العدد 4624 بتاريخ 05-05-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المعرفي يقترح إلغاء مادة من قانون العقوبات يقول إنها تشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب

القضيبية - مجلس النواب

تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات هذا نصه:

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم(15) لسنة 1976 و تعديلاته ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه :

المادة الأولى

تُلغى المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ،و تعديلاته .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

وأوضح المعرفي أن قانون العقوبات البحريني يُجرم – كما هي حالة كل قوانين العالم- الاغتصاب بكل أشكاله، ويصنفها على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام و السجن المؤبد. ذلك أن الاغتصاب من الجرائم التي تتسم بأقصى درجات العنف المجه نحو المرأة والتي تلقي بظلالها على المرأة المغتصبة وعلى ذويها و المجتمع كاملاً، إذا يعتبر الاغتصاب مشكلة ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة على المرأة والمجتمع الذي نعيش فيه وقد تترك آثار ونتائج سلبية على كافة المجالات الأخلاقية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن جريمة الاغتصاب وفقاً لقانون العقوبات البحريني لا يزال يحكمها نص المادة (353) الذي يساعد الجاني على الإفلات من عقوبة الجرائم التي ارتكبها، إذ أنه وفقاً لنص المادة لا يحكم على المجرم بأية عقوبة في حال ارتضت المجني عليها عقد زواجها بالجاني، مما يعني تفويت فرصة تطبيق العقاب على الجاني.

وبين المعرفي أن المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة بتاريخ 12/8/1949 التي انضمت لها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم(7) لسنة 1971 أكدت على وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن،ولا سيما ضد الاغتصاب، إلا أن المادة المقترح إلغائها لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية للمرأة من الاعتداء على شرفها، حيث أنها ضمنت للجاني الإفلات من العقوبة الجنائية بمجرد عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها وإن كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل هذا العقد، في حين لم تقدم للمجني عليها أية ضمانات وعلى الأخص فيما يتعلق باستمرار الحياة الزوجية.

وعليه فإن إلغاء هذه المادة يُشكل أحد أهم وسائل القضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، فتشديد العقوبة و عدم فتح المجال أمام الجاني للهروب من الجريمة التي ارتكبها، يمثل القصاص العادل لمرتكب جريمة روع الأمن العام والخاص للناس وسعى إلى إفساد حياتهم، وهذا ما أثبته الواقع العملي في كثير من البلدان التي لا تسمح بالزواج كطريق لإلغاء العقوبة حيث قلت بشكل كبير جرائم الاغتصاب، نتيجة لخوف الشخص من الفضيحة وإلحاق العار به وبعائلته مدى الحياة.

وفيما يتعلق بالأسس والمبادئ التي يقوم عليها المقترح أوضح المعرفي أن جريمة الاغتصاب وهتك العرض من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع سيما وأنها تقع على المرأة التي يتوجب على المجتمع حمايتها من مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وأن المادة (335) من قانون العقوبات تتعارض مع فلسفة العقوبة إذ كيف يعقل أن ألا يحكم بعقوبة تصل إلى الإعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا قام بإجراء عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليه، بالإضافة إلى أن المادة (353) من قانون العقوبات تشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض على المزيد من الجرائم طالما كان هناك وقف لتنفيذ الحكم وعدم الحكم بالعقوبة في حالة إجراء عقد الزواج الصحيح، إلى جانب أن وجود المادة(335) في قانون العقوبات يتعارض مع فكرة الردع في العقوبة المفروضة، وانتقاء العدالة في حالة تطبيق المادة (353) على جريمة الاغتصاب التي ساهم في اقترافها شخصان فأكثر، ومخالفة المادة (353) لاتفاقية (السيداو)، والاتفاقيات الحقوقية المنظمة لحقوق المرأة .

 



أضف تعليق