-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
حكومة البحرين - قانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها
نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها.
بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 11 مايو 1951 بشأن أحكام وسائل مقاطعة إسرائيل اقتصادياً.
قررنا ما يلي:
المادة الأولى
ينشأ في البحرين مكتب يسمى مكتب مقاطعة إسرائيل تكون غايته تنسيق الخطط والتدابير الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون ويعين رئيسه بقرار منا وتكون له ولموظفيه سلطة الضبطية الفضائية ويعتبر رئيس المكتب ضابطاً للاتصالات لدى المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.المادة الثانية
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل أو تلك التي تخالف أوضاعها أنظمة ومبادئ المقاطعة المقررة في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل منهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مكتب المقاطعة وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.المادة الثالثة
يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك القراطيس (الأوراق) المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في البحرين وتوابعها وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشرة وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد تصديرها من أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية.المادة الرابعة
يجب على المستورد في الحالات التي يعينها مكتب مقاطعة إسرائيل تقديم شهادة منشاء موضح فيها البيانات التالية:
أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.
ب- انه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.المادة الخامسة
على مكتب مقاطعة إسرائيل أن يتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت إنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.المادة السادسة
تسري الأحكام الواردة في المواد 2 و 3 و 4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في البحرين وتوابعها أو تصدر من تلك المناطق.
كذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي البحرين وتوابعها أو تمر عبر أراضيها وتدون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها على ألا يخل هذا الحكم بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون البحرين طرفا فيها.المادة السابعة
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنا في المادة الثالثة أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو البدل.
المادة الثامنة
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف روبية فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتباريا تتقد العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.المادة التاسعة
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفا وادي هذا الأخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة.
تنشر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.
ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة العاشرة
تصرف بالطريقة الإدارية مكافآت لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو سهل ضبطها، وتكون المكافآت بنسبة 30% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها إلا إذا نصت القوانين المحلية على مكافآت أكثر من ذلك. وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم بنسبه مجهوده.المادة الحادية عشرة
يقوم مكتب مقاطعة إسرائيل بإثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.المادة الثانية عشرة
تلغى القوانين والمراسم التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة
يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخه وعلى كافة السلطات والهيئات المختصة كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكامه ومعاونة مكتب مقاطعة إسرائيل على الاضطلاع بمهمته وتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الضرورية لتمكينه من تحقيق الغاية من إنشائه.حاكم البحرين
عيسى بن سلمان الخليفة
صدر بتاريخ 18 مايو سنة 1963
المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 18 مايو 1963