-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
المرسوم رقم 2 مالية لسنة 1962 الخاص باقامة مشروع الاسكان والتمليك وانشاء دائرته ولجانه المختصة مع لائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية
حكومة البحرين - "دائرة مالية" - مشروع الاسكان والتمليك
المرسوم رقم 2 مالية لسنة 1962
الخاص باقامة مشروع الاسكان والتمليك وانشاء دائرته ولجانه المختصة مع لائحته التنفيذية ومذكرته التفسيريةنحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها رغبة منا في تيسير حياة أفضل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من أبناء شعبنا العزيز وبناء على ما عرضه علينا رئيس المالية قررنا اصدار المرسوم الآتي نصه:
المادة 1-: يعد دائرة المالية جهاز اداري يسمى (دائرة الاسكان والتمليك) ويناط بهذه الدائرة أمر الاشراف على مشروع الاسكان والتمليك وتهيئة واعداد جميع مستلزمات الادارة والتنفيذ وتكون خاضعة كليا لاشراف رئيس المالية.
المادة 2-: تشكل لجنة استشارية يطلق عليها اسم (لجنة الاسكان والتمليك والاستشارية) تكون مهمتها معاونة الجهاز الاداري في دائرة الاسكان والتمليك وذلك بدراسة شتى ومختلف الطرق والوسائل لتحقيق المشروع وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.
المادة 3-: على رئيس المالية تهيئة الاراضي وتخصيص الاموال اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة4-: على جميع المسئولين في حكومتنا تنفيذ ما سيصدره رئيس المالية من قرارات في هذا السبيل كل ضمن نطاق عمله واختصاصه.
المادة 5-: يعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.صدر في قصر الرفاع بتاريخ 12 ربيع الثاني 1382
الموافق 11 سبتمبر 1962عيسى بن سلمان الخليفة
حاكم البحرين وتوابعهامشروع الاسكان والتمليك
مقدمة
نزولا عند رغبة سيدي صاحب العظمة حاكم البحرين وتوابعها المعظم وانتهاجا للسياسة الرشيدة التي سنها سلفه الراحل خالد الذكر المغفور له الشيخ سلمان بن حمد الخليفة للعمل البناء المتواصل لخير وسعادة هذا الوطن العزيز وابنائه، وامتثالا لامره الكريم في ابراز مشروع الاسكان والتمليك فإن دائرة المالية قامت بدراسات واسعة لاخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود باذلة كل جهد لتحقيق تلك الرغبة السامية التي سيكون لها ولا شك أعظم الاثر في رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين الكرام ورفعت إلى مقام عظمته توصياتها ومقترحاتها في هذا السبيل.
وقد تفضل حفظه الله وأصدر أمره السامي رقم 2 مالية لسنة 1962 القاضي بمنح هذه الدائرة شرف العمل على اقامة هذا المشروع وتنفيذه بجميع مراحله. راجين الله العلى القدير التوفيق والسداد لخير وطننا العزيز.خليفة بن سلمان الخليفة
رئيس الماليةاللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 2 مالية لسنة 1962
الخاص باقامة مشروع الاسكان والتمليكبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2 مالية لسنة 1962 الصادر في 12 ربيع الثاني 1382 الموافق 11 سبتمبر 1962 الخاص باقامة مشروع الاسكان والتمليك وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
نقرر
مادة1-: يعد على الفور في دائرة المالية جهاز اداري يسمى _دائرة الاسكان والتمليك).
مادة 2-: يعهد إلى هذا الجهاز أمر مباشرة تهيئة واعداد جميع مستلزمات الادارة والتنفيذ.
مادة 3-: تشكل لجنة استشارية مهمتها معاونة الجهاز الاداري وذلك بدراسة شتى ومختلف الطرق والوسائل الممكنة لتحقيق المشروع وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.
مادة 4-: تقوم دائرة المالية يحجز الاراضي المناسبة في شتى أنحاء البلاد وتخطيطها واعدادها بقدر مقتضيات الحاجة.
مادة 5-: تخصيص دائرة المالية الاموال اللازمة لتمويل المشروع بمختلف أقسامه حسب متطلبات مراحل التنفيذ.
مادة 6-: يقسم المشروع بكامله إلى ثلاثة أقسام وتعرف بما يلي:-1- القسم الأول: ويعرف باسم – قسم التمليك
2- القسم الثاني: ويعرف باسم – قسم التأجير
3- القسم الثالث: ويعرف باسم – قسم القروض
ولكن من هذه الاقسام الثلاثة شروط وأحكامه.
