العدد 5362 بتاريخ 12-05-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


القضاء يأمر بحل شركة للأمن والسلامة وتعيين مصفٍ للشركة

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بحل شركة بحرينية للأمن والسلامة، وتعيين المصفي للقيام بأعمال تصفية الشركة.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بتصفية الشركة المتخصصة في خدمات الأمن والسلامة، وتعيين مصفٍّ قضائي للقيام بأعمال التصفية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من مطالعة عقد تأسيس الشركة أنه قد خلا من الأحكام التي تتبع في التصفية وكانت المحكمة قد انتهت إلي حل الشركة المدعى عليها على النحو سالف البيان الأمر الذى تتولى معه المحكمة تعيين مصفٍ ليباشر أعمال التصفية بالطريقة وبالإجراءات الواردة بالمنطوق، إذ أنه من المقرر أن الشركاء دائنون للشركة بقيمة حصصهم، فإن لكل منهم مبلغاً يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد. ولا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال قبل إجراء التصفية لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء"، مما ينبغي على المصفي المعين مراعاة القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن حال قيامة بمباشرة أعمال التصفية بالطريقة وبالإجراءات الواردة بالمنطوق.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً بحل الشركة المدعى عليها الأولى، وثانياً تعيين المصفي للقيام بأعمال تصفية الشركة وتكون مهمته جرد منقولات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء حقوقها وديونها، وبيع أموالها بالمزاد العلني أو بالممارسة، وتقسيم الباقي بين الشركاء بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل والديون المتنازع عليها، وبعد رد المصروفات والقروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها لمصلحة الشركة، على أن يختص كل شريك بما يعادل قيمة حصته التي قدمها فى رأس المال كما هي مبينة في العقد، وإذا بقى شيء بعد ذلك يتم قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح، وإذا لم يكفِ صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.



أضف تعليق