العدد 4602 بتاريخ 13-04-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


السعودية: سجن "حدث" 3 سنوات لمشاركته في مسيرتين تطالبان بالإفراج عن إرهابيين

الوسط – المحرر السياسي

قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الثلثاء (14 ابريل/ نيسان 2015)إن المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية أصدرت حكما ابتدائيا بسجن مدان سعودي ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغ ألف ريال ومنعه من السفر خارج السعودية مدة خمس سنوات، لمشاركته في مسيرتين في العاصمة الرياض تطالب بالإفراج عن موقوفين على ذمة قضايا أمنية وإرهابية، بناء على طلب أحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية.

وأدين بإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع المنسقين لتلك المسيرات، والاشتراك لأجل ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وحيازته لأجهزة اتصال بها ما يمس بالنظام العام، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية لغرض تجهيز اثنين من الشباب الراغبين في السفر إلى مواطن الصراع، وجمعه لمبالغ مالية لغرض إرسالها إلى اللاجئين السوريين في الأردن دون إذن من الجهات المختصة، وحيازته لسلاح من نوع مسدس نصف مع ذخيرته بدون تصريح، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما أخبره عنه أحد الأشخاص من استهداف إحدى الشخصيات الهامة بعملية اغتيال، وعلمه عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه ثلاث سنوات منها ستة أشهر وفقا للعقوبة الواردة في المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، و5 أشهر وفقا للعقوبة الواردة من المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وشهر مع تغريمه مبلغا وقدره ألف ريال وفقا للعقوبة الواردة في المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وستة أشهر وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية، نظرا لصغر سن المدعى عليه مما جعله عرضة للتغرير به، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقا للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المسدس وذخيرته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خمس سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وسيكون أمام المدعى عليه 30 يوما لتقديم الاعتراض على الحكم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، فيما لو مضت المدة دون تقديمه سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.

 



أضف تعليق