العدد 5155 بتاريخ 17-10-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


منح المرأة العاملة حقوقاً نوعية لا يخل بمبدأ المساواة ولا يعد تمييزاً

المستشارة أمينة السيد: دستور البحرين عزز مكانة المرأة في المجتمع وراعى طبيعتها الخاصة

المنامة - هيئة التشريع والإفتاء القانوني

 

قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد إن منح المرأة العاملة حقوقاً نوعية (خاصة) دون الرجل في القوانين لا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: "المرأة في قانون العمل البحريني" والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة العلوم التطبيقية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

وأوضحت أن منح المرأة العاملة حقوقاً خاصة لا يعد تمييزاً، بل هو في حقيقته إدراك لمكانة المرأة الكبيرة التي منحها إياها ديننا الاسلامي الحنيف، مضيفة "كما أن دستور مملكة البحرين أخذ النهج ذاته حيث جاء في المادة (5/ب) بأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع".

وأضافت" دستور مملكة البحرين في المادة (5/ب) وضع من بين أهدافه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ومراعاة طبيعتها الخاصة، نظراً إلى الدور الهام الذي تؤديه في تنشئة الأطفال وتربيتهم".

وشددت على أن المشرع الدستوري البحريني حرص على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالفرص، وذلك في شتى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز بينهما على أساس الجنس.

وأضافت "أما في ميدان العمل، فنجد أن دستور مملكة البحرين ساوى بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً في التمتع بفرص متكافئة في العمل، إذ نصت الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (13) منه على منح كل مواطن الحق في العمل، وفي اختيار نوعه، وأن يقع على الدولة كفالة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه".

وأكدت أن الحماية القانونية للمرأة في ضوء قانون العمل البحريني متوافقة مع الأهداف السامية التي تسعى إليها الإعلانات والمواثيق الدولية، وأهمها إعلاء حقوق الإنسان وحظر التمييز القائم على مختلف الأسس، ومنها التمييز على أساس الجنس في شتى ميادين الحياة بما في ذلك ميادين العمل.

وبينت أن الإعلانات والمواثيق الدولية أولت الاهتمام بالمرأة في شتى ميادين الحياة، وذلك للقضاء على كافة أشكال التمييز التي قد تتخذ ضدها بسبب الجنس، ومنها ميدان العمل، وذلك ضمن إطار الهدف السامي الذي تسعى منظمات العمل إلى تشجيع المرأة على الولوج إلى ميادين العمل مع ضمان احترام الحد الأدنى للمعاملة الإنسانية تجاهها، وتحقيق المساواة والعدالة في شروط وظروف العمل بينها وبين شريكها الرجل.

وذكرت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد أن قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني الصادر في العام 2012 منح المرأة العاملة حقوقاً وضمانات أوسع وأشمل من تلك التي كانت ممنوحة لها من قبل، موضحة أن قانون العمل البحريني تضمن من العام 1976 ضمن أحكامه باباً خاصّاً بتشغيل النساء في القطاع الأهلي.

وأضافت "صدر قانون العمل الجديد ليتم بموجبه توسعة نطاق الحقوق التي تتمتع بها المرأة؛ تماشياً مع معايير العمل الدولية، ومراعاةً للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل بمملكة البحرين، على خلاف قانون العمل البحريني للعام 1957 وتعديلاته الذي لم يخص المرأة العاملة بأية نصوص خاصة لحمايتها".



أضف تعليق



التعليقات 2
زائر 1 | 9:48 ص رجال لهم حقوق أكثر للعمل لأنهم على طبيعتهم اما المرأة غير تماماً رد على تعليق
زائر 2 | 1:13 م اي حقوق ! نحن نعمل كاننا مشينز رد على تعليق