(القسم الأول)
مادة 7-: يشترط فيمن يشمله القسم الاول وهو (قسم التمليك) ما يلي:-
1- أن يكون بحريني الجنسية من أب وجد بحريني.
2- أن لا يقل عمره عن العشرين عاما وان لا يتجاوز الخامسة والاربعين. ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية اعتبار من هم في سن ما بين الخامسة والاربعين والخمسين.
3- أن يخضع لفحص طبي من قبل مستشفى الحكومة.
4- أن يكون متزوجا أو أن يكون رب أسرة ليس لها عائل سواه.
5- أن لا يكون مالكا بمفرده لعقار أو قطعة أرض.
مادة 8-: يترتب على أحكام المادة رقم -7- من هذا القرار ما يلي:-
1- تقوم الدائرة بتخطيط الاراضي الحكومية اللازمة وتشيد عليها بيوتا سكنية مناسبة كاملة المرافق على أساس تمليك البيت للساكن بعد أن تسترجع الدائرة رأس المال الذي صرفته بزيادة فائدة قدرها 4% وبطريقة استيفاء ايجار شهري لعدد معين من السنين.
2- تبنى طريقة الايجار الشهري على أساس أن يقسم رأس المال على عشرين عاما ويحدد الاجار السنوي بنسبة قسم واحد مضافا اليه فائدة 4% سنويا على رأس المال المتبقي. وتسهيلا لطريقة الاستيفاء تخفض المدة من عشرين عاما إلى خمسة عشر عاما يحدد خلالها اجار شهري ثابت وعين يكون بمقتضاه تسديد رأس المال والفوائد في خمسة عشر عاما فقط.
3- لا يدخل ضمن رأس المال قيمة قطعة الارض التي شيد عليها البناء سواء كانت واقعة في أراض مفتوحة أو أراض بحرية طمرتها الحكومة اذ أن الارض تعتبر هبة كريمة من صاحب العظمة حاكم البحرين المعظم للمواطن المشول بأحكام المادة – 7- من هذا القرار.
4- جميع مصاريف الصيانة تكون على الساكن ويكون مسئولا للدائرة عن تنفيذها بوجه مرضى حتى تسديد آخر قسط من الدين.
5- يحق للساكن التصرف ببناء ما يحتاجه في البيت خلال مدة الدين على نفقته الخاصة شريطة موافقة الدائرة على خارطة البناء.
6- خلال مدة الدين اذا أبدل الساكن جنسيته البحرينية إلى جنسية أخرى فسيعتبر ما دفعه من اقساط ايجارا ويسقط حق في التملك.
7- في حالة وفاة الساكن خلال مدة الدين تعمل الدائرة على استرجاع ما تبقى من الدين بطريقة الحصول على نفس الاقساط الشهرية من ورثة المتوفي. أو بتأجير البيت إلى استيفاء الدين ثم يسلم لورثته ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن تسقط الدائرة كل الدين المتبقي أو أي جزء منه حسبما تراه الدائرة منسوبا الى وضع العائلة المالي وهذا يطبق أيضا في حالة العجز الكلي.
8- يجوز للساكن متى شاء أن يسدد ما عليه من دين متبقي في أي وقت خلال مدة الدين وهي خمسة عشر عاما وفي هذه الحالة لا تطلب الدائرة منه دفع فوائد على قيمة المتبقي من الدين وقت التسديد وعلى الدائرة أن تحتفظ بورقة الملكية حتى انقضاء مدة الدين المقرر وهي خمسة عشر عاما.(القسم الثاني)
مادة 9-: يشترط فيمن يشمله القسم الثاني وهو (قسم التأجير) ما يلي:-
1) أن يكون من ذوي الدخل المحدد.
2) أن لا يكون مالكا بمفرده لبيت سكن أو عقار أو قطعة أرض.
مادة 10-: يترتب على أحكام المادة رقم -9- من هذا القرار ما يلي:-
1) تقوم الدائرة بتخطيط أراضي حكومية أو أراضي تخص دوائر رسمية كالبلديات والاوقاف (بموجب اتفاق خاص مع هذه الدائرة) وتشيد عليها للايجار بيوتا سكنية مناسبة كاملة الموافق وممثالة لبيوت ذوي الدخل المحدود من القسم الاول (قسم التمليك).
2) تكون طريقة الايجار ونسبته مطابقة لاحكام الفقرة رقم -2- من المادة -8- في القسم الاول من هذا القرار.
