-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (21) لسنة 2013 بشأن حظر اتصال الجمعيات السياسية (بحزب الله) اللبناني
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم (21) لسنة 2013
بشأن حظر اتصال الجمعيات السياسية
(بحزب الله) اللبناني
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الإطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 – 2202 بتاريخ 7 أبريل 2013 بالموافقة على إدراج (حزب الله) اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2013،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة (حزب الله اللبناني) باعتبارها منظمة إرهابية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
صدر بتاريخ: 17 رجب 1434هـ
الموافق: 27 مايو 2013م