العدد 4635 بتاريخ 16-05-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


جامعة البحرين: دراسة تطالب بمساواة موظفات القطاعين في حق الرضاعة وإجازة الأمومة

الصخير ـ جامعة البحرين

أوصت ورقة علمية في جامعة البحرين بضرورة رفع القصور الحاصل في قانون العمل بخصوص ساعات الرضاعة الطبيعية وإجازة الأمومة والرعاية، ومساواة المرأة العاملة بما تتمتع به الموظفة فى القطاع الحكومي.

ووقفت الأستاذة المساعدة في حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة البحرين نعيمة الحداد في ورقة علمية بعنوان "المساواة وعدم التمييز في حق الرضاعة الطبيعية للأمهات العاملات في البحرين"، على قصور قانون العمل بخصوص ساعات الرضاعة الطبيعية وإجازة الأمومة والرعاية، ورأت أن هنالك تمييزاً في التعامل بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي ونظيرتها العاملة في القطاع الحكومي بالنظر لما تتمتع به الموظفة في القطاع الحكومي من حقوق تفوق نظيرتها في القطاع الخاص.

وقدمت نعيمة الحداد ورقتها العلمية ضمن جلسات مؤتمر "رؤى قانونية" الذي نظمته كلية الحقوق مؤخراً وبحث 23 ورقة علمية على مدار يومين.

وناقشت الحداد في دراستها مدى تحقيق المساواة وعدم التمييز المنصوص عليهما في المعايير الدولية والحقوق التي تتمتع بها الأمهات العاملات في المملكة، موضحة أن التمييز لم يكن على أساس الجنس بل تطور إلى التمييز بين الجنس الواحد وهي الأم العاملة تحت قانون الخدمة المدنية من جهة، والأم العاملة تحت قانون العمل من جهة أخرى.

ونبهت إلى أن التمييز تمثل في شقين، الأول: اختص بساعات الرضاعة من حيث المدة المقررة، والثاني: اختص بالإجازات الخاصة من دون راتب المتعلقة برعاية طفل المرأة العاملة.

وقالت الحداد: "على سبيل المثال نجد أن قانون الخدمة المدنية في المادة (31) فقرة (12) ينص على أن الموظفة تستحق عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين تحدد مواقيتها بما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية المؤيدة لذلك، بينما ينص قانون العمل في القطاع الأهلي في المادة 35 على أن يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر".

وأكدت أن المساواة مفهوم إيجابي في حالة الاتفاق في المراكز القانونية، وبناءً على المصلحة المحمية يجب أن تكون الحقوق متكافئة.

وقالت: "ففي حالة ساعات الرضاعة الطبيعية مثلاً المصلحة المحمية هي حق الطفل في الرضاعة الطبيعية من أجل النمو الجسدي والنفسي وحماية الطفل صحياً من أمراض عدة على سبيل المثال: مرض السكر للأطفال ومرض السمنة، وغيرهما. وحق الأم فى الرضاعة الطبيعية لأنها تشبع حاجة نفسية لدى الأم (عاطفة الأمومة)، كما أنها تحميها جسمياً من أمراض عدة منها سرطان الثدي على سبيل المثال. وفي حالة التمايز والاختلاف في حقوق طفل المرأة العاملة وطفل الموظفة نلاحظ أن المصلحة المحمية في كلتا الحالتين واحدة وهي حماية الطفل البحريني والأم البحرينية، وهذا يمثل واجباً يقع على عاتق الدولة، كما أنه يمثل مصلحة بعيدة الأمد لما يحققه من توفير اقتصادي لمصروفات العلاج والإدماج المترتبة على الإعاقة، وغير ذلك".

وذهبت نعيمة الحداد إلى أن القانون البحريني يحتاج إلى مراجعة تضمن رفع هذا التضارب بين نصوصه بما يضمن خضوع القانون البحريني لما هو منصوص عليه فى الدستور وميثاق العمل الوطني، اللذين ينصان على المساواة وعدم التمييز وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة وعدم تعرضها للمسؤولية الدولية.

واعتمد البحث – بحسب الحداد - على مبادئ حقوق الإنسان، وهي مبدأ المساواة وعدم التمييز.



أضف تعليق



التعليقات 4
زائر 1 | .. 7:59 ص خلوها على الله .. القانون قبل والله أرحم على الاقل ساعات الرعاية لمدة سنتين رد على تعليق
زائر 4 | لك الشكر استاذة 8:11 ص في العمق رد على تعليق
زائر 5 | نطالب بقانون موحد المزايا 11:30 ص نطالب بقانون موحد المزايا بين القطاعين خصوصا في عدد ساعات العمل
نحن في شركة نعمل 9.50 ساعات دون فترة راحة رد على تعليق
زائر 6 | الأجدى المطالبة بتطبيق حق التأمين على الأمومة 3:15 ص تنص الأتفاقيات الدولية الخاصة بالحماية الأجتماعية على ان تكون الدولة او نظام الحماية الأجتماعية هو الهيئة التي تتكفل بحماية الأمومة وعليه فأي تشريعات في هذا الجانب لن تكون في صالح المرأة ما لم تربط بتفعيل حق التأمين على الأمومة وربطه بمساهمة يتحملها صاحب العمل كقسط تأميني ثابت عن كل العاملين لديه كما هو مشرع في الكثير من الدول العربية والعالمية رد على تعليق