العدد 4910 بتاريخ 15-02-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةاقتصاد
شارك:


السعودية.. "العدل" تحمي 160 ألف وقف من هوامير العقار

الوسط – المحرر الاقتصادي

 

صدت وزارة العدل لحماية 160 ألف عقار وقفي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من محاولات هوامير عقار الاستيلاء عليها. وأعلن وزير العدل وليد الصمعاني خلال الملتقى الثالث للأوقاف بالرياض أمس، أن الوزارة اتخذت إجراءات خاصة لعمليات البيع والشراء المرتبطة بالأوقاف، من خلال تشكيل لجنة خاصة تسمى "لجنة التقنين" ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الثلثاء (16 فبراير / شباط 2016).

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن عدد العقارات التابعة للأوقاف في المملكة تزيد عن 160 ألف عقار، تتوزع في مناطق مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة، استولى على بعضها هوامير العقار وباعوها للغير بأسعار طائلة، مما دفع وزارة العدل لاتخاذ إجراءات تخص عمليات البيع والشراء المرتبطة بالأوقاف، من خلال تشكيل لجنة تعرف بـ "لجنة التقنين" تهتم بالإجراءات المتعلقة ببيع وشراء الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها.

وكشفت المصادر أن المحكمة العامة في مكة المكرمة وجدة شهدت 800 قضية أوقاف رفعت خلال العام الماضي تنوعت بين المطالبة باسترداد تلك الأوقاف من هوامير عقار استولوا عليها، وكذلك فك رهن بعض الأوقاف.

وأوضح المهندس المعماري جمال برهان، لـ"الوطن" أن هناك حاجة ملحة لإنشاء وزارة أوقاف منفصلة عن الشؤون الإسلامية، وذلك يعود لأن السعودية أكثر الدول الإسلامية التي تضم عقارات أوقاف، مشيرا إلى أن هناك أوقاف خارج السعودية تم الاستيلاء عليها وسلبها في تلك الدول ولا بد من المطالبة بها، موضحا أنه أتضح أثناء تقدير العقارات المنزوعة لصالح توسعة الحرم المكي وجدت اللجنة المسؤولة عن التثمين أن 71 % من العقارات المنزوعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة مجهولة ولم يتضح لها مالك.

ويقول المحامي والقاضي السابق راشد الهزاع لـ "الوطن": يوجد لدينا نوعان من الأوقاف منها العام كالمساجد والمقابر وغيرها وهذه تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية ، بينما يوجد وقف خاص يتعلق بالأفراد ويكون هناك صاحب الوقف مسؤول ويعرف بـ "النظار"، ومع مرور الأيام إذا أصبحت هذه الأوقاف آيلة للسقوط أو متهالكة ففي هذه الحالة يتقدم النظار للمحكمة بطلب شراء بديل وقد يكون في منطقة أفضل بشرط أن يكون وقفا.

ونصت اللائحة التنفيذية فيما يخص نظام الأوقاف والتصرف فيها على النحو التالي:

المادة 246، لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملكه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل، ويجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سجله.

تثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله.

توثيق وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص، من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.

الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

إذا عزل القاضي ناظراً على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضي إقامة ناظرٍ بدلا عنه.

المعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلب إقامة الناظر.

على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.

طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.

يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه.

الوثيقة الرسمية هي صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية.

الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.



أضف تعليق