العدد 4953 بتاريخ 29-03-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


أحكام تتراوح بين السنتين والمؤبد لـ6 متهمين في قضية "حيازة مفرقعات" بالمحرق

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016) بالسجن المؤبد على 4 متهمين بحيازة مفرقعات وإحداث تفجير بالمحرق استهدف الشرطة، وبالسجن سنتين على 3 متهمين (بينهم سيدة) بإخفاء المتهم الأول الصادر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لنفس المتهمة عن تهمة إخفاء محكوم بالإعدام.

من جانبه، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الأربعاء على ستة متهمين في قضية حيازة وإحراز واستعمال مواد متفجرة وإحداث تفجير والإشتراك في ذلك تنفيذاً لأغراض إرهابية وإخفاء محكوم ومتهم مطلوب بالسجن المؤبد لأربعة متهمين والسجن لمدة خمس سنوات لمتهمة والحبس لمتهم ومصادرة المضبوطات .

وأوضح الحمادي تفاصيل الواقعة، قائلاً أن الجناة قاموا بتاريخ 10 مايو/ أيار 2015 بوضع جسم وهمي بشكل ظاهر وزراعة العبوة المتفجرة بمكان قريب من ذلك الجسم وذلك على شارع خليفة الكبير بالقرب من مسجد بزة بمنطقة المحرق وترصدا بالمكان وأثناء حضور رجال الشرطة فجرا العبوة المتفجرة قاصدين من هذا العمل الإرهابي تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر وبث الرعب وترويع وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر وعلى اثر تلك الواقعة أجرت إدارة المباحث الجنائية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض على بعضهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على نيابة الجرائم الإرهابية ، وأثناء القبض على المتهمان الأول والخامسة بمسكن الخامسة تم ضبط جسم غريب بذات المسكن.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير فحص البصمات بالإضافة إلى اعترافات المتهمين مع تمثيل المتهم الأول لجريمته، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.



أضف تعليق