العدد 4735 بتاريخ 24-08-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


قرار عن رئيس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي

المنامة - بنا

 صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (50) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي جاء فيه:

- المادة الأولى:

تُنشأ لجنة تسمى لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة ( اللجنة) وتشكل برئاسة رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

- ممثلاً عن إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بالجهاز المركزي للمعلومات.

- ممثلاً عن إدارة الاتصالات - وزارة المواصلات والاتصالات.

- ممثلاً عن هيئة تنظيم الاتصالات.

- ممثلاً عن جهاز الأمن الوطني.

- ممثلاً عن قوة دفاع البحرين.

- ممثلاً عن وزارة الداخلية.

- ممثلاً عن الحرس الوطني.

- ممثلاً عن شئون الموانئ والملاحة البحرية – وزارة المواصلات والاتصالات.

- ممثلاً عن شئون الطيران المدني - وزارة المواصلات والاتصالات.

- ممثلاً عن هيئة شئون الإعلام.

وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة على أن لا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة.

- المادة الثانية:

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

- المادة الثالثة:-

تهدف اللجنة إلى تسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي في إعداد الخطة الوطنية للترددات المعنية بوضع السياسات الفنية المتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع موارد الطيف الترددي بالمملكة وعلى الأخص تحقيق الأغراض التالية:-

- تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي ويشمل ذلك الجهات المسئولة عن الدفاع والأمن الوطني.

- دعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة الطيف الترددي.

- الوفاء بمتطلبات الالتزامات والاتفاقيات الدولية.

- تلبية احتياجات الخدمات الراديوية الدولية من الطيف الترددي مثل جاليليو وجي بي إس.

- تسهيل نظام ترددات الوقاية من الكوارث إقليمياً وعالمياً لمساعدة فرق الطوارئ والإنقاذ على الاتصال فيما بينها.

- دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالطيف الترددي.

- المادة الرابعة:

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على يكون بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

- المادة الخامسة:

يٌعين الرئيس مقرراً عاماً للجنة من غير أعضائها، ويتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، والقيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة السادسة:

للجنة أن تشكل لجاناً فرعية متخصصة برئاسة أحد أعضاء اللجنة الدائمة لدراسة مسائل فنية معينة تكون معروضة عليها وترى إحالتها إلى لجنة فرعية من بين فئات مستخدمي الطيف الترددي بالقطاعين الحكومي والخاص.

وعلى اللجنة الفرعية النظر في الموضوعات المحالة إليها والأخذ بمختلف آراء مستخدمي الطيف الترددي، ومن ثم ترفع توصياتها إلى اللجنة خلال الفترة المنصوص عليها بقرار تشكيلها.

- المادة السابعة:

للجنة – في سبيل اداء عملها – أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها، أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يُستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

-المادة الثامنة:

يُلغى القرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

- المادة التاسعة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 



أضف تعليق