-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
أمر أميري رقم (53) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الأميري
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1999،أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يكون الديوان الأميري تابعاً لصاحب السمو أمير البلاد ويتولى مهام الاتصال مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة والجمعيات والهيئات والأفراد داخل البلاد وخارجها، فيما يخص أوامر وتوجيهات ورغبات صاحب السمو الأمير.المادة الثانية
يشكل الديوان الأميري من:
- وزير أو أكثر.
- مستشاري صاحب السمو أمير البلاد.
- الوكلاء والوكلاء المساعدين.
- الإدارات وغيرها من باقي الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الديوان.
- الهيئات والإدارات الأخرى التي يأمر أمير البلاد بإنشائها.المادة الثالثة
يعين بمرسوم وزير أو أكثر يتبع الأمير مباشرة للإشراف على شئون الديوان الأميري وفقاً للاختصاصات والمهام التي يحددها له.المادة الرابعة
يقم بمساعدة الوزير أو الوزراء بالديوان الأميري عدد كاف من الوكلاء والوكلاء المساعدين يصدر بتعيينهم مرسوم.المادة الخامسة
تحدد اختصاصات الوكلاء والوكلاء المساعدين بالديوان الأميري والإدارات التابعة لهم بقرار يصدر من الوزير الذي يكلفه أمير البلاد بذلك.المادة السادسة
تكون للديوان الأميري ميزانية خاصة يستقل بها، وتصدر بأمر أميري، وتبدأ سنتها المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للميزانية العامة للدولة.المادة السابعة
على وزير الدولة لشئون الديوان الأميري إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.المادة الثامنة
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفةصدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 شعبان 1422هـ
الموافق: 22 أكتوبر 2001مالمصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 22 اكتوبر 2001