-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
أمر ملكي رقم ( 2 ) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 ، خاصة المادة (11) منه،أمرنا بالآتي:
الفصل الأول
تشكيل مجلس الدفاع الأعلى
مادة (1)
يُشكل مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع وعضوية كل من:
أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع.
ج- نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون اللجان الوزارية.
د- وزير الديوان الملكي.
ه- وزير الدفاع نائب القائد العام.
و- رئيس الحرس الوطني.
ز- وزير الداخلية.
ح- وزير المالية.
ط- وزير الخارجية.
ي- رئيس جهاز الأمن الوطني.
ك- أمين عام مجلس الدفاع الأعلى.مادة (2)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمستشارين وغيرهم للاشتراك في المناقشة في موضوع معين.مادة (3)
تُعقد جلسات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع أو من ينيبه.مادة (4)
يكون مقر مجلس الدفاع الأعلى في الديوان الملكي أو في المكان الذي يحدده رئيس المجلس.الفصل الثاني
اختصاصات المجلس
مادة (5)
يختص مجلس الدفاع الأعلى بكل ما يتصل بالشئون العليا للدفاع عن المملكة والمحافظة على سلامة الوطن، وبصفة خاصة ما يلي:
أ- وضع السياسة الدفاعية للمملكة وتطويرها.
ب- إقرار الخطط العسكرية الموضوعة للدفاع عن المملكة.
ج- إقرار مشاركة قوة الدفاع مع القوات الشقيقة، الحليفة، الصديقة، وهيئة الأمم المتحدة، في إطار الاتفاقيات المبرمة والعمليات الإنسانية وأعمال الإغاثة تجاه المجتمع الدولي والمساعدة في حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية.
د- الإشراف على العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة الدفاع داخل المملكة وخارجها ، وكذلك عمليات الأمن العام والحرس الوطني.
ه- إقرار حالة السلامة الوطنية ، أو حالة الأحكام العرفية ، أو حالة التعبئة العامة أو الجزئية في المملكة.
و- إقرار الحرب الدفاعية عن المملكة ، وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري ، وعقد الصلح.
ز- الإطلاع على الميزانية المتعلقة بمشاريع التسليح والتطوير ، واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة.
ح- الإشراف على تنسيق التعاون بين مختلف الأجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية .
ط- إصدار التوجيهات لممثلي المملكة في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ي- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحديد اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .
ك- إقرار كل ما يكفل صيانة السلامة الوطنية لمملكة البحرين بمفهومه الشامل ، وتعزيز كل ما من شأنه ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية وتوطيد السلم الاجتماعي والاقتصادي .
ل- تحديد مصادر تهديد الأمن الوطني ، وتخصيص القدرات الوطنية المتاحة لمواجهة تلك التهديدات .
م- إقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي.
ن- الإشراف والتوجيه على السياسات الخارجية للمملكة بما يكفل تحقيق مصالح المملكة أثناء عرضها في المحافل الدولية والعربية والإقليمية .
س- تقييم الموقف العام في حال حدوث أزمة طارئة تؤثر على سلامة الوطن ، والإطلاع على ما تم تنفيذه من إجراءات واتخاذ أي قرارات لازمة في حينه .
ع- دراسة وتقييم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ( السياسية ، الاقتصادية ، العسكرية، الاجتماعية ) الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .
ف- دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية ، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء ، وقطع العلاقات الدبلوماسية ، وتقدير آثارها في الداخل والخارج .
ص- إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أحكام هذا الأمر .
مادة (6)
لا تتخذ قرارات المجلس المتعلقة بالفقرات ( ج ، هـ ، و ، ف ) إلا بحضور الملك القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين .مادة (7)
يتولى مجلس الدفاع الأعلى تحديد الاحتياجات والالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .مادة (8)
تُحال قرارات مجلس الدفاع الأعلى التي تتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها إلى الوزراء المعنيين لتنفيذها .الفصل الثالث
الأمانة العامة للمجلس
مادة (9)
يكون لمجلس الدفاع الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بأمر ملكي .
كما يتم تعيين عدد من الضباط والأفراد في الأمانة العامة بقرار من وزير الدفاع وبالتنسيق مع الأمين العام .وتحدد اللائحة الداخلية الأمور التنظيمية المتعلقة بشئون الأمانة العامة التي تمكنها من تنفيذ الواجبات المطلوبة منها .
مادة (10)
تتولى الأمانة العامة القيام بالواجبات والمسئوليات التالية :
أ- رفع التقارير لرئيس المجلس عن سير العمل والمستجدات .
ب- حفظ الوثائق والمعاملات الخاصة بأعمال المجلس .
ج- إجراء الاتصالات اللازمة لتنسيق مواعيد اجتماعات المجلس وتبليغ الأعضاء .
د- تحضير جدول الأعمال لاجتماعات المجلس وتجهيز الوثائق والمستندات والمعلومات وكل ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الاجتماع .
ه- تنظيم محاضر الاجتماعات وطباعتها وتوزيعها على الأعضاء .
و- صياغة قرارات ومقترحات المجلس والتأكد من إيصالها إلى الجهات المختصة .
ز- متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات المكلفة بتنفيذها واطلاع أعضاء المجلس على ما تم بخصوصها .
ح- مراعاة السرية اللازمة في أعمال المجلس والوثائق والمعاملات المتعلقة به .مادة (11)
يُلغى الأمر الملكي رقم (4) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته .مادة (12)
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة الدفاع والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 29 ذي الحجة 1426هـ
الموافق 29 يناير 2006مالمصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 1 فبراير 2006