العدد 4617 بتاريخ 28-04-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المرباطي يطالب بدور واضح للهيئات البلدية في تنفيذية "استخراج الرمال البحرية"

المحرق - مجلس المحرق البلدي

أشار رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية لم يسمِ صراحةً البلدية المعنية كإحدى الجهات التي يجب أخذ موافقتها حين إصدار تراخيص استخراج الرمال البحرية.

وأوضح المرباطي أن وزير "البلديات والأشغال" مشكوراً رفع المشروع لأخذ مرئيات المجالس البلدية وأمانة العاصمة وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها. ونصت هذه المادة على أنه "يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون...".

وعلق المرباطي: إن مشروع اللائحة التنفيذية المقترح لم يضمّن صراحةً البلدية المختصة كإحدى جهات الترخيص وتحديد مواقع استخراج الرمال، وبذلك يكون مشروع اللائحة المقترحة قد أغفل بعداً مهماً تناولته المادة (2) من القانون حيث أن هذه المادة تؤكد ثقل المركز القانوني للبلدية المعنية لتكون البلديات جزءً رئيسياً ضمن تشكيل لجنة اقتراح مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال.

وفصل رئيس اللجنة: في الوقت الحالي تنص المادة (2) من مشروع اللائحة التنفيذية لاستخراج الرمال على أنه (لا يجوز استخراج الرمال البحرية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزير شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبعد موافقة كل من: (أ): وزارة الداخلية. (ب) المجلس الأعلى للبيئة. (ج) إدارة الموانئ والملاحة البحرية. (د) الجهات الأخرى ذات العلاقة).

متابعاً أنه ينبغي إضافة فقرة خامسة إلى المادة أعلاه تشير إلى "البلدية المختصة وللمجلس البلدي إصدار لوائح تنظيمية فيما يختص". مستنداً على المادة الأولى من قانون استخراج الرمال وفيها: (1): يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات).

وزاد المرباطي أن اللائحة التنفيذية المقترحة أغفلت نصاً ينظم تشكيل اللجنة بحسب المادة (2) من القانون البند (1) ونصه: (تشكل لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني والبلدية المختصة).

وعلق أن المجالس البلدية تراقب أعمال البلدية في ضوء ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المادة (4) وبما أن القانون جعل البلدية المعنية ضمن الجهات التي توافق وتبدي رأيها في مواقع وتصاريح استخراج الرمال فبالضرورة تؤكد فلسفة الرقابة على أعمال البلديات أن للمجلس البلدي حق الرقابة فيما تختص به البلدية المعنية.



أضف تعليق