تتطلبه هذه المرحلة الانتقالية الراهنة من تنظيم ومسايرة لركب التطور.

    رسمنا بما يلي:

    (لمادة الأولى)

    ينشأ للدولة مجلس تناط به شئون السلطة التنفيذية يسمى (مجلس الدولة).

    (المادة الثانية)
    يعين رئيس لمجلس الدولة ويعفى من منصبه بمرسوم.

    (المادة الثالثة)

    1- يتألف أعضاء مجلس الدولة من الرئيس واثني عشر عضوا.

    2- يعين أعضاء المجلس ويعفون من مناصبهم بمرسوم.

    (المادة الرابعة)

    مجلس الدولة هو الجهاز التنفيذي والإداري الأعلى الذي يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف الشئون الداخلية والخارجية، وفق القوانين والمراسيم والأنظمة.

    (المادة الخامسة)

    يتولى مجلس الدولة تنظيم المهام المالية والاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية التي تؤدى إلى رفع مستوى ورفاهية الشعب.

    (المادة السادسة)

    اختصاصات مجلس الدولة:

    يمارس مجلس الدولة الاختصاصات التالية:

    1) إصدار القرارات ومراجعة أعمال الدوائر والهيئات العامة.

    2) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والمراسيم والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

    3) اقتراح وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم والأنظمة وعرضها على صاحب العظمة للنظر في إقرارها.

    4) إعداد الميزانية العامة للدولة.

    5) إعداد الخطة العامة للدولة لتطوير الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقا للقوانين.

    6) مراقبة أعمال دوائر الدولة والأجهزة والهيئات التابعة لها والإشراف عليها.

    7) الإشراف على جميع الهيئات والمصالح شبه الرسمية والمؤسسات ذات النفع العام.

    8) أية اختصاصات أخرى يخول المجلس بها بمرسوم.

    (المادة السابعة)

    يدير رئيس مجلس الدولة أعمال الحكومة ويرأس جلسات المجلس. وعند غياب الرئيس لأي سبب يمارس اختصاصاته من يقوم مقامه.

    (المادة الثامنة)

    تكون مداولات مجلس الدولة سرية وتصدر قراراته بالأكثرية بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون بينهم رئيس المجلس. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

    (المادة التاسعة)

    رئيس المجلس وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام صاحب العظمة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة في الشئون الداخلية والخارجية. وكل منهم مسئول شخصيا أمام صاحب العظمة عن أعمال دائرته أو منصبه.

    (المادة العاشرة)

    ينظم مجلس الدولة الطرق الإجرائية لأعماله ويصدر ما يراه مناسبا من القرارات واللوائح الداخلية اللازمة لذلك.

    (المادة الحادية عشرة)

    لمجلس الدولة صلاحية تشكيل اللجان والهيئات من المواطنين وغيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة وذلك للاستعانة بها في إعداد ووضع القوانين والمشاريع وخطط التنمية وغيرها في مختلف المجالات التشريعية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية.

    (المادة الثانية عشرة)

    يحل المجلس الإداري ويلغى الإعلانات رقم 19 و20 بتاريخ 20 و 21 مارس سنة 1956 بشأن تشكيلة وتحديد مهمته، كما يعتبر لاغيا كل ما يتعارض مع هذا المرسوم بعد نفاذه.

    (المادة الثالثة عشرة)

    يعتبر هذا المرسوم نافذا ويستمر العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يلغ بمرسوم آخر.

    عيسى بن سلمان آل خليفة

    حاكم البحرين وتوابعها
    صدر في قصر الرفاع

    بتاريخ 12 ذي القعدة 1389هـ

    الموافق 19 يناير 1970م

     

     

     

    المصدر: الجريدة الرسمية
    بتاريخ: 19 يناير 1970م


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900