-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
البحرين: مجلس الشورى يناقش اليوم قانونا للبلديات يمنح مواطني مجلس التعاون المقيمين حق الانتخاب
المنامة: هناء بوحجي
من المتوقع ان يسمح قانون نظام الانتخابات البلدية الذي ينظره مجلس الشورى البحريني اليوم لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية او لغيرهم من المقيمين ممن يملكون عقارا مبنيا او اراضي في الدولة بالمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس البلدية اذا ما كان لهم مكان اقامة دائم في البحرين.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون نظام انتخاب المجالس البلدية الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه والذي احاله مجلس الوزراء الى مجلس الشورى اول من امس، على انه يجوز لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون من «مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او من غيرهم ممن يتملكون عقارات مبنية او اراضي في الدولة ان يشترك في انتخاب اعضاء المجالس البلدية اذا كان له محل اقامة دائم في البحرين».وجاء في مشروع قانون نظام الانتخابات البلدية ان كل محافظة تقسم الى عشر دوائر، ويمثل كل دائرة عضو يتم اختياره بطريق الانتخاب المباشر.
واعطى مشروع القانون للمرأة حق الانتخاب والترشيح الى جانب الرجل للمجالس البلدية المرتقبة. وكانت المرأة في البحرين قد حصلت على حق الانتخاب لأول مرة في عام 1951.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الشورى اليوم مشروعي قانون البلديات ومشروع قانون نظام الانتخابات البلدية، تمهيدا لاعادتهما لمجلس الوزراء الذي سيرفعهما بدوره لأمير البلاد لاصدار مرسوم بشأنهما في مدة يتوقع ألا تزيد على الشهر. وقسمت البحرين في مشروع قانون البلديات الى خمس بلديات هي بلدية المنامة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية، بالاضافة الى بلدية المنطقة الوسطى. ويتولى السلطة في كل بلدية المجلس البلدي ويمارس سلطة اصدار القرارات واللوائح والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس، بالاضافة الى الجهاز التنفيذي.
وبحسب القانون فان المجلس البلدي يتألف من 10 اعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة للمنطقة البلدية ينتخبون وفق نظام الانتخابات، ومن بين اشتراط عضو المجلس، الذي لا يجوز له الجمع بين عضوية المجلس ومجلس الشورى او المجلس النيابي او الوظائف الحكومية، ان يكون بحريني الجنسية، وان يكون بالغا الثلاثين من العمر، ويجيد اللغة العربية وان يكون متمعتا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وان يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وتبلغ مدة المجلس اربع سنوات، يجوز لمجلس الوزراء تمديدها الى خمس سنوات، وتجرى انتخابات في خلال الشهرين الاخيرين من تلك المدة ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء المنتهية مدتهم من المجلس السابق.
ويحظر مشروع القانون الذي منح الصفة المستعجلة، ان يقوم عضو المجلس البلدي بذاته او بالوساطة بعمل مقاولة او توريد لحساب البلدية او يدخل معها في علاقة بيع او ايجار او مقايضة ما لم يكن ذلك بطريقة المزايدة او المناقصة او بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة او الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
ويختص المجلس البلدي بوجه عام في رعاية وتحسين الطرق وتجميل الميادين والأمكنة العامة والشواطئ، واقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة وحماية البيئة من التلوث، وتنظيم المناطق السكنية واقتراح المشروعات العمرانية، ووضع الأنظمة الخاصة بالمحال التجارية والنظر في الشكاوى الداخلة في اختصاص البلدية وغيرها من الامور ذات العلاقة بجودة حياة المواطن.
المصدر: الشرق الاوسط
بتاريخ: 4 ديسمبر 2001