3) تقوم الدائرة بالاصلاحات الضرورية اما باقي اوجه الصيانة فيلتزم بها المستأجر.(القسم الثالث)
مادة 11-: يشترط فيمن يشمله القسم الثالث وهو (قسم القروض) ما يلي:
1) ان يكون بحريني الجنسية من اب وجد بحريني.
2) أن يكون من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
3) ان يكون مالكا بمفرده للارض التي سيبني عليها مسكنا له.
مادة 12-: يترتب على احكام المادة -11- من هذا القرار ما يلي:-
1) على الدائرة تقدير مبلغ القرض عند كل طلب حسب امكانيات الطالب.
2) ان يضع المقترض ورقة الارض لدى الدائرة رهينة حتى تسديد آخر قسط من المبلغ المقترض مع الفوائد.
3) ان يكون اقصى مدة لتسديد القرض مع فوائده خمسة عشر عاما.
4) أن يبدأ المقترض في تسديد القرض مع فوائد على أقساط شهرية حالما ينتهي البناء مباشرة.
5) أن توافق الدائرة مسبقا على تصميم البناء.
6) أن تدفع الدائرة لمقاول البناء أو للشخص نفسه اذا قام بالبناء مبلغ القرص على أقساط حسب سير العمل ويمكن دفع القسط الاول مقدما شريطة ان لا يتجاوز هذا القسط عن 10% من قيمة القرض.
7) يجوز للمقترض متى شاء ان يسدد ما عليه من دين متبقي في اي وقت خلال مدة القرضة وهي خمسة عشر عاما وفي هذه الحالة لا تطلب الدائرة منه دفع فوائد على قيمة المتبقي من الدين وقت التسديد.
8) في حالة وفاة المقترض أو عجزه الكلى تطبق بشأنه احكام الفقرة -7- من المادة رقم -8- في القسم الاول من هذا القرار.
مادة 13-: يعمل بهذا القرار ابتداء من 12 ربيع الثاني 1382 الموافق 11 سبتمبر 1962 وينشر في الجريدة الرسمية.خليفة بن سلمان الخليفة رئيس المالية
============================
مذكرة تفسيرية للمرسوم الخاص باقامة مشروع الاسكان والتمليك1- لما كانت مقاييس تقدم الامم ورقي الشعوب وصلاح الحكومات هو ما وصلت إليه هذه الامم وتلك الشعوب من مستوى معيشي وصحي وثقافي وما اقامته تلك الحكومات من مشاريع حيوية نافعة تضمن للاسرة والفرد من المواطنين حياة لائقة كريمة في مجتمع تسوده روح المحبة والاخاء والتقدير.
وانه لمما لا شك فيه اعتبار هذا المشروع العظيم مشروع الاسكان والتمليك الذي أمر باقامته سيدى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها المعظم من اجل وانفع ما قدمته حكومة عظمته لاسعاد ورفاهية المواطنين وامتدادا للسياسة الرشيدة التي سنها سلفه الراحل الكريم المغفور له الشيخ سلمان بن حمد الخليفة تغمده الله بالرحمة والرضوان. اذ أنه سيهيء لقسم كبير من المواطنين الكرام من ذوي الدخل المتوسط والمحدود امتلاك مساكن صحية جيدة ولائقة في فترة من الزمن بموجب دفع أقساط شهرية بسيطة تتلائم مع دخل كل فرد كما سيهيء في الوقت نفسه مساكن مماثلة لذوي الدخل المحدود ممن لا يحق لهم التملك بموجب انظمة الحكومة او الذين لا تتوفر فيهم احكام الفقرة -1- من المادة رقم -7- في القسم الاول من القرار وذلك بايجار شهري بسيط. اما بالنسبة للذين يملكون الارض من المواطنين وليس في استطاعتهم البناء والتعمير فان القسم الثالث من المشروع وهو (قسم القروض) قد يسر لهم سبل الحصول على الاموال اللازمة للبناء وسهل عليهم لمر التسديد. وهذا هو الطريق القويم المؤدي إلى تحقيق (الرغبة السامية) في تيسير حياة افضل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من أبناء الوطن العزيز.
