العدد 4684 بتاريخ 04-07-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


عاهل البلاد يصادق ويصدر قانون التحكيم

المنامة - بنا

صادق وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم جاء فيه:

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين:

1- تسري أحكام قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذه القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، اذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق اطرافه على اخضاعه لأحكام القانون المرافق.

2- تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون

المادة الثانية

1- لا تخل احكام الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المرافق بسريان أحكامه على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي إتفاق التحكيم

2- يراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرافق الوارد في المادة (2-ألف) منه, إذا كان التحكيم تجارياَ دولياً

المادة الثالثة

- تختص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من القانون المرافق

المادة الرابعة

يعتد في تعريف إتفاق التحكيم وشكله بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7) من القانون المرافق.

المادة الخامسة

تخضع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات إلغاءها المقدمة وفقاً لأحكام القانون المرافق للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية

المادة السادسة:

يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع اذا كان التحكيم تجارياَ دولياَ يجري في مملكة البحرين

المادة السابعة:

لا يسأل أي محكم تم تعيينه بالاستناد إلى احكام القانون المرافق عن أي فعل او امتناع في سبيل تنفيذ مهامه الا اذا صدر منه بسوء نية او كان ناتجاً عن خطأ جسيم ويسري هذا الحكم على العاملين لدى المحكم أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه ولا يخل ذلك بمسؤولية المحكم اذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب

المادة الثامنة:

يلغى الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ويلغى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 1994.



أضف تعليق