العدد 4975 بتاريخ 20-04-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"الجرائم الإرهابية": أحكام بالسجن من سنة إلى 15 سنة لـ4 متهمين بـ "حيازة سلاح ناري ومقاومة رجال الشرطة"

المنطقة الدبلوماسية - نيابة الجرائم الإرهابية

صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً اليوم الخميس (21 إبريل/ نيسان 2016) على أربعة متهمين عن تهم مقاومة رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أثناء تأدية أعمال وظيفتهم وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغرض إرهابي والاعتداء على سلامة جسم الغير ودخول مسكن الغير من دون رضائه والتهديد بسلاح ناري والسب العلني، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة للأول والسجن لمدة خمس سنوات للثاني والحبس لمدة سنة للثالث والرابع وألزمتهم بمبلغ 670 ديناراً قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انه بتاريخ (12 مارس/ آذار 2015) توجه رجال الشرطة إلى ساحل النادي البحري بمنطقة المنامة للقبض على المتهمين الأول والثاني المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية أخرى واللذن كانا برفقة عدد من أصدقائهما فقاموا جميعاً باستخدام العنف في مواجهة رجال الشرطة من أجل منعهم من أداء وظيفتهم وكان المتهم الأول يحوز سلاحاً ناريّاً وذخيرة، فأطلق عدة أعيرة نارية باتجاه رجال الشرطة وقام برميهم بما يخدش من شرفهم واعتبارهم واعتدى على أحد المارة ومن ثم توجه إلى داخل إحدى الشقق السكنية وقام بإطلاق النار بداخلها واتلف بعض محتوياتها فتم القبض عليه هناك وبحوزته السلاح الناري. 

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهم والتقارير الفنية والطبية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.



أضف تعليق