العدد 4600 بتاريخ 11-04-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المرباطي: ضم ميزانية الوسطى إلى أمانة العاصمة مخالفة للقانون

البسيتين - مجلس المحرق البلدي

علق رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي على قرار أمانة العاصمة بضم ميزانية بلدية الوسطى السابقة لتضاف إلى موازنة أمانة العاصمة بأن هذا القرار "غير جائز" بمقتضى القانون.

وإضافة إلى ذلك فإن القرار غير ممكن من الأصل باعتبار أنه صدر مرسوم بإلغاء المحافظة الوسطى وبلديتها. وكانت البلدية تعمل بموازنة 2013 و2014 التي بالضرورة تم صرفها وفق الخطة المعدة آنذاك، في حين أن طلب أمانة العاصمة لدمج ميزانية الوسطى لميزانية "العاصمة" لا يمكن لا قانونياً ولا إجرائياً باعتبار أن جميع إيرادات الهيئات البلدية موحدة.

وشرح بأن إيرادات الهيئات البلدية الثلاث وأمانة العاصمة تجمع بصفتها "موارد مالية" للبلديات وأمانة العاصمة في صندوق مشترك وذلك وفقاً لنص المادة (35) لقانون البلديات: (تتكون الموارد المالية للبلدية من...وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشئ لهذا الغرض وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء).

وأضاف أنه وعلى وجه الخصوص فإن لكل بلدية ميزانية مستقلة توزع من الصندوق المشترك، وهي خاضعة لأحكام المادة (34) من قانون البلديات وتنص على أنه (يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي). مما يعني أن لكل هيئة بلدية الاستقلال المالي في إعداد موازنتها للسنتين الماليتين القادمتين، الأمر الذي تنتفي معه إمكانية دمج ميزانية بلدية الوسطى - الملغاة أصلاً - بموازنة أمانة العاصمة.

وواصل المرباطي: من المفترض على السادة أمانة العاصمة العمل وفقاً بمقتضيات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات فيما يتعلق بإعداد خطط مشروعاتهم سواءً المالية أو الإدارية بحسب أحكام المادة (23) من اللائحة التنفيذية وفيها أن للمجلس البلدي (أمانة العاصمة) ما يلي: (...أن يشكل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان المتخصصة تكون مهماتها إعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي أ)- خطة عمل المجلس. ب)- مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي لها...).

وعلى إثر هذه الخطة التي يقوم بوضعها مدير عام البلدية بحسب أحكام المادة (31) الفقرة (هـ): (وضع الخطط المالية والإدارية لشؤون البلدية وإعداد برامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي). الفقرة (و): (إعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيداً لعرضها على المجلس البلدي).

وبرر المرباطي أن تصور الإخوة في أمانة العاصمة لا يمكن تحقيقه بأن تدمج موازنة الوسطى (غير الموجودة أصلاً) وحتى لو وجدت لا يجوز دمجها دون التنسيق مع المجالس البلدية، خاصةً أن أمانة العاصمة خاضعة لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية، والأخيرة نصت في الفرع الثالث: صندوق الموارد البلدية المشتركة في المادة (77): (ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشؤون البلديات يسمى "صندوق الموارد البشرية المشتركة" تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بشؤون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية).



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 1 | أتكلم 6:06 ص ..... انت حتى ويا الهوا بتتهاوش


والكل غلط وانت صح... على شنو عاد رد على تعليق