2- لقد نصت المادة رقم -1- من المرسوم الكريم على اعداد جهاز اداري في دائرة المالية للاشراف على المشروع وتهيئة واعداد جميع مستلزمات الادارة والتنفيذ ويعرف هذا الجهاز باسم (دائرة الاسكان والتمليك) وتخضع هذه الدائرة كليا لاشراف رئيس المالية. ان هذا الجهاز الاداري سيتم تشكيله في اسرع وقت وسيشكل دائرة تضم مديرا وكتبة ومحاسبين ومهندسين وجباة وسعاة وغيرهم وستتحمل الدولة وحدها امر الصرف على هذه الدائرة ولا يلحق مشروع الاسكان اي جزء من تلك المصاريف.
3- ونصت المادة رقم -2- من المرسوم الكريم على تشكيل لجنة استشارية يطلق عليها اسم (لجنة الاسكان والتمليك الاستشارية) وسيتم في أقرب وقت تشكيل هذه اللجنة التي سيكون من مهامها معاونة الجهاز الاداري في دائرة الاسكان والتمليك وذلك بدراسة شتى ومختلف الطرق والوسائل وانتهاج افضل السبل المؤدية لتحقيق المشروع وارسائه قواعد ثابتة مع تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.
4- ونصت المادة رقم -3- من المرسوم الكريم على امر تهيئة الاراضي وتخصيص الاموال اللازمة لتنفيذ المشروع.
اما بخصوص تهيئة الاراضي فبعد دراسة واسعة للموضوع وجد ان الحالة في جزيرة المنامة تختلف عنها في جزيرة المحرق ففي جزيرة المنامة من الممكن ايجاد مساحات واسعة وهي صالحة لاقامة وانشاء مدينة جديدة ذات تخطيط هندسي بديع تشق فيها الطرق والشوارع الواسعة ونخط الميادين الفسيحة وتحفر لها المجاري اللازمة وتزود بالماء والكهرباء وكل مستلزمات الحياة العصرية الحديثة.
اما بالنسبة لجزيرة المحرق والتي يتعسر فيها الحصول على اراضي حكومية مفتوحة فان امر اقامة المشروع فيها لا بد وان يتم بطريقة طمر الاراضي البحرية في خليج عراد وتحويلها الة اراضي مفتوحة – هذا اذا لم توجد اراضي مفتوحة – تتم عليها اقامة المشروع بجميع مراحله كما هو الحال في جزيرة المنامة.
واما الناحية المالية وسياسة الصرف فتتلخص فيما يلي:
(أ) ترصد نسبة 67% من الاموال المخصصة للمشروع لاصحاب الدخل المحدود.
(ب) ترصد نسبة 33% من الاموال المذكورة لمن هم فوق ذوي الدخل المحدود.
(ج) يصرف على تشييد البيت الواحد لسكن ذوي الدخل المحدود مبلغ يتراوح من خمسة عشر الى عشرين الف روبية.
(د) يصرف على تشييد البيت الواحد لسكن من هم فوق ذوي الدخل المحدود مبلغ يتراوح من عشرين إلى ثلاثين ألف روبيه.
(هـ) يصرف على تشييد البيت الواحد لسكن ذوي الدخل المتوسط مبلغ يتراوح من ثلاثين إلى أربعين ألف روبيه.
اما ما سيتم صرفه على شق الطرق والشوارع وتعبيدها وحفر المجاري وتعميم مشروع الماء والكهرباء في المنطقة فسيكون جميعه على حساب الدولة وحدها.
5- ونصت المادة رقم -4- من المرسوم الكريم بأنه على جميع لمسئولين في حكومة عظمته تنفيذ ما سيصدره رئيس المالية من قرارات في هذا السبيل كل ضمن نطاق عمله واختصاصه. اذ أن مشروعا كهذا لا بد وان تتضافر لتحقيقه جميع الجهود وتستخدم لاقامته على الوجه الاكمل جميع الامكانيات في شتى ومختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وسيقوم رئيس المالية عند الحاجة باصدار ما يلزم لذلك.
هذا هو المشروع بخطوطه الرئيسية بقيت هناك مسألة التدقيق في تصاميم البيوت وشروط وكيفية البناء واختيار المواقع المناسبة وطريفة التخطيط وعدد البيوت وسعة الشوارع ومراحل التنفيذ كل هذه الامور وغيرها ستدرس في المستقبل القريب دراسة وافية من قبل الدائرة واللجنة الاستشارية وتقدم التوصيات اللازمة بشآنها.
اتشرف يا مولاي برفعة لمقام عظمتكم راجيا التفضل بالتصديق على المرسوم المرفق.
خليفة بن سلمان الخليفة
رئيس الماليةالمصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 11 سبتمبر 1962