-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قانون تعديل قانون المطبوعات والنشر لسنة 1965
حكومة البحرين
إعلانالعدد 7/1665
نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم الثلاثين من ربيع الأول 1385 الموافق لليوم التاسع والعشرين من يوليو 1965 بسن القانون الآتي:قانون المطبوعات والنشر – 1965
المادة1 :
يسمى هذا القانون (قانون المطبوعات والنشر لعام 1965)، ويعمل به ابتداء من اليوم الرابع عشر من ربيع الثاني 1385 الموافق لليوم الثاني عشر من أغسطس 1965.الباب الأول مبادئ عامة واصطلاحات
المادة 2:
حرية الصحافة والكتابة والنشر مصونة، ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القانون.المادة 3:
في هذا القانون، وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك:
"الجريدة" تعنى كل صحيفة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر في البحرين أو توابعها بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
"المطبوع" تعنى كل كتابة أو رسم أو نقش أو صورة أو غيرها من وسائل التمثيل القابلة للتداول، ويقصد بالتداول بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو توزيعه بالمجان أو الصاقة بالجدران أو أي عمل آخر يجعله في متناول الجمهور.الباب الثاني – إصدار الجرائد
المادة 4:
يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا كليا على كل محتوياتها ويجوز أن يكون صاحب الجريدة أو مستغلها في الوقت ذاته رئيس تحريرها المسئول.المادة 5: يشترط في صاحب الجريدة ورئيس التحرير أن يكون بحرينيا يقيم عادة في البحرين، ولا تقل سنة عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة محمود السمعة لم يصدر ضده حكم مخل بالشرف، وأن يكون على قدر كاف من الاستعداد لمزاولة مهنته.
المادة6:
(أ)لا يجوز إصدار جريدة إلا بعد الترخيص كتابة بإصدارها من مدير دائرة الإعلام.
(ب) كل جريدة تصدر خلافا للفقرة السابقة وقبل تقديم التأمين المنصوص عليه بالمادة 9 تعطل حالا بأمر مدير دائرة الإعلام أو تصادر نسخها، ويعاقب صاحبها بالسجن مدة لا تتجاوز ألف وخمسمائة روبية أو بالعقوبتين معا.المادة7:
يقدم طلب الترخيص بإصدار الجريدة إلى مدير دائرة الإعلام مرفقا بالمستندات المؤيدة له ومشتملا على البيانات الآتية:
1- الاسم الكامل لصاحب الجريدة وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته.
2- الاسم الكامل لرئيس التحرير وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته، ويرفق بالطلب كتاب يتضمن قبوله في أن يكون رئيسا للتحرير.
3- اسم الجريدة واللغة التي تصدر بها ومواعيد إصدارها.
4- عنوان إدارة الجريدة وعنوان مطبعتها.
5- بيان ما إذا كانت الجريدة سياسية أو غير سياسية.
6- في حال صدور الجريدة من شركة أو جمعية أو هيئة، يبين ذلك في الطلب ويذكر اسم ممثل الشركة أو الجمعية أو الهيئة ومحل إقامته وجنسيته.المادة 8:
(1) يبلغ الترخيص في إصدار الجريدة إلى صاحبها بإخطار رسمي خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب. وإذا لم يبلغ الترخيص خلال المدة، اعتبر الطلب مرفوضا.
(2) في حالة رفض الترخيص، أو إذا انقضى ثلاثون يوما من وقت تقديم الطلب دون رد، يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى سكرتير حكومة البحرين خلال أربعة عشر يوما من وقت تبليغه الرفض أو من انقضاء الثلاثين يوماً. ويكون قرار سكرتير الحكومة بهذا الشأن نهائيا لا يجوز الطعن فيه.المادة 9:
(1) عند الترخيص في إصدار الجريدة يودع صاحبها في دائرة المالية لحكومة البحرين تأمينا مقداره:
(أ) ألفا روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرة في الشهر على الأكثر.
(ب) أربعة آلاف روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرتين في الشهر على الأكثر.
(ج) ستة آلاف روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرة في الأسبوع على الأكثر.
(د) ثمانية آلاف روبية إذا كانت الجريدة تصدر أكثر من مرة في الأسبوع.
(2) يجوز أن يستعاض عن التأمين المالي المذكور بضمان مصرفي.
(3) إذا نقص التأمين بسبب وفاء الغرامات أو التعويضات أو المصروفات التي قد يحكم بها على صاحب الجريدة أو رئيس تحريرها أو طابعها أو غيرهم، وجب إكماله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار صاحب الجريدة بذلك.
(4) يعاد التأمين إلى صاحبه ويلغى الضمان المصرفي عند توقف الجريدة عن الصدور نهائيا.المادة 10:
يجب أن ذكر اسم الجريدة وطابعها وصاحبها ورئيس تحريرها وثمنها في كل عدد يصدر منها، وترسل نسختان منها لدائرة الإعلام عقب صدور كل عدد.المادة 11:
يلغى ترخيص الجريدة إذا طلب مالكها إلغاءه، أو عجز عن دفع التأمين المالي أو تقديم الضمان المصرفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الموافقة على الترخيص، أو توقف عن إصدارها ستة أشهر متوالية، أو حلت الشركة أو الجمعية أو الهيئة التي تصدرها.المادة 13:
إذا توفى صاحب الجريدة، جاز لورثته متابعة إصدارها بشرط موافقة مدير دائرة الإعلام على ذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة. ويلغى ترخيص الجريدة إذا لم يتيسر للورثة إصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة المذكورة.المادة 12:
يجوز لصاحب الجريدة أو مستغلها أن ينزل عنها لغيره، بشرط موافقة مدير دائرة الإعلام على النزول، ويخضع المالك الجديد للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.الباب الثالث- المسائل المحظور نشرها:
المادة 14:
يحظر نشر ما يلي:
1- النقد الموجه لشخص عظمة الحاكم أو عائلته، والأقوال المنسوبة إليه إلا بإذن من ديوان عظمته.
2- وقائع الجلسات السرية للمجالس الرسمية والحكومية وأنباء الاتصالات السرية الرسمية.
3- الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها حكومة البحرين قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من مدير دائرة الإعلام.
4- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية.
5- الأنباء التي من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية، أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي.
6- كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول، أو تعكير صفو العلاقات بين البحرين وبين البلاد العربية الشقيقة أو البلاد الصديقة.
7- كل ما كان منافيا للآداب العامة أو ماسا بكرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية وكذلك كل ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري، وأي أمر يقصد به تهديده أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل.
8- كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم، أو إثارة البغضاء، أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
9- الطعن في أعمال الموظف العام المتضمن قذفا إلا إذا أثبت الكاتب حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
10-التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو نشر الدعوة إلى اعتناق الشيوعية أو نشر آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو لمذهب ديني.المادة 15:
إذا نشر في جريدة ما حظرته المادة السابقة، يعاقب رئيس تحريرها وكاتب المقال بالعقوبة المقررة للفعل في قانون عقوبات البحرين، إذا ألف جرما بمقتضاه، وإلا فيعاقب كل منهما لدى إدانته في المرة الأولى بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بالعقوبتين معا، ولدى إدانته في كل مرة تليها بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو بالعقوبتين معا. ويجوز للمحكمة في كل حالة من هذه الحالات أن تأمر بإلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيها للمدة التي تراها مناسبة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها.المادة 16:
لمدير دائرة الأعلام، بعد الحصول على إذن من رئيس المحاكم، أن يوقف صدور الجريدة التي نشرت ما يعتبر نشره جريمة وفقا للأحكام السابقة، وذلك إلى حين صدور حكم القضاء بشأنها.المادة 17:
لمدير دائرة الإعلام أن ينذر رئيس التحرير إذا نشر في الجريدة ما يخالف أحكام هذا القانون، ولا يمنع هذا الإنذار من محاكمة المسئولين أمام المحكمة المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.المادة 18:
يجوز بقرار من مدير دائرة الإعلام تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء ترخيصها، إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو ثبت أن الجريدة غير سياسية قد حادث عن غرضها وخاضت في أمور سياسية. ويجوز التظلم من القرار إلى سكرتير حكومة البحرين خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه.المادة 19:
إذا صدر في حدود هذا القانون، حكم قضائي أو قرار إداري بتعطيل الجريدة أو بإلغاء ترخيصها، واستمرت بالرغم من ذلك في الظهور بإسمها أو بإسم آخر، عوقب رئيس التحرير ومستغل الجريدة وطابعها وناشرها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتتين أو بغرامة لا تتجاوز الغين وخمسمائة روبية أو بالعقوبتين معا.الباب الرابع – أحكام متنوعة
المادة 20:
(1) يجوز محافظه على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأديان، منع تداول مطبوعات واردة من الخارج، ويكون هذا المنع بقرار من مدير دائرة الإعلام بعد موافقة سكرتير حكومة البحرين.(2) لأي مأمور شرطة أو جمرك أو بريد أن يضبط أية مطبوعات منع تداولها بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة.
(3) كل من ينشر ويوزع في البحرين أو توابعها مطبوعة منع تداوله بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو ينشر نصا أو خلاصة لأي عدد من أعدادها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بالعقوبتين معا.
المادة 21:
تعتبر الإنذارات والتعليمات الرسمية مبلغة إلى رئيس التحرير أو مستغل الجريدة بمجرد تبليغها إليه بالطرق المقررة قانونيات أو إلصاقها على المبنى المتخذ لإدارتها.المادة 22:
(1) على رئيس التحرير أن ينشر بالمجان وبنفس الحروف وفي نفس المكان الذي نشر فيه القذف أو الاهانة في حق شخص ما، الجواب الوارد إليه عن ذلك من الشخص نفسه أو ممن يقوم مقامه، أو من أولاده أو أحفاده أو أقاربه إذا كان النشر يتعلق بمتوفى. وعليه أن ينشر الحكم الذي يصدر في شأن جريمة القذف في العدد التالي لصدور الحكم. ويجوز نشر الحكم في جريدة أخرى إذا تعذر نشرة في الجريدة نفسها، ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه.(2) على رئيس التحرير أن ينشر في محليات الجريدة البلاغات والإعلانات الرسمية التي ترسل إليه من مدير دائرة الإعلام أو من سكرتير حكومة البحرين.
(3) يعاقب رئيس التحرير بغرامة لا تزيد على ألف روبية إذا خال أحكام هذه المادة.
المادة 23:
جميع الإحكام التي نص عليها هذا القانون فيما يتعلق بالمسائل المحظور نشرها والعقوبات المقررة بشأنها تسرى على كل مسئول عن أي مطبوع سواء أكان كتابا أو رسالة أو رسوما أو صورا أو منشورات أو غيرها من وسائل تداول المطبوع.المادة 24:
لا تسرى أحكام هذا القانون على الجرائد والمطبوعات التي تصدرها دوائر الحكومة الرسمية، ويمكن بأمر سكرتير حكومة البحرين إعفاء أية جريدة أخرى من أحكام هذا القانون كلها أو بعضها.المادة 25:
يلغى قانون الصحافة لعام 1954.عيسى بن سلمان الخليفة
حاكم البحرين وتوابعها
حرر في اليوم الثلاثين من ربيع الأول 1385
الموافق لليوم التاسع والعشرين من يوليو 1965المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 29 يوليو 1965