العدد 4690 بتاريخ 10-07-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: مباشرة 642 قضية متعلقة بالشيكات في 2014

المنامة - بنا

قال الرائد حسين سلمان مطر مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، ان "شعبة الجرائم المالية" التي يندرج تحتها فرع "جرائم بطاقات الائتمان والشيكات"، تختص بتلقي البلاغات ذات الطابع المالي، حيث يتولى الفرع قضايا الشيكات التي لا تقل مبالغ الواحدة منها عن 50 ألف دينار.

وأضاف أن "شعبة الجرائم المالية"، تتلقى البلاغات عن طريق الحضور الشخصي او عن طريق البلاغ من خلال الموقع الالكتروني او من خلال الخط الساخن (992) ، ومن ثم يتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع أطراف القضية واستكمالها من الناحية القانونية استعدادا لإحالتها للنيابة العامة.

وأكد الرائد حسين سلمان مطر في حديث لوكالة أنباء البحرين، أن "الإدارة تقف دائما مع المجني عليه وتبذل قصارى جهدها لإرجاع حقوقه سواء من خلال المساعدة في الوفاء بالشيك كالتفاهم مع محرر الشيك أو إرجاع المعاملة التي صدر الشيك عليها"، موضحا ان اغلب الحالات يتم التسوية فيها ومساعدة المجني عليه.

وفيما يلي نص الحديث..

س/ ما هي أنواع القضايا التي ترد الى الإدارة ؟

ج/ ترد لهذه الإدارة العديد من القضايا ذات الطابع المالي ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار الشيكات بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء او القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات، حيث بلغت عدد القضايا التي تم مباشرتها من قبل ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالشيكات في عام 2014م ما يقارب (642) قضية.

س/ ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه البلاغات؟

ج/ بالنسبة لقضايا الشيك بدون رصيد ، فانه يتم تدوين محضر للشخص المبلغ او المتضرر مع إرفاق ما يثبت بأن لا يوجد مقابل وفاء لهذا الشيك في حساب محرر الشيك من البنك المسحوب منه ويتم التواصل بعد ذلك مع الشخص محرر الشيك واستدعائه واخذ اقواله وإبلاغه بأنه قام بتحرير شيك ولكن لا يوجد مقابل وفاء لهذا الشيك، كما يتم إعلامه بأنه من خلال ارتكابه لهذا الفعل أصبح في نظر القانون قام بفعل يخالف عليه قانون العقوبات وعليه تعرض عليه تسوية الأمر بالقيام بالوفاء بقيمة الشيك لصاحبه وفي حال استجابته يتم إنهاء القضية في الإدارة وتسوية موضوع النزاع مع الطرف الاخر , أما إذا لم يقم محرر الشيك بتسوية القضية فيتم تحرير أقواله ومن ثم يتم أحالته للنيابة العامة كونها صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأحوال على ان تسند إليه تهمة إصدار شيك بدون رصيد وتتخذ هذه الإجراءات القانونية أمام القضاء".

إما بالنسبة لقضايا الشيكات فإن الإدارة تختص إضافة الى اختصاصها بالشيكات التي ليس لها مقابل وفاء فهي تختص بقضايا التزوير الواقعة في الشيكات، وعليه اما ان يكون التزوير في التوقيع على الشيك او في المبلغ او قيمة الشيك او انه يكون التزوير واقع على ورقة الشيك نفسها، وفي هذه الحالة يتم تدوين المحاضر للمتضرر او المبلغ مع ضرورة وجود شيك المزور في القضية ويتم استكمال القضية بالتحري عن الشخص الذي قام بفعل التزوير وضبطه وعرضه على النيابة العامة بتهمة التزوير في محرر.

س/ كيف يتم التأكد من سلامة الشيك؟

ج/ يجب التأكد من الشخص محرر الشيك وانه من أصحاب الثقة وحسن السمعة ، ثم التأكد من اسم صاحب الشيك وتوقيعه أو ختمه ، ثم مطابقة التوقيع للنموذج المعتمد لدى البنك المسحوب منه إن أمكن ذلك ، بالإضافة إلى ملاحظة عدم وجود كشوط او مسح او تعديلات على الشيك ، والتأكد من اسم المستفيد أو من حرر له الشيك ، وكذلك التأكد من ان الشيك المستلم يعود لمحرره وليس باسم شخص مغاير أو شركة لا تتبع له حتى لا يقع ضحية ، وان المبلغ مدون رقما وكتابتا ، وصحة تواريخ صرف الشيك.

س/ ما هو القانون المختص لمثل هذه الجرائم؟

ج/ لقد حرص المشرع البحريني على إضفاء الحماية الجنائية على الشيك بوصفة أداة وفاء وليس أداة ائتمان او ضمان وذلك حتى يدعم الثقة في التعامل به ، حيث نصت المادة 393 في قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلقة بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس او الغرامة او بالعقوبتين معا واعتبرها المشرع في هذه الأحوال ضحية إعطاء شيك بدون رصيد او تظهيره او تسليمه للغير مع العلم لحقيقته.

ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بإعطاء شيك بدون رصيد او تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بأن ليس له رصيد يفي بقيمته أو انه غير قابل للصرف.

أما الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني كما قرر المشرع البحريني في نفس هذه المادة جواز الصلح بين الطرفين ويترتب علية انقضاء الدعوى الجنائية فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك.

اما جريمة التزوير فقد نص قانون العقوبات في مادة 271 على عقوبة التزوير في المحرر الرسمي واعتبرها جنائية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وفي حالة تزوير في المحرر الخاص تكون العقوبة بالحبس ما لم ينص القانون خلاف ذلك.

س/ ما هي النصائح التي توجهونها للمتعاملين بالشيكات؟

ج/ في البداية يجب ان يعلم جميع المتعاملين بالشيك بأن المشرع البحريني أضفى حماية جنائية للشيكات بوصفها أداة وفاء كالنقود حتى تدعم الثقة في التعامل بين الناس وبالأخص فئة التجار ، ولكن في بعض الأحيان تستخدم هذه الورقة المالية استخداما خاطئا وهذا ما تم ملاحظته من خلال البلاغات التي تتلقاها الإدارة حول هذا الموضوع فنرى ان بعض الأشخاص يقومون باستخدام ورقة الشيك بأنها أداة ضمان مقابل غرض ما وبالتالي يضع الشخص نفسه تحت المساءلة القانونية بأنه استخدم ورقة الشيك ولكنه يعلم بأن ليس لها مقابل وفاء وقت تظهيرها او تسليمها وبالتالي يتعرض للعقوبة حسب ما تم بيانه أعلاه , فحين يوقع اي شخص على الشيك يكون ملزما به أمام القانون كأداة وفاء وليس كأداة ضمان وبالتالي يعرض نفسه للمسائلة حال رجوع هذا الشيك.

كما ننصح الأشخاص المتداولين في معاملات الشيك بأن يتحرى عن الشخص محرر الشيك الذي يتعامل معه عما اذا كان حسن السمعة والثقة في المعاملات التجارية ، فضلا عن ذلك على الشخص المستفيد ان يتأكد من سلامة ورقة الشيكات بأن تشمل توقيع المحرر وتاريخ الشيك ومبلغ الشيك وان ويكون المبلغ بالأرقام مطابقا للمبلغ المذكور بالشيك كتابيا ، كما نؤكد أهمية المحافظة على دفتر الشيكات في مكان آمن وان لا يتم تسليمه لأشخاص آخرين حتى لا يقع ضحية في جريمة تزوير توقيعه على الشيك المذكور.



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 1 | مها 6:08 ص زين شيك من غير رصيد وانا احد المتظررين وراحت فلوسى واذا الشخص دخل السجن او اعلن افلاس من وين نحصل فلوسنا والاشخاص الى يعملون هالجرائم يضعون اموالهم فى حساب اهلهم لديهم خبره فى النصب والاحتيال وبعدين يعلن الافلاس شنهو الحل رد على تعليق