العدد 4670 بتاريخ 20-06-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


في تصريح له بمناسبة قرب بدء سريان حظر العمل

حميدان: دعوة منشآت القطاع الخاص للالتزام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة

مدينة عيسى - وزارة العمل

وجه وزير العمل جميل محمد علي حميدان الدعوة إلى جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بحظر وتوقيف العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس القادمين، في إطار التقيد بتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، الذي يهدف إلى حماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف والتقليل من الحوادث المهنية وخاصة حوادث السقوط، في أوقات الذروة التي تشتد فيها حرارة الطقس.

كما دعا حميدان إلى ضرورة تعزيز وعي العمال بشأن مخاطر الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، وتدريبهم على الإسعافات الأولية للحد من تفاقم إصابات وضربات الشمس الناتجة عن الإجهاد الحراري، ما يسهم في توفير الاستقرار النفسي والوظيفي للعمال، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي في تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتشجيعهم على العمل والإنتاج بصورة أفضل وذلك من خلال تنظيم ساعات العمل اليومية خلال فترة الحظر، وخاصة في المشاريع الانشائية الكبرى، موضحاً بأن إعادة جدولة تواقيت العمل لا تؤثر على سير العمل بالمشاريع الإنمائية، خاصة وأن تطبيق هذا القرار لهذا العام يتزامن مع شهر رمضان الكريم الذي ينبغي فيه مراعاة سلامة وصحة العمال أثناء عملهم وسط الأجواء الحارة في فترة الصيام، حيث يجب العمل على إيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، مما يساعد العمال على البقاء لفترة أطول في الموقع وأداء العمل بصورة أكثر أماناً.

وقال حميدان إن الوزارة أنهت استعدادها لتنفيذ قرار الحظر ومراقبة المنشآت المعنية، مؤكداً أن تطبيق قرار حظر العمل خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين وللعام التاسع على التوالي يؤكد حرص والتزام مملكة البحرين بمتطلبات حماية العمال وحفظ حقوقهم وتأمين سلامتهم في مواقع العمل، حيث قامت الوزارة بإجراء المسوحات الميدانية، وإعداد قاعدة المعلومات التي توضح عدد المواقع وحجم العمالة فيها لتنفيذ الحملة التفتيشية المكثفة لضبط الالتزام والمخالفات للقرار الوزاري واستهداف أكبر عدد ممكن من مواقع العمل التي يشملها القرار.مؤكداً في السياق نفسه أن وزارة العمل لن تتهاون في رصد المخالفين للقرار، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية لحماية العمال الذين يتم استغلالهم بالعمل خلال فترة حظر العمل، وبالذات في مثل هذه الظروف المناخية القاسية.

وأكد وزير العمل أن نسبة الالتزام بتطبيق القرار تزداد سنة بعد أخرى حتى ارتفعت إلى 98 % خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن القطاعات الإنتاجية باتت مدركة لمضمون وأهداف القرار، الأمر الذي يعكس قناعة أصحاب العمل بأهمية هذا التشريع وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاج والربحية حيث يأتي التزامها ليس خوفاً من العقوبات، وإنما نابع من المسئولية الاجتماعية والإنسانية لحماية العمال من مخاطر تشغيلهم في تلك الأوقات الصعبة، وساهم تطبيق قرار حظر العمل وفقاً للإحصاءات المتوفرة لدى وزارة العمل في خفض معدلات الاصابة بأمراض الصيف وحالات الاجهاد الحراري وضربات الشمس والحوادث المهنية وخاصة حوادث السقوط.

وقال حميدان إن تطبيق قرار حظر العمل يأتي في سياق حرص والتزام مملكة البحرين في وضع التشريعات العمالية اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل والتي وضعت البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية الموارد البشرية والعمال مما أكسبها احترام المجتمع الدولي، وأصحبت تجربتها إنموذجاً يحتذى في المنطقة.

وتتضمن حملة التوعية التي ستنفذها وزارة العمل بالتزامن مع سريان تطبيق القرار الوزاري المذكور طباعة لوحات إعلانية للتوعية في الشوارع الرئيسية والمواقع الإنشائية ونشر البيانات الصحفية وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات وتوزيعها قبل بدء فترة الحظر وخلالها بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في قطاع الإنشاءات، إذ يحتاج كثير منهم إلى التدريب والتثقيف والتوعية الكافية للوقاية من أخطار أمراض الصيف في مواقع العمل. كما ستدشن الوزارة حملة تثقيفية متعددة اللغات لاطلاع أصحاب العمل والعمال على حقائق أمراض وحوادث الصيف وكيفية الحد منها والتعامل معها، وتقليل إصابات الإنهاك الحراري بشكل عام في الأماكن المكشوفة.

وذلك بالاضافة إلى اجراءات الرقابةلتطبيق القرار ضبط المخالفين وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك وفقاً لما جاء في القرار الوزاري بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".



أضف تعليق