العدد 4906 بتاريخ 11-02-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


داوود يقترح تعديل قانون التعليم

القضيبية – مجلس النواب

 

تقدم النائب جمال داوود بإقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم. على النحو التالي:

قانون رقم (  ) لسنة

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين،

 بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم،

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 المادة الأولى

 يُستبدل بنص مقدمة المادة الثالثة ونص المادة الثامنة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم النصان الآتيان:

 

 مقدمة المادة الثالثة:

 يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكويناً وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافيا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية والبدنية، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص:

 

 المادة الثامنة:

 يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة أو برنامج التعليم المنزلي مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

 المادة الثانية

 تُضاف مادة جديدة برقم (المادة السادسة مكرراً) للقانون المذكور نصها الآتي:

 

 المادة السادسة مكرراً:

 يكون التعليم الأساسي الإلزامي من خلال إلحاق الطفل بإحدى المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية المرخصة.

 ويجوز  بموافقة الوزير أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من والد الطفل أو المتولي أمره أن يُلحق الطفل ببرنامج تعليمي وتربوي في المنزل.

 ويصدر الوزير قراراً بتنظيم  قواعد وضوابط التعليم المنزلي وطريقة تقويمه.

 

 المادة الثالثة

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المذكرة الإيضاحية:

 لوحظ من خلال قراءة القانون محل التعديل أنه أغفل الإشارة إلى التربية البدنية عند تعداده للنواحي التي يهدف التعليم إلى تكوينها لدى المتعلم، وذلك في (المادة الثالثة) من هذا القانون.

 ورغبة في التأكيد على أهمية هذا الجانب وعدم إغفاله عنه جاء هذا التعديل بالنسبة لهذه المادة، وذلك بما يتوافق مع المادة (29/أ) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991. كما يتوافق أيضا مع نص المادة (34) من  قانون الطفل الصادر  بالقانون رقم (37) لسنة 2012.

 إذ نصت المادة (29/أ) من اتفاقية حقوق الطفل على أن "توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو: ( أ ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ؛".

 كما نصت المادة (34) من قانون الطفل على أن "يهدف تعليم الطفل إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها".

 أما تعديل (المادة الثامنة) وإضافة (المادة السادسة مكرراً) يأتي بغرض إتاحة المجال للأسر التي ترغب في تعليم أبنائها في المنزل بدلاً من إلحاقهم بالمدارس  النظامية.

 إذ يُعد التعليم المنزلي وسيلة جديرة لتلافي عيوب التعليم في المدارس النظامية، مثل اكتساب الطفل بعض العادات والأخلاق السيئة، أو تعرضه للعنف المدرسي، أو افتقاره للمواهب والمهارات العملية والهوايات، أو انطوائه وعدم تأهله للتعامل الجيد مع المجتمع،  أو عدم إتاحة المجال للإبداع بسبب تفاوت مستويات الزملاء وتركيز المدرسين على تقوية الطلبة الأقل قدرة على التعلم أو بسبب عدم مجاراة المناهج التعليمية لقدرات الطلاب المتميزين.

 كما أن للتعليم المنزلي مزايا كثيرة، إذ يتعلم فيه الطفل مهرات أكثر في مدة أقل مما يجعله متقدما على أقرانه الملتحقين بالمدارس النظامية، كما أنه ينمي المعرفة والعلم عند والدي الطفل بسبب متابعتهما الحثيثة له في دراسته، الأمر الذي يزيد من التواصل بين أفراد الأسرة من جانب آخر.  بالإضافة إلى أن هذا النوع من التعليم ينمي في الطفل القدرة على الاعتماد على نفسه والقدرة على التعلم الذاتي، ويتيح له الفرصة للمناقشة والمجادلة دون خجل أو رهبة مما ينمي فيه القدرة على المحاورة وفهم الأمور وعدم الاعتماد على طريقة التلقين في تكوين المعلومات.

 و نظام التعليم المنزلي معمول به ومعترف به في العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة ونيوزلندا وكندا وإنجلترا  واستراليا وغيرها، وأن أعداد ونسب الأطفال المتعلمين في المنزل في ازدياد مطرد، كما أن عدة إحصائيات أجريت بيّنت تفوق الطلبة المتعلمين في المنزل على أقرانهم المتعلمين في المدارس النظامية.

 ويتفق هذا الاقتراح بقانون مع أحكام الدستور الذي أوجب التعليم في مراحله الأساسية ولم يوجب أن يكون في مدارس نظامية، وإنما أتاح للقانون تنظيم ذلك، إذ جاء في نص المادة (7/أ) أن "... يكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون، وعلى النحو الذي يبين فيه".



أضف تعليق