-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم رقم (117) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني المعدل بالمرسوم رقم (28) لسنة 2003،
وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُضاف إلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني مادة جديدة برقم الخامسة مكررا (1) نصها الآتي:
المادة الخامسة مكررا (1):
يُعد أعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام، وتسري في شأنهم أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن أعضاء قوات الأمن العام وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم ومعاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمعمول بهما بالنسبة لنظرائهم من أعضاء قوات الأمن العام.
وتسرى في شأن الموظفون والمستخدمون المدنيون العاملون بجهاز الأمن الوطني فتسري في شأنهم القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من موظفي ومستخدمي الحكومة وكذلك أحكام المادتين (74، 75)، والفقرات "1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،9 ،10" من المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن أعضاء قوات الأمن العام وتعديلاته.
ويكون للشئون القانونية وأعضائها بجهاز الأمن الوطني ذات الاختصاصات والسلطات الواردة بقانون قوات الأمن العام.
ويكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص جهاز الأمن الوطني.
ولرئيس جهاز الأمن الوطني بالنسبة لشئون أعضاء الجهاز ذات الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزير في قانون الأمن العام وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
ويحدد رئيس الجهاز بقرار منه السلطة المختصة بمباشرة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لوكيل الجهاز أو المستويات القيادية والإدارية الأخرى.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 محرم 1429هـ
الموافق: 31 ديسمبر 2008مالمصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 8 يناير